المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فضل صيام 6 من شوال


كيف حالك ؟

ابو العبادلة الاثري
10-14-2007, 05:49 PM
فضل صيام 6 من شوال هل تصام ستة من شوال متتابعة أم متفرقة ؟ يجيب الشيخ ابن عثيمين

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما فضل صيام الست من شوال؟ وهل هو عام للرجال والنساء؟ وهل يحصل الفضل بصيامها متتابعة فقط؟
فأجاب فضيلته بقوله: صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان كصيام الدهر، وهو عام للرجال والنساء، وسواء صامها متتابعة أم متفرقة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم، هناك أفضلية لصيام ستة أيام من شهر شوال، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر". يعني كصيام سنة كاملة.
وينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله، ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستًّا من شوال، وإن صام الأيام الستة من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب، سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه..." والذي عليه قضاء من رمضان يقال: صام بعض رمضان. ولا يقال: صام رمضان.
ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل؛ لما فيه من المبادرة إلى الخير، وعدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصوم.

* * *

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يحصل ثواب الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان قبل أن يصوم القضاء؟
فأجاب فضيلته بقوله: صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم ستة أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال..." وعلى هذا نقول لمن عليه قضاء: صم القضاء أولاً، ثم صم ستة أيام من شوال، فإن انتهى شوال قبل أن يصوم الأيام الستة لم يحصل له أجرها إلا أن يكون التأخير لعذر، وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو الخميس، فإنه يحصل على الأجرين بنية أجر الأيام الستة وبنية أجر يوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى".

* * *

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن تقدم الست على الدين أم الدين على الست؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإنها لا تصوم الستة أيام من شوال إلا بعد القضاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال" ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان فلا يحصل لها ثواب الأيام الست إلا بعد أن تنتهي من القضاء، فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوماً من رمضان، ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعد دخول شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة، ويكون لها أجر من صامها في شوال، لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو متعذر، فصار لها الأجر.

* * *

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما رأيكم فيمن يصوم ستة أيام من شوال وعليه قضاء؟
فأجاب فضيلته بقوله: الجواب على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر"، وإذا كان على الإنسان قضاء وصام الست قبل أن يصوم القضاء فهل يقال: إنه صام رمضان، وأتبعه بست من شوال؟ لا، ما صام رمضان إذ لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله، وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام ستة من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان إلا إذا قضى رمضان ثم صامها.

* * *

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يقول كثير من الناس: صيام ست من شوال لابد أن يكون من ثاني العيد وإلا لا فائدة إذا لم ترتب من ثاني العيد ومتتابعة، أفيدونا؟
فأجاب فضيلته بقوله: ستة الأيام من شوال لا بأس أن تكون من ثاني العيد، أو من آخر الشهر، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة، إنما المهم أن تكون بعد انتهاء الصيام، فإذا كان على الإنسان قضاء فإنه يقدمه على الستة أيام من شوال.

* * *

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يكون صيام ستة أيام من شوال بعد العيد مباشرة، وأن تكون متتابعة كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأن ذلك أبلغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث "ثم أتبعه"، ولأن ذلك من السبق إلى الخير الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء على فاعله، ولأن ذلك من الحزم الذي هو من كمال العبد، فإن الفرص لا ينبغي أن تفوّت، لأن المرء لا يدري ما يعرض له في ثاني الحال وآخر الأمر. وهذا أعني المبادرة بالفعل وانتهاز الفرص ينبغي أن يسير العبد عليه في جميع أموره متى تبين الصواب فيها.

* * *

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام من شهر شوال أم أن هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح فرضاً عليه ويجب عليه صيامها كل عام؟
فأجاب فضيلته بقوله: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" أخرجه مسلم في صحيحه، وهذه الست ليس لها أيام محدودة معينة من شوال، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، إن شاء صامها في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها، الأمر واسع بحمد الله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الخير، ولكن ليس في هذا ضيق بحمد الله، بل الأمر فيها واسع إن شاء تابع، وإن شاء فرق. ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس، لأنها تطوع وليست فريضة.


من فتاوى ابن عثيمين رحمه الله

بوخالد
10-14-2007, 10:43 PM
جزاك الله خيرا

أبو علي السلفي
10-15-2007, 04:15 PM
جزاك الله خيرا

القناص
10-15-2007, 05:38 PM
جزاكم الله خيرا على الموضوع الذي جاء في وقته ....

بوعائشة
10-15-2007, 09:11 PM
بارك الله فيك ورحم الله العلامة أبن عثيمين رحمة واسعة من عنده

الاوزاعي
10-16-2007, 09:45 PM
جزاك الله خيرا

ابو العبادلة الاثري
10-17-2007, 11:45 PM
وجزاكم الله وبارك فيكم

عبدالعزيز النجدي
10-20-2007, 12:22 AM
الشيخ الشثري يعقب على ما نشر في نقاشات

استحباب صيام ستة أيام من شوال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

ما إن انتهى موسم رمضان إلا وابتدأ موسم أشهر الحج وموطن صيام ستة أيام من شوال، واستحباب صيام ستة أيام من شوال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه (1164) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" وأخرجه أبو داود (2425) والترمذي (759) وحسنه، وصححه ابن حبان (3634) وابن خزيمة (2114).

قال ابن الملقن في البدر المنير 5/752: "هذا الحديث صحيح حفيل جليل.. وقد روى هذا الحديث عن سعد بن سعيد تسعة وعشرون رجلا أكثرهم ثقات حفاظ إثبات، وقد ذكرت كل ذلك عنهم موضحا في تخريجي لأحاديث المهذب مع الجواب عمن طعن في سعد بن سعيد وأنه لم ينفرد به وتوبع عليه وذكرت له ثمانية شواهد".

ومشروعية صيام ستة أيام من شوال ورد فيها أحاديث أخرى غير حديث أبي أيوب، منها حديث جابر أخرجه أحمد 3/308 والبيهقي 4/292 وحديث ثوبان أخرجه ابن ماجة (1715) وابن حبان (3635) وابن خزيمة (2115) والنسائي في الكبرى (2860) والطبراني (1451). وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط (8622).

وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 3/183 حديث أبي هريرة أخرجه البزار والطبراني وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط وحديث غنام أخرجه الطبراني.

وادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها ادعاء يحتاج إلى دليل لكثرة صيامه النفل فقد كان يواصل الصوم حتى يقال لا يفطر أخرجه البخاري (1868) ومسلم (1156) وعلى فرض عدم صوم النبي صلى الله عليه وسلم لها لا يدل ذلك على عدم مشروعيتها لأن السنة القولية حجة شرعية، ولذلك يشرع صوم يوم وإفطار يوم مع عدم ثبوت فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك أفضل الصيام كما أخرجه البخاري (1079) ومسلم (1159) ومخالفة بعض الأئمة الحديث لعذر كعدم بلوغ الحديث لهم لا يسوغ لنا ترك الحديث، فإن العبرة بالأدلة الشرعية لا بالأقوال المجردة للأئمة، ولذلك وجدنا من أتباع الإمام مالك من لا يوافقه في هذه المسألة، ويعتذر عن الإمام بعدم بلوغ النص له.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان 7/361 : "ولا شك أن مذهب مالك المدون فيه فروع تخالف بعض نصوص الوحي، والظاهر أن بعضها لم يبلغه رحمه الله ولو بلغه لعمل به، وأن بعضها بلغه وترك العمل به لشيء آخر يعتقده دليلا أقوى منه، ومن أمثلة ما لم يبلغه النص فيه: صيام ست من شوال بعد صوم رمضان، قال رحمه الله في الموطأ ما نصه: "إني لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف"، وفيه تصريح مالك بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال عن أحد من السلف، وهو صريح في أنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه لو بلغه الترغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يصومها ويأمر بصومها فضلا عن أن يقول بكراهتها".

وقال ابن عبد البر في الاستذكار 3/380: "لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب.. ولو علمه لقال به"، وقال: "وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله، لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل "وافعلوا الخير" ومالك لا يجهل شيئا من هذا ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان". وقال القرطبي المالكي في التفسير 2/331: "يستحب له أن يصوم من شوال ستة أيام".

وأما النهي عن صوم ست شوال خشية اختلاطها برمضان، فهذا تعليل فاسد الاعتبار لمخالفته الخبر، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منا بالشرع، فلا نترك قوله لمثل هذه التوهمات. قال الشنقيطي 7/362: "لكنه صلى الله عليه وسلم ألغى المحذور المذكور وأهدره لعلمه بأن شهر رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها، وعلى كل حال فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول هذا الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروهاً لخشية أن يظنه الجهال من جنس الواجب، وصيام الستة المذكورة وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه (1164) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر" والطعن في هذا الحديث بأنه من رواية سعد بن سعيد لا يصح، لأن جماعة من أهل العلم وثقوه ثم قد وافقه جماعة من الرواة كصفوان بن سليم كما عند النسائي في الكبرى (2863) وكشعبة كما أشار إليه الترمذي (759) وكزيد بن أسلم عند الطحاوي في شرح المشكل 6/122 وكيحيى بن سعيد عنده أيضاً وعند أبي عوانة (2701) والطبراني (3914)، قال النووي في شرح مسلم 8/56: "إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم يوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب".

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ذات الرقم (4763)، "ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر" رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي، فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة العلم، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها، فإنه من الظنون وهي لا تقاوم السنة الصحيحة ومن علم حجة على من لم يعلم".

وسبب إطالتي في الحديث عن هذا الموضوع هو مقال صحفي نشر يوم الأربعاء 28 رمضان في "الوطن" في صفحة نقاشات، ادعى فيه الكاتب أن "صيام الستة أيام من شوال أقرب إلى البدعة منه إلى السنة" بل وتجاوز ذلك إلى القول ببدعة صلاة التهجد جماعة في المسجد وهذه طامة أكبر من الأولى وذلك أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان بآخر الليل وصلى معه رجال، ثم ترك هذه الصلاة خشية أن تفرض على أمته، فلما زال هذا المعنى رجعت مشروعية أداء صلاة التهجد في رمضان إلى مشروعيتها، فقد روى البخاري (5762) ومسلم (781) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاؤوا يصلون بصلاة ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم فخرج إليهم، وقال: مازال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم.

وأخرج أبوداود (1375) وابن خزيمة (2206) وابن حبان (2547) وابن ماجة (1327) أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليالي من الشهر قال ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاثة من الشهر فقام بنا في الثالثة وجمع أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح، قلت وما الفلاح؟ قال السحور، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم".

ومن العجب أن يدعي الكاتب أن أول من فعل ذلك هو الشيخ عبدالله الخليفي مع ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واستمر العمل عليه منذ الزمان الأول.

ففي مصنف عبدالرزاق (7730) أن عمر جمع الناس على الصلاة فكانوا ينصرفون عند فروع الفجر وفيه (7733) قال السائب بن يزيد: كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر. وأخرج مالك في الموطأ (251) عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.

وأخرج مالك عن عبدالله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور. وأخرج ابن أبي شيبة (7711) عن الحكم قال: كانوا ينامون نومة قبل القيام في شهر رمضان.

واسأل الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يعيننا على الاستمرار بالعمل الصالح بعد رمضان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





الشيخ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري

عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الإفتاء

المصدر

http://alwatan.com.sa/news/ad2.asp?issueno=2574&id=1171

عبدالعزيز النجدي
10-20-2007, 12:25 AM
مؤكدا أن اتهام الشيخ الخليفي بابتداع التهجد باطل وإنما هو مستن لا مبتدىء ولا مبتدع

المفتي العام : إحياء العشر سنة مؤكدة وصيام الست من شوال بعد العيد مباشرة إذا أمنت المفسدة

قال رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ : إنه لا توقيت في عدد التراويح، وإن وقتها عند جميع العلماء من بعد سنة العشاء إلى طلوع الفجر، وإن إحياء العشر سنة مؤكدة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي جماعة، فلا ينكر على من زاد في صلاة العشر الأواخر عما يفعله أول الشهر، فيصلي في العشر أول الليل كما يفعل في أول الشهر، أو أقل، أو أكثر، وذلك لأجل الضعيف لمن يحب الاقتصار على ذلك، ثم يزيد بعد ذلك ما يسره الله في الجماعة، ويسمى الجميع قياماً وتراويح، وأما ما يجري على ألسنة العوام، من تسميتهم ما يفعل أول الليل تراويح، وما يصلى بعد ذلك قياماً، فهو تفريق عامي، بل الكل قيام، وتراويح، وإنما سمي قيام رمضان تراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات من أجل أنهم كانوا يطيلون الصلاة. وسبب إنكار المنكر لذلك جهله بالسنة والآثار، وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام.

وعن أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان لكيلا يختلط بصوم رمضان صوم غيره، واتخاذ البعض ذلك ذريعة للقول بعدم مشروعية صيام الست من شوال، أكد سماحة المفتي أن صوم الست من شوال قد جاءت السنة به، وأن هذه المفسدة يمكن دفعها بتأخير صيام الست من شوال قليلا حتى يفصل بين صيام رمضان وصيام الست من شوال، وإذا أمنت المفسدة فلا بأس بصيامها بعد يوم العيد مباشرة.

جاء ذلك في بيان للمفتي، فيما يلي نصه :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد :

فقد طالعت المقال المنشور في صحيفة الوطن السعودية، عدد رقم 2567، يوم الأربعاء 28/9/1428، تحت عنوان (صلاة التهجد في المساجد لا أصل لها في الشرع)، للكاتب جميل يحيى خياط.

وتضمن المقال عدة نقاط منها :

الإقرار بمشروعية صلاة التراويح جماعة في المساجد.

وصف صلاة آخر الليل (التهجد) جماعة في المساجد بأنها بدعة، وأن أول من ابتدأها الشيخ عبدالله الخليفي رحمه الله قبل نحو خمسين عاما.

ذكر أن صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد ثم تعرض لصيام الست من شوال وذكر أنها إلى البدعة أقرب منها إلى السنة، وعلل ذلك بثلاثة أمور:


العلة الأولى : تضعيف راوي الحديث وهو: سعد بن سعيد.

العلة الثانية : أن الرسول نهى عن الصوم بعد منتصف شعبان لكيلا يختلط بصوم رمضان صوم غيره.

العلة الثالثة : أن الرسول لم يصمها، ولا أحد من الصحابة، ولا التابعين، ونقل قول الإمام مالك (ما رأيت أحداً من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه).
هذا مجمل ما ورد في المقال، ونظراً لأن في المقال تجاوزاً للحدود الشرعية، وتلبيساً على الناس في أمور عباداتهم رأيت أن أكتب هذا البيان نصحاً للأمة، وبياناً للحق، وخروجاً من العهدة، فأقول مستعينا بالله: أولا: ما ذكره الكاتب وفقه الله في شأن صلاة التراويح وأنها مشروعة في أصلها، فهذا حق وقد أصاب الكاتب في هذا.

وأما وصفه صلاة آخر الليل جماعة في المساجد في العشر الأخير من رمضان بأنها بدعة، وأن أول من ابتدأها الشيخ عبدالله الخليفي رحمه الله قبل نحو خمسين عاما، فهذا مجانب للصواب من جهتين، الجهة الأولى: وصفها بالبدعة، والثانية: رمي الشيخ عبدالله الخليفي رحمه الله بأنه هو من ابتدأها، وهذا باطل، وبيان ذلك أن نقول: إنه لا توقيت في عدد التراويح، وإن وقتها عند جميع العلماء من بعد سنة العشاء إلى طلوع الفجر، وإن إحياء العشر سنة مؤكدة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي جماعة، فلا ينكر على من زاد في صلاة العشر الأواخر عما يفعله أول الشهر، فيصلي في العشر أول الليل كما يفعل في أول الشهر، أو أقل، أو أكثر، وذلك لأجل الضعيف لمن يحب الاقتصار على ذلك، ثم يزيد بعد ذلك ما يسره الله في الجماعة، ويسمى الجميع قياما وتراويح، وأما ما يجري على ألسنة العوام، من تسميتهم ما يفعل أول الليل تراويح، وما يصلى بعد ذلك قياما، فهو تفريق عامي، بل الكل قيام، وتراويح، وإنما سمي قيام رمضان تراويح، لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات من أجل أنهم كانوا يطيلون الصلاة. وسبب إنكار المنكر لذلك جهله بالسنة والآثار، وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام، وأسوق هنا طرفا منها:

ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله، وأيقظ أهله، وشد المئزر"، وصلى - صلى الله عليه وسلم -ليلة من رمضان جماعة في أول الشهر، وكذلك في العشر. وفي صحيح مسلم عن أنس قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، فجاء رجل آخر فقام أيضا، حتى كنا رهطا. فلما أحس أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة. ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا، فقلت له حين أصبح: فطنت لنا الليلة؟ قال: نعم، ذلك الذي حملني على ما صنعت". وعن عائشة قالت " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلى بصلاته أناس كثير. ثم صلى من القابلة فكثروا, ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت صنيعكم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن يفرض عليكم"، وذلك في رمضان، أخرجاه في الصحيحين.

وفي السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال "صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، فصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، وقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قيل: وما الفلاح؟ قال السحور"، صححه الترمذي، واحتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث أن فعل التراويح جماعة أفضل، وقال شيخ الإسلام تقي الدين، رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم "من قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة" ترغيب في قيام رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وفي الموطأ عن السائب بن يزيد، قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري، أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر". وفي الموطأ عن عبدالله بن أبي بكر، قال: سمعت أبي يقول "كنا ننصرف في رمضان من القيام، فنتعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور". وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن طاووس، قال "سمعت ابن عباس يقول: دعاني عمر أتغدى عنده، قال أبو بكر: يعني السحور في رمضان، فسمع هيعة الناس حين خرجوا من المسجد، قال ما هي؟ قال: هيعة الناس حين خرجوا من المسجد، قال: ما بقي من الليل خير مما ذهب منه". وروى ابن أبي شيبة عن ورقاء، قال: كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان، فيصلي بنا عشرين ليلة ست ترويحات، فإذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، فصلى بنا سبع ترويحات.

فتبين بذلك، أن الصحابة والتابعين كانوا يمدون الصلاة إلى قريب طلوع الفجر، وبهذا يعلم مشروعية صلاة آخر الليل جماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من صلاها، وأن عمر رضي الله عنه أخبر لما انصرف الناس عن الصلاة أول الليل أن التي ينامون عنها أفضل، وأن سعيد بن جبير رحمه الله، وهو من كبار فقهاء التابعين ومن أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، كان يصليها العشرين الأولى من رمضان ست ترويحات، فإذا كان العشر الأخير زاد واحدة، كل هذا يدل على أن هذه الصلاة مشروعة، وأن اتهام الشيخ الخليفي رحمه الله باطل، وإنما هو رحمه الله مستن في فعله ذلك لا مبتدئ ولا مبتدع.

وهذه المسألة قد أثيرت زمن الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين رحمه الله المتوفى عام 1282، وأجاب عنها بجواب طويل نافع، مفاده رد هذه الشبهة.

أما ما ذكره عن صلاة النافلة في البيت وكونها أفضل فهذا حق، ونحن نقول به ونحث عليه، إلا أن صلاة التراويح في رمضان لها خصوصيتها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أفضلية أدائها مع الجماعة يقول عليه الصلاة والسلام (من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) ولفعل النبي صلى الله عليه وسليم، وفعل عمر رضي الله عنه بعده، كما تقدم.

وأما ما ذكره الكاتب وفقه الله عن صيام الست من شوال، فقد خالف الصواب أيضا، فأولا: تضعيفه لراوي الحديث سعد بن سعيد.

ويجاب عنه بأن سعد بن سعيد الأنصاري وإن ضعفه بعض الأئمة فقد وثقه غيرهم، فروى عنه شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة وابن جريج وسليمان بن بلال، وهؤلاء أئمة هذا الشأن. وقال أحمد كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن. قال عبدالله، يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبته، وتنقيته للرجال. وقال محمد بن سعد: شعبة أول من فتش عن أمر المحدثين، وجانب الضعفاء والمتروكين، وصار علما يقتدى به، وقال أبو حاتم الرازي عن ابن معين: سعد بن سعيد صالح، وقال محمد بن سعد، ثقة، قليل الحديث، وقال ابن أبي الحاتم: سمعت أبي يقول: كان سعد بن سعيد مