أبوالفاروق العنزي الآثري
10-25-2007, 05:52 AM
فتاوى في صيام الست من شوال
فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله:
سائلة تقول في سؤالها: لم أستطع صيام شهر رمضان بسبب النفاس وقد طهرت أيام العيد، ولي رغبة شديدة في صيام الست من شوال، فهل يجوز لي أن أصومها ثم أصوم القضاء أم لا؟ أفتوني وفقكم الله للخير.
الجواب :
المشروع أن تبدئي بالقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) أخرجه مسلم في صحيحه. فبين صلى الله عليه وسلم أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان. فالواجب المبادرة بالقضاء، ولو فاتت الست؛ للحديث المذكور، ولأن الفرض مقدم على النفل. والله ولي التوفيق.
رجل عليه كفارة شهرين متتابعين وأحب أن يصوم ستاً من شوال، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب :
الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها؛ لأنها نفل والكفارة فرض، وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة.
سائل يقول في سؤاله : سمعت أنه لا يجوز للإنسان أن يصل صوم القضاء بصوم النفل ، بمعنى أنه إذا كان عليه أيام من رمضان أفطرها بسبب عذر شرعي ثم قضاها في شهر شوال وأراد أن يصوم ستة أيام من شوال فإنه لا يصل هذه بتلك ، وإنما يفطر بينهما يوماً ، فهل هذا الكلام صحيح ؟ نرجو الإفادة .
الجواب :
لا أعلم لما ذكرته أصلاً ، والصواب أنه لا حرج في ذلك ؛ لعموم الأدلة . والله ولي التوفيق .
موقع الشيخ ابن باز رحمه الله
فتاوى الشيخ محمد بن الصالح العثيمين في صيام ست من شوال:
السؤال: إذن لا يصح صيام ست من شوال إلا بعد أن ينهى صيام رمضان كاملاً؟
الجواب : أي نعم.
السؤال الثاني: تقول هل يجوز لمن عليها قضاء أيام من رمضان أن تصوم تطوعاً قبل أن تقضي وهل يجوز الجمع بين نيتي القضاء والتطوع مثل أن تصوم يوم عرفة قضاء عن يوم من رمضان وتطوعاً لفضله؟
الجواب: صيام التطوع قبل قضاء رمضان إن كان بشيء تابع لرمضان كصيام ستة أيام من شوال فإن ذلك لا يجزئها وقد كثر السؤال في أيام شوال عن تقديم صوم ستة أيام من شوال من أجل إدراك الشهر قبل القضاء ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر) فقال من صام رمضان ثم أتبعه ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان وعلى هذا فصيام ستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان لا يتبع الصيام ست من شوال لأنه لابد أن تكون هذه الأيام تابعة للشهر وبعد تمامه أما إذا كان التطوع بغير الأيام الستة أي بعدد صيام الأيام الستة من شوال فإن للعلماء كذلك قولين فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يتطوع من عليه قضاء رمضان بصوم نظراً لأن الواجب أهم فيبدأ به ومنهم من قال أنه يجوز عن التطوع لأن قضاء الصوم موسع إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه وإذا كان الواجب موسعاً فإن النفل قبله أي قبل فعله جائز كما لو تطوع بنفل قبل صلاة الفريضة مع سعت وقتها وعلى كل حال يعني حتى مع هذا الخلاف فإن البداية بالواجب هي الحكمة ولأن الواجب أهم ولأن الإنسان قد يموت قبل قضاء الواجب فحينئذٍ يكون مشغول به بهذا الواجب الذي أخره وأما إذا أراد أن يصوم هذا الواجب حين يشرع صومه من الأيام كصيام عشرة ذي الحجة وصيام عرفة وصوم عاشوراء أداء للواجب فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال (احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) فأرجو أن يحقق الله له الأجرين أجر الواجب وأجر التطوع وإن كان الأفضل أن يجعل للواجب يوماً وللتطوع يوم آخر.
السؤال: جزاكم الله خير هذا السائل يقول صيام ست من شوال تكون متتابعات أو متفرقات؟
الجواب: تجزئ سواء صامها متفرقة أو متتابعة وسواء صامها ثاني يوم العيد أو أخرها إلى النصف أو إلى العشرين المهم ألا يخرج شوال إلا وقد صام ما لم يكن هناك عذر كما لو نفست امرأة يوم العيد مثلا ولم تتمكن من صيامها أي صيام الست إلا بعد خروج شوال فلا حرج لأنها أخرت الصيام لعذر ومن أخر شيئا مؤقتا من العبادات لعذر فإنه يقضيه إذا زال ذلك العذر.
