أبوالفاروق العنزي الآثري
01-13-2008, 06:13 PM
فتوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
- حفظه الله تعالى –
السؤال : أحسن الله إليكم : هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشئات الحكومية في بلاد الكفار ضرورةٌ وعمل جهادي؟
الجواب :" الاغتيالات والتخريب هذا أمرٌ لا يجوز؛ لأنه يجر على المسلمين شرًا وتقتيلًا وتشريدًا ، إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ، ومقابلتهم في المعارك ، فإذا كان عند المسلمين استطاعة بأن يجهزوا الجيوش ، ويغزوا الكفار ، ويقاتلوهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا هاجر إلى المدينة ، وصار له أنصار وأعوان ، أما التخريب، والاغتيالات؛ فهذا يجر على المسلمين شرًّا .
الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورًا بكف اليد ، ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( النساء77) كان مأمورًا بكف اليد عن قتال الكفار ؛ لأنه لم يكن عنده استطاعة لقتال الكفار ، ولو قَتَلُوا أحدًا من الكفار؛لَقَتَلَهم الكفار عن آخرهم ، واستأصلوهم عن آخرهم ، لأنهم أقوى منهم ، وهم تحت وطأتهم وشوكتهم، فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد الذي يعيشون فيه، كالذي تشاهدون الآن وتسمعون ، فهو ليس من أمور الدعوة ، ولا هو من الجهاد في سبيل الله ، كذلك التخريب والتفجيرات ، هذه تجر على المسلمين شرًا - كما هو حاصل - فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده جيش وأنصار؛حينئذ أُمرَ بجهاد الكفار .
هل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم كانوا في مكة ، هل كانوا يعملون هذه الأعمال ؟ أبدًا ، بل كانوا منهيين عن ذلك .
هل كانوا يخربون أموال الكفار حين كانوا في مكة ؟ أبدًا ، كانوا منهيين عن ذلك، مأموريين بالدعوة والبلاغ فقط ، أما الإلزام والقتال؛ فهذا إنما كان في المدينة لـمَّا صار للإسلام دولة ".اهـ من " فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة " (ص 41-42) ، وانظر " الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية " ط / الثانية ، ( ص 55 – 56 ) .
ولفضيلته فتوى أخرى ، انظر نصها في " الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية " ( ص 53 -55 ) ، وقد عزاها جامع الكتاب إلى شريط : " معاملة الكفار " ، وشريط : " فتاوى العلماء في الأحداث الراهنة التي حدثت بشرق مدينة الرياض 1424 هـ " .
وقال فضيلته – حفظه الله - : " والذين يعتدون على الأمن : إما أن يكونوا خوارج ، أو قطاع طرق ، أو بغاة ، وكل من هذه الأصناف الثلاثة يُتَّخَذ معه الإجراء الصارم ، الذي يوقفه عند حده ويكف شره عن المسلمين والمستأمنين وأهل الذمة ، فهؤلاء الذين يقومون بالتفجير في أي مكان ، ويُتلفِون الأنفس المعصومة ، والأموال المحترمة لمسلمين أو معاهدين ، ويُرَمِّلون النساء ، ويُيَتِّمون الأطفال : هم من الذين قال الله فيهم : ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى في الأرض ليُفسد فيها ويُهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد * وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ) .
قال : ومن العجيب أن هؤلاء المعتدين الخارجين على حكم الإسلام ؛ يُسَمُّون عملهم هذا جهادًا في سبيل الله !!
وهذا من أعظم الكذب على الله ؛ فإن الله جعل هذا فسادًا ، ولم يجعله جهادًا . . . !! "
- حفظه الله تعالى –
السؤال : أحسن الله إليكم : هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشئات الحكومية في بلاد الكفار ضرورةٌ وعمل جهادي؟
الجواب :" الاغتيالات والتخريب هذا أمرٌ لا يجوز؛ لأنه يجر على المسلمين شرًا وتقتيلًا وتشريدًا ، إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ، ومقابلتهم في المعارك ، فإذا كان عند المسلمين استطاعة بأن يجهزوا الجيوش ، ويغزوا الكفار ، ويقاتلوهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا هاجر إلى المدينة ، وصار له أنصار وأعوان ، أما التخريب، والاغتيالات؛ فهذا يجر على المسلمين شرًّا .
الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورًا بكف اليد ، ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( النساء77) كان مأمورًا بكف اليد عن قتال الكفار ؛ لأنه لم يكن عنده استطاعة لقتال الكفار ، ولو قَتَلُوا أحدًا من الكفار؛لَقَتَلَهم الكفار عن آخرهم ، واستأصلوهم عن آخرهم ، لأنهم أقوى منهم ، وهم تحت وطأتهم وشوكتهم، فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد الذي يعيشون فيه، كالذي تشاهدون الآن وتسمعون ، فهو ليس من أمور الدعوة ، ولا هو من الجهاد في سبيل الله ، كذلك التخريب والتفجيرات ، هذه تجر على المسلمين شرًا - كما هو حاصل - فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده جيش وأنصار؛حينئذ أُمرَ بجهاد الكفار .
هل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم كانوا في مكة ، هل كانوا يعملون هذه الأعمال ؟ أبدًا ، بل كانوا منهيين عن ذلك .
هل كانوا يخربون أموال الكفار حين كانوا في مكة ؟ أبدًا ، كانوا منهيين عن ذلك، مأموريين بالدعوة والبلاغ فقط ، أما الإلزام والقتال؛ فهذا إنما كان في المدينة لـمَّا صار للإسلام دولة ".اهـ من " فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة " (ص 41-42) ، وانظر " الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية " ط / الثانية ، ( ص 55 – 56 ) .
ولفضيلته فتوى أخرى ، انظر نصها في " الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية " ( ص 53 -55 ) ، وقد عزاها جامع الكتاب إلى شريط : " معاملة الكفار " ، وشريط : " فتاوى العلماء في الأحداث الراهنة التي حدثت بشرق مدينة الرياض 1424 هـ " .
وقال فضيلته – حفظه الله - : " والذين يعتدون على الأمن : إما أن يكونوا خوارج ، أو قطاع طرق ، أو بغاة ، وكل من هذه الأصناف الثلاثة يُتَّخَذ معه الإجراء الصارم ، الذي يوقفه عند حده ويكف شره عن المسلمين والمستأمنين وأهل الذمة ، فهؤلاء الذين يقومون بالتفجير في أي مكان ، ويُتلفِون الأنفس المعصومة ، والأموال المحترمة لمسلمين أو معاهدين ، ويُرَمِّلون النساء ، ويُيَتِّمون الأطفال : هم من الذين قال الله فيهم : ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى في الأرض ليُفسد فيها ويُهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد * وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ) .
قال : ومن العجيب أن هؤلاء المعتدين الخارجين على حكم الإسلام ؛ يُسَمُّون عملهم هذا جهادًا في سبيل الله !!
وهذا من أعظم الكذب على الله ؛ فإن الله جعل هذا فسادًا ، ولم يجعله جهادًا . . . !! "