المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطن وزوجته قتل ابنته بعد منعها من الأكل!!


كيف حالك ؟

salafi
01-16-2008, 04:24 PM
مكة المكرمة (سبق) :
أصدرت وزارة الداخلية حكماً بالقتل تعزيراً في كل من نشأت بن سليمان بن احمد حجي وزوجته ايمان بنت علي بن عبده غزاوي (سعوديي الجنسية) حيث أقدم الجاني وزوجته على قتل ابنته من زوجة مطلقة الطفلة غصون بنت نشأت بن سليمان بن احمد حجي البالغة من العمر تسع سنوات حيث قام والدها بضربها بأنبوبة معدنية على ساقيها وضربها عدة مرات بقبضة يده على يدها اليسرى فانكسرت كما رماها بعلبة مملوئة بمادة الكيروسين على وجهها وقام بإحماء ملعقة على البوتاجاز حتى احمرت ثم كواها على كعبها وقام بربطها عدة مرات بسلسلة في احدى نوافذ المنزل ومنعها من الأكل والشرب لمدة ثلاثة أيام وصدمها بالسيارة داخل فناء المنزل كل ذلك لغرض التخلص منها بعد ما ساوره الشك في أنها ليست بنتاً له كما قامت زوجته ايمان بنت علي بن عبده غزاوي بتحريضه ومساعدته على ذلك وقامت بدفعها على الجدار كما قامت الزوجة بسكب بعض المواد الحارقة عليها وربطها ثلاث مرات ورفسها بقدميها على بطنها والدوس على رأسها بالحذاء وضربها بيدها وبالعصى وبواسطة عصى بلاستيكية على رأسها وطعنها برأس عصى المكنسة في بطنها .

وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الإتهام إليهما بإرتكاب جريمتهما وبإحالتهما الى المحكمة العامة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعا وأنه نظرا لشناعة ما اقدما عليه من اشتراكهما في تعذيب الطفلة واذاقتها اصناف العذاب طوال سنة كاملة وهي مدة بقائها عندهما بعد أخذها من والدتها بحكم شرعي ونظرا لأن هذا القتل نوع من القتل صبرا وقد عظم الشارع قتل البهائم صبراً فكيف بالادمي وهي كالاسير والمحبوس لاحول لها ولا قوة فلاتستطيع الدفاع عن نفسها ولا الهرب وحيث إن أهل العلم قرروا ان المكافأة بين الولد ووالده غير معتبرة في الحرابة وذلك لعظم شأن الحرابة وتحتم حق الله في ذلك فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيرا وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وصدر امر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجانيين المذكورين .

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجانيين اليوم الأربعاء الموافق 7 / 1/ 1429هـ في مكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة .
http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=4510

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-16-2008, 11:52 PM
الله المستعان.


هذا القتل نوع من القتل صبرا وقد عظم الشارع قتل البهائم صبراً فكيف بالادمي


أين الخوارج من هذا الكلام يعذبون ويمثلون في جثث الكفار بل ويعذبون الكفار وهم أحياء ويمثلون بهم بل يذبحونهم ذبح الشاه والله المستعان أين انتم من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المُثْلَة، وهي قطع أجزاء من الجسد، سواء أكان ذلك قبل الموت أم بعده، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن المُثْلة.

ولئن جاز للمسلمين أن يستخدموا الأسلحة النارية والمدفعية المدمرة من قبيل المعاملة بالمثل {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]، فإنه لا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يتجهوا في قتالهم بها إلى التعذيب والتشويه، فالإسلام يرفض هذا المسلك المتوحش، ويبقى منطلقه هو الإحسان إلى كل شيء، وخاصة الإنسان.

وأما القتل قصاصاً: فلا يجوز التمثيل بالمقتص منه، بل يقتل بالسيف، فإن كان القاتل المتعمد قد مثَّل بالمقتول، فقد ذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يُقتل كما قَتَلَ. وذهب أبو حنيفة وأحمد - في رواية عنه - إلى أنه لا يقتل إلا بالسيف.



الإحسان في ذبح البهائم: وفي الإسلام آداب يلتزم بها المسلم عند الذبح وهي بمجموعها تجسيد عملي للإحسان والرفق، فمن ذلك أن يحدَّ الشفرة، ليكون الذبح بآلة حادة تريح الذبيحة بتعجيل زهوق روحها، ومن الآداب الرفق بالذبيحة، فتساق إلى الذبح سوقاً رفيقاً، وتوارى السكين عنها، ولا يُظهرْ السكين إلا عند الذبح.

كما يستحب أن لا يذبح ذبيحة بحضرة أخرى، ويوجه الذبيحة إلى القبلة، ويسمي عند الذبح، ويتركها إلى أن تبرد، ويستحضر نية القُرْبةَ، ويعترف لله تعالى بالمِنّة في ذلك، لأنه سبحانه سَخَّرَ لنا هذه البهائم وأنعم بها علينا.


أين الخوارج من رحمة الإسلام

بوعائشة
01-17-2008, 10:44 AM
بارك الله فيك أخي ابوالفاروق
((ولكم في القصاص حياة يا أولوا الألباب لعلكم تتقون))

الاموي
01-18-2008, 09:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إخوتي حكم القتل الذي حكم به القضاء ليس من باب حد القصاص هنا..لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يقاد الوالد بولده"وفي رواية :"لا يقتل..."وفي أخرى:"..ولو عمدا"رواه أحمد و الترمذي وابن ماجة وصححه ابن الجارود والبيهقي وصححه الالباني من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا.وقد قَضى بِهِ عمر في قصة الْمُدْلِجِيِّ وألزم الأب الديةَ وَلَم يُعطهِ منهَا شيئا ..
فكلام الإخوة عن القصاص في غير محله وليس الحكم هنا هو حد القصاص والقاضي إنما حكم بالقتل تعزيرا لشناعة قتل الإبنة صبرا أي بعد الحبس والتعذيب عند أهل العلم..وأعطى مثالا لمكافأة الوالد بالولد في الحرابة وعدم اعتبارها عند أهل العلم ليبين عدم تعميم حديث سقوط قتل الوالد بالولد في جميع الحدود والتعزير...والله أعلم.

12d8c7a34f47c2e9d3==