السؤال: وردتنا رسالة من تبوك بعث بها سرحان خويتم الشمري يقول فيها ما الحكمة من صيام ست من شوال؟
الجواب: الحكمة من صيام ست من شوال هي الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده لتُكَّمل بها الفرائض فإن صيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها ليكمل بها ما حصل من نقص في الفريضة ومن حكمة الله تعالى ورحمته أنه جعل للفرائض سنناً تكمل بها وترقع بها فصيام ستة أيام من شوال فيها هذه الفائدة العظيمة وفيها أيضاً صيام السنة فإنه قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر).
ايضا يقول هل يلزم من صامها سنة الإستمرار عليها
لا يلزم ذلك لا يلزم على من صامها سنة أن يصومها في بقية عمره لأن هذا تطوع والتطوع للمرء أن يفعله ويدعه لكن الذي ينبغي للمرء إذا عمل عملاً أن يثبته فإذا عمل عملاً فينبغي له أن لا يدعه ويتخلى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعبدالله بن عمر فيما أظن : لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ) مع أن قيام الليل ليس بواجب لكن ينبغي للإنسان إذا عمل طاعة أن يستمر عليها ولكن ذلك ليس بواجب في غير الواجبات
أيضا يقول هل من صام ثلاث أو خمسة أيام ولم يكمل الستة الأيام هل له أجر أو لا
نعم له أجر لكنه لا يحصل على الأجر الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ) وأيضاً لا بد أن لا يعتقد أن هذا العدد الذي صامه ناقصاً عن ستة أيام يحصل به هذا الثواب أو يكون من السنن لأنه ليس من السنة أن تصوم خمسة أيام من شوال لكن إذا كان الإنسان نشيطاً وفتر وترك يوماً من هذه الستة فلا حرج عليه ولو صام ثلاثة أيام من شوال بنية أنها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا بأس بذلك لكنه لا يحصل ثواب صيام ستة أيام
موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في صيام ست من شوال:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من كان عليه قضاء من رمضان فصام هذا القضاء وأراد صيام الست من شوال ، فهل يلزمه أن يفصل بين صيام القضاء وصيام الست من شوال بإفطار يوم ؟
لا ما يلزمه ذلك تكفي النية يكفي أن ينوي هذا قضاء وهذا الست من شوال ولا حاجة للفصل.
هل يجوز البدء بصيام الست من شوال قبل القضاء إذا كان يخشى فوات شهر شوال وعليها أيام كثيرة من رمضان ؟
القول الراجح في هذا انها لا تصوم الست حتى تكمل القضاء قوله صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان وأتبعه ست من شوال ) أتبعه ، صام رمضان معناه أكمل صيام رمضان وأتبعه ست من شوال فهي تبدأ بالقضاء فإن بقي من شوال قدر أيام الست تصوم وإن لم يبقى شيء فالحمد لله القضاء أوجب عليها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سائل يقول : هل صيام ستة أيام من أي شهر غير شوال بعد رمضان تكون لها نفس المزية والأجر ، وهي صيام الدهر على باب أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها من شوال وغيره ، وهل التقييد بشوال لا مفهوم له ؟
هذا تغيير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يقول : ( ستة أيام من شوال ) وصفها في شوال فلا يجوز لنا أن نخرجها عن شوال ونجعلها في شهر ذي القعدة ذي الحجة هذا تغيير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهي خاصة في شوال إذا انتهى شوال انتهى صيام الست.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله : هل يجوز للمسلم أن يجمع بين صيام ست من شوال وصيام الأيام البيض بنية واحدة ؟
لا ما يجمع بينهما يصوم الست من شوال على حدة ويصوم البيض على حدة
جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ تقول : هناك شخص فاته صيام بعض من شهر رمضان حينما كان صغيرا لجهله بوجوب الصيام عليه وقضى ذلك في أيام ست من شوال هل هذا القضاء صحيح ؟
إذا كان قد بلغ ترك الصيام بعد بلوغه فلا بد من القضاء أما إذا كان تركه للصيام قبل البلوغ فليس عليه قضاء لأنه سنة بحقه في تلك الفترة فإذا كان بعد البلوغ وترك الصيام فإنه يجب عليه القضاء وإذا صام في شوال بنية القضاء فأجزه ذلك أما إذا صام بنية الست فإنه لا يجزئه عن القضاء
فضيلة الشيخ ، هل يصح جمع صيام ستة من شوال مع أيام البيض بنية واحدة؟
ستة من شوال سنة مستقلة وأيام البيض سنة مستقلة فيصوم الست من شوال هذه متأكدة ويصوم الأيام البيض إذا جاءت الأيام البيض يصومها على أنها الأيام البيض وإذا انتهت الأيام البيض يكمل الست من شوال إذا كان صام أولها يكملها
فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله:
سائلة تقول في سؤالها: لم أستطع صيام شهر رمضان بسبب النفاس وقد طهرت أيام العيد، ولي رغبة شديدة في صيام الست من شوال، فهل يجوز لي أن أصومها ثم أصوم القضاء أم لا؟ أفتوني وفقكم الله للخير.
الجواب :
المشروع أن تبدئي بالقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) أخرجه مسلم في صحيحه. فبين صلى الله عليه وسلم أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان. فالواجب المبادرة بالقضاء، ولو فاتت الست؛ للحديث المذكور، ولأن الفرض مقدم على النفل. والله ولي التوفيق.
رجل عليه كفارة شهرين متتابعين وأحب أن يصوم ستاً من شوال، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب :
الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها؛ لأنها نفل والكفارة فرض، وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة.
سائل يقول في سؤاله : سمعت أنه لا يجوز للإنسان أن يصل صوم القضاء بصوم النفل ، بمعنى أنه إذا كان عليه أيام من رمضان أفطرها بسبب عذر شرعي ثم قضاها في شهر شوال وأراد أن يصوم ستة أيام من شوال فإنه لا يصل هذه بتلك ، وإنما يفطر بينهما يوماً ، فهل هذا الكلام صحيح ؟ نرجو الإفادة .
الجواب :
لا أعلم لما ذكرته أصلاً ، والصواب أنه لا حرج في ذلك ؛ لعموم الأدلة . والله ولي التوفيق .
موقع الشيخ ابن باز رحمه الله
فتاوى الشيخ محمد بن الصالح العثيمين في صيام ست من شوال:
السؤال: إذن لا يصح صيام ست من شوال إلا بعد أن ينهى صيام رمضان كاملاً؟
الجواب : أي نعم.
السؤال الثاني: تقول هل يجوز لمن عليها قضاء أيام من رمضان أن تصوم تطوعاً قبل أن تقضي وهل يجوز الجمع بين نيتي القضاء والتطوع مثل أن تصوم يوم عرفة قضاء عن يوم من رمضان وتطوعاً لفضله؟
الجواب: صيام التطوع قبل قضاء رمضان إن كان بشيء تابع لرمضان كصيام ستة أيام من شوال فإن ذلك لا يجزئها وقد كثر السؤال في أيام شوال عن تقديم صوم ستة أيام من شوال من أجل إدراك الشهر قبل القضاء ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر) فقال من صام رمضان ثم أتبعه ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان وعلى هذا فصيام ستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان لا يتبع الصيام ست من شوال لأنه لابد أن تكون هذه الأيام تابعة للشهر وبعد تمامه أما إذا كان التطوع بغير الأيام الستة أي بعدد صيام الأيام الستة من شوال فإن للعلماء كذلك قولين فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يتطوع من عليه قضاء رمضان بصوم نظراً لأن الواجب أهم فيبدأ به ومنهم من قال أنه يجوز عن التطوع لأن قضاء الصوم موسع إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه وإذا كان الواجب موسعاً فإن النفل قبله أي قبل فعله جائز كما لو تطوع بنفل قبل صلاة الفريضة مع سعت وقتها وعلى كل حال يعني حتى مع هذا الخلاف فإن البداية بالواجب هي الحكمة ولأن الواجب أهم ولأن الإنسان قد يموت قبل قضاء الواجب فحينئذٍ يكون مشغول به بهذا الواجب الذي أخره وأما إذا أراد أن يصوم هذا الواجب حين يشرع صومه من الأيام كصيام عشرة ذي الحجة وصيام عرفة وصوم عاشوراء أداء للواجب فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال (احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) فأرجو أن يحقق الله له الأجرين أجر الواجب وأجر التطوع وإن كان الأفضل أن يجعل للواجب يوماً وللتطوع يوم آخر.
السؤال: جزاكم الله خير هذا السائل يقول صيام ست من شوال تكون متتابعات أو متفرقات؟
الجواب: تجزئ سواء صامها متفرقة أو متتابعة وسواء صامها ثاني يوم العيد أو أخرها إلى النصف أو إلى العشرين المهم ألا يخرج شوال إلا وقد صام ما لم يكن هناك عذر كما لو نفست امرأة يوم العيد مثلا ولم تتمكن من صيامها أي صيام الست إلا بعد خروج شوال فلا حرج لأنها أخرت الصيام لعذر ومن أخر شيئا مؤقتا من العبادات لعذر فإنه يقضيه إذا زال ذلك العذر.
السؤال: وردتنا رسالة من تبوك بعث بها سرحان خويتم الشمري يقول فيها ما الحكمة من صيام ست من شوال؟
الجواب: الحكمة من صيام ست من شوال هي الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده لتُكَّمل بها الفرائض فإن صيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها ليكمل بها ما حصل من نقص في الفريضة ومن حكمة الله تعالى ورحمته أنه جعل للفرائض سنناً تكمل بها وترقع بها فصيام ستة أيام من شوال فيها هذه الفائدة العظيمة وفيها أيضاً صيام السنة فإنه قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر).
ايضا يقول هل يلزم من صامها سنة الإستمرار عليها
لا يلزم ذلك لا يلزم على من صامها سنة أن يصومها في بقية عمره لأن هذا تطوع والتطوع للمرء أن يفعله ويدعه لكن الذي ينبغي للمرء إذا عمل عملاً أن يثبته فإذا عمل عملاً فينبغي له أن لا يدعه ويتخلى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعبدالله بن عمر فيما أظن : لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ) مع أن قيام الليل ليس بواجب لكن ينبغي للإنسان إذا عمل طاعة أن يستمر عليها ولكن ذلك ليس بواجب في غير الواجبات
أيضا يقول هل من صام ثلاث أو خمسة أيام ولم يكمل الستة الأيام هل له أجر أو لا
نعم له أجر لكنه لا يحصل على الأجر الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ) وأيضاً لا بد أن لا يعتقد أن هذا العدد الذي صامه ناقصاً عن ستة أيام يحصل به هذا الثواب أو يكون من السنن لأنه ليس من السنة أن تصوم خمسة أيام من شوال لكن إذا كان الإنسان نشيطاً وفتر وترك يوماً من هذه الستة فلا حرج عليه ولو صام ثلاثة أيام من شوال بنية أنها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا بأس بذلك لكنه لا يحصل ثواب صيام ستة أيام
موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في صيام ست من شوال:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من كان عليه قضاء من رمضان فصام هذا القضاء وأراد صيام الست من شوال ، فهل يلزمه أن يفصل بين صيام القضاء وصيام الست من شوال بإفطار يوم ؟
لا ما يلزمه ذلك تكفي النية يكفي أن ينوي هذا قضاء وهذا الست من شوال ولا حاجة للفصل.
هل يجوز البدء بصيام الست من شوال قبل القضاء إذا كان يخشى فوات شهر شوال وعليها أيام كثيرة من رمضان ؟
القول الراجح في هذا انها لا تصوم الست حتى تكمل القضاء قوله صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان وأتبعه ست من شوال ) أتبعه ، صام رمضان معناه أكمل صيام رمضان وأتبعه ست من شوال فهي تبدأ بالقضاء فإن بقي من شوال قدر أيام الست تصوم وإن لم يبقى شيء فالحمد لله القضاء أوجب عليها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سائل يقول : هل صيام ستة أيام من أي شهر غير شوال بعد رمضان تكون لها نفس المزية والأجر ، وهي صيام الدهر على باب أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها من شوال وغيره ، وهل التقييد بشوال لا مفهوم له ؟
هذا تغيير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يقول : ( ستة أيام من شوال ) وصفها في شوال فلا يجوز لنا أن نخرجها عن شوال ونجعلها في شهر ذي القعدة ذي الحجة هذا تغيير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهي خاصة في شوال إذا انتهى شوال انتهى صيام الست.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله : هل يجوز للمسلم أن يجمع بين صيام ست من شوال وصيام الأيام البيض بنية واحدة ؟
لا ما يجمع بينهما يصوم الست من شوال على حدة ويصوم البيض على حدة
جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ تقول : هناك شخص فاته صيام بعض من شهر رمضان حينما كان صغيرا لجهله بوجوب الصيام عليه وقضى ذلك في أيام ست من شوال هل هذا القضاء صحيح ؟
إذا كان قد بلغ ترك الصيام بعد بلوغه فلا بد من القضاء أما إذا كان تركه للصيام قبل البلوغ فليس عليه قضاء لأنه سنة بحقه في تلك الفترة فإذا كان بعد البلوغ وترك الصيام فإنه يجب عليه القضاء وإذا صام في شوال بنية القضاء فأجزه ذلك أما إذا صام بنية الست فإنه لا يجزئه عن القضاء
فضيلة الشيخ ، هل يصح جمع صيام ستة من شوال مع أيام البيض بنية واحدة؟
ستة من شوال سنة مستقلة وأيام البيض سنة مستقلة فيصوم الست من شوال هذه متأكدة ويصوم الأيام البيض إذا جاءت الأيام البيض يصومها على أنها الأيام البيض وإذا انتهت الأيام البيض يكمل الست من شوال إذا كان صام أولها يكملها