المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم الشرعي في قطع إشارة المرور /الشيخ العلامة صالح الفوزان


كيف حالك ؟

قاسم علي
11-09-2007, 01:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

يؤكد البعض من طلبة العلم على حرمة قطع إشارات المرور وكذا السرعة الزائدة للمركبات لأن فيه مخالفة للنظام ولولي الأمر، كما أن ذلك قد يؤدي إلى قتل أنفس بريئة معصومة، فما الحكم الشرعي في تلك المسائل المعاصرة؟



الجواب: لا تخفى حرمة قطع إشارة المرور للأضرار المذكورة وكل واحد منها يقتضي الحرمة لو انفرد فكيف إذا اجتمعت إضافة إلى أن هذا العمل يجرئ الآخرين على تعريض الناس للخطر وترويعهم . وتصبح إشارات المرور لا قيمة لها نسأل الله أن يوفق الجميع للصواب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.


منقول من موقع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

الحكم الشرعي في قطع إشارة المرور (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNews/tabid/87/Default.aspx?more=454&new_id=63)

12d8c7a34f47c2e9d3==