المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام عيد الأضحى المبارك في السنة المطهرة


كيف حالك ؟

الجابري
12-06-2007, 02:27 PM
ملخص
لأحكام عيد الأضحى المبارك في السنة المطهرة



* يستحب للمسلم يوم العيد أن يتجمل ، ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب أُسوةً برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

• ويستحب له أيضا أن يغتسل ، وليس ذلك سنة لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولكنه من سنة الصحابة ، فقد فعله ابن عمر رضي الله عنه وقال به جمع من التابعين ومالك والشافعي وغيرهم .

• يُسَنُّ تأخير الأكل حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فعن بريدة رضي الله عنه قال : » كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم ، ويوم النحر : لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته« حسن.رواه الترمذي وابن ماجة وغيره .

• ثم يخرج من بيته ( من السنة أن يذهب ماشيا لقول علي : » من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا « حسنه الألباني في صحيح الترمذي) إلى المصلى لأداء صلاة العيد ، جاهرا بالتكبير في الطريق حتى يصل إلى المصلى ، ويستمر بالتكبير حتى تبدأ الصلاة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » كان يخرج يوم الفطر ، والأضحى إلى المصلى ، فأول شيء يبدأ به الصلاةُ ... « البخاري ( 956 ) ومسلم ( 889 )

• وقت التكبير : قال ابن تيمية رحمه الله : [ أصح الأقوال في التكبير ، الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة : أن يُكَبِّرَ من فجر يوم عرفة ، إلى آخر أيام التشريق ... ] أي من فجر التاسع/ يوم عرفة يبدأ التكبير ويستمر قي العاشر (يوم النحر / العيد) ، ثم يستمر في أيام التشريق وهي الحادي عشر ، والثاني عشر حتى عصر الثالث عشر .صح ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود

قال تعالى :  واذكروا الله في أيام معدودات  . وعلى هدي المصطفى سار المسلمون الأوائل فكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا . وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وعقب الصلوات ، وعلى فراشه ، وفي فسطاطه ، ومجلسه ، وممشاه تلك الأيام جميعا وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر ، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد وغيره فكانوا يجهرون بالتكبير في الطرقات وفي المصلى ، أما اليوم فالناس يمشون صامتين أو يتحدثون ، تاركين تعظيم شعائر الله إما حياءً أو جهلاً بالسنة . وحتى في المصلى يجلسون أيضا صامتين أو يتحدثون بينما تنوب عنهم مكبرات الصوت ببث التكبير المسجل والله المستعان . فتنبه أخي المسلم واجعل قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، واحرص على اتباع السنة في نفسك وبَيِّنْها لإخوانك وحضهم عليها .

• وانتبه أخي المسلم _ وفقك الله ورعاك _ واحذر من بدعة التكبير الجماعي ، فالسنة أن يكبر كل أحد بمفرده ولا بأس إن تصادف مع غيره دون قصد ، بل لا يجوز له تقصد المخالفة . أما عن كيفية التكبير فلم يصح فيها حديث نبوي إنما صح عن ابن مسعود قوله : » الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد « رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وصح عن ابن عباس قوله : » الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر على ما هدانا « رواه البيهقي بسند صحيح . فعليك أخي المسلم بالإقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم ، ودع عنك ما أحدث الناس من زيادات في التكبير بالغوا في بعضها وشطوا ، فكل خير في اتِّباع من سلف ، وكل شر في ابتداع من خلف .

• وصلاة العيد في المصلى هي السنة لأحاديث كثيرة منها الحديث المذكور أعلاه عند النقطة الرابعة ومنها:
* ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال : ( كان صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى في يوم العيد ، والعنزة تحمل بين يديه ،فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه، فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به)
العَنَزَة : مثل نصف الرمح له سنان ، كالحربة وكالعكازة . وهذا يدل على أهمية السترة للمصلي . فالأحاديث حجة قاطعة على أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى في المصلى ، وبذلك قال جمهور العلماء .
- قال الإمام البغوي في شرح السنة : »السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين إلا من عذر ، فيصلي في المسجد )

- وقال الحافظ في فتح الباري : » واستُدِلّ به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد ، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد ، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده « والحكمة من الصلاة في المصلى اجتماع الناس في مكان واحد ، أما تعدد المصليات فقد نبه العلماء على كراهته ، لأنه يخالف المقصود الشرعي .

• حكم صلاة العيد ، وحكم خروج النساء والأطفال إليها : الراجح فيها أنها واجبة على الرجال والنساء، لما يلي:
* ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما – أنه أمر الناس بالخروج إليها ، وأمر بخروج النساء العواتق ( أي الحُيَّض ، أي البالغات ) ، وذوات الخدور ( المستترات في البيوت ) ، والحُيَّض ( غير الطاهرات بسبب الحيض ) ، وأمر الحُيًّض أن يعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، حتى أمر من لا جلباب لها أن تُلْبِسَها صاحبتُها . قال العلامة الشوكاني في السيل الجرار : ( وهذا يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية..) قال العلامة الألباني في تمام المنة : ( فالأمر المذكور يدل على الوجوب ، وإن وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أوْلى كما لا يخفى، فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب ... )

* وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا – فيما رواه أبو داود وابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قال :( اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنَّا مُجَمِّعون ) قال الشوكاني في المرجع السابق : ( ومن الأدلة على وجوبها : أنها مُسْقِطَةٌ للجمعة إذا اتفقا في يوم واحد ، وما ليس بواجب لا يُسْقِطُ ما كان واجبا « ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليها جماعة إلى أن مات . * أما وقتها فيبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال .

• ولا يُصَـلى قبل صلاة العيد ولا بعدها ، فعن ابن عباس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين ، لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها .. ) رواه البخاري وغيره . كذلك ولا يُصَـلَّى في المصلى تحية المسجد حيث أن هذه الصلاة خاصة بالمسجد فقط .

• ولا يُشرَعُ لها أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، كما ثبت عند البخاري ومسلم وغيره في أحاديث كثيرة.

• وصلاة العيد ركعتان تبدأ الأولى – كسائر الصلوات – بتكبيرة الإحرام ، ثم يُكَبَّرُ فيها سبع تكبيرات ، يلي ذلك القراءة ، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال ، ثم القراءة ، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد الزوائد( السبع والخمس ) تماما كما لم يصح الرفع في تكبيرات الجنازة ، نعم فعله ابن عمر رضي الله عنه ، فمن ظن أن ابن عمر لا يفعله إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع مثله .

• ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ذِكْرٌ معين بين تكبيرات العيد، لكن قال ابن مسعود : بين كل تكبيرتين حمدٌ لله عز وجل ، وثناءٌ على الله

• ومن فاتته الصلاة جماعة يصلي ركعتين . * والخطبة تكون بعد الصلاة ، تُفتتحُ بالحمد لله ، ولم يكن يفتتحها صلى الله عليه وسلم بالتكبير كما يُفعلُ اليوم، ولا يصح التكبير بين أضعافها ولا يصح فصلها إلى خطبتين كالجمعة ، وما ورد في ذلك ضعيف جدا. وحضور الخطبة ليس واجبا ، بل لمن أحب .

• وإذا جاء العيد يوم جمعة ، فإن صلاة العيد تُسقِطُ الجمعة – كما تقدم – ولا يجب عليه أن يصلي الظهر، فقد ثبت أن ابن الزبير صلى بالناس ركعتي العيد يوم الجمعة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر ، وإن صلى المسلم الظهر جاز له ، ومن أراد أن يصلي الجمعة فلا بأس . * وكان الصحابة رضي الله عنه يقولون في التهنئة بالعيد: ( تقبل الله منا ومنكم ) وإتباعهم في ذلك أولى من استبدالها بالذي هو أدنى كقولهم: كل عام وأنتم بخير وما شابهه. * والسنة أن يخالف المسلم الطريق يوم العيد ، فيذهب في طريق ويرجع من المصلى في طريق آخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: » كان النبي إذا كان يوم عيدٍ خالف الطريق« رواه البخاري (986 ) .

عسى أن يستجيب المسلمون لاتِّباع سنة نبيهم ، ولإحياء شعائر ديتهم كما قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، جعلنا الله وإياكم ممن يحرص على اتباع هديه والسير على نهجه....

و تقبل الله منا ومنكم


جمع وتلخيص أبي معاذ السلفي

البلوشي
12-10-2007, 03:53 PM
جزاك الله خيرا

الجابري
12-12-2007, 10:07 AM
وأنت كذلك أخي البلوشي وشكرا على المرور.

هادي بن علي
12-16-2007, 04:39 PM
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

الجابري
12-17-2007, 11:27 AM
وأنت كذلك أخي هادي ، تقبل الله منا ومنكم ومن كل الأخوة وكل عام وأنتم جميعا بخير

الجابري
12-17-2007, 11:34 AM
وأنتم كذلك أخي هادي ، وتقبل الله منا ومنكم ، وتقبل الله من الأخوة الأعضاء والمشرفين جميعا وكل عام وأنتم بخير.

12d8c7a34f47c2e9d3==