بن حمد الأثري
10-24-2007, 03:54 PM
النص الكامل لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
الرياض: «الشرق الأوسط»
> يهدف النظام إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كذلك حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
* إيقاع عقوبة السجن بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية: التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون وجه حق ـ أو التقاطه أو اعتراضه. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، كذلك الدخول غير المشروع على موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إلغائه، أو إتلافه أو تعديله، أو شغل عنوانه. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف الجوالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. > إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية: الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، أو الوصول ـ دون وجه حق ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات. > إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية: الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها، أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدميرها أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها، أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها، أو إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت. > إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو احد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به. إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو احد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها. > إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص «ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها، أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو لمن يقوم بالدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني». > ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقتربت الجريمة لأي من الحالات الآتية: ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، أو التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم، أو صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في الجرائم المماثلة. > يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية. > يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
> للمحكمة الحق في أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها، وان كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حالات تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة. > لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها. > يجوز مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو الأموال المحصلة منها كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الالكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
> تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحكمة. > تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=43&issue=10359&article=414320
الرياض: «الشرق الأوسط»
> يهدف النظام إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كذلك حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
* إيقاع عقوبة السجن بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية: التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون وجه حق ـ أو التقاطه أو اعتراضه. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، كذلك الدخول غير المشروع على موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إلغائه، أو إتلافه أو تعديله، أو شغل عنوانه. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف الجوالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. > إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية: الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، أو الوصول ـ دون وجه حق ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات. > إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية: الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها، أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدميرها أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها، أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها، أو إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت. > إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو احد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به. إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو احد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها. > إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص «ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها، أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو لمن يقوم بالدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني». > ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقتربت الجريمة لأي من الحالات الآتية: ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، أو التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم، أو صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في الجرائم المماثلة. > يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية. > يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
> للمحكمة الحق في أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها، وان كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حالات تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة. > لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها. > يجوز مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو الأموال المحصلة منها كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الالكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
> تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحكمة. > تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=43&issue=10359&article=414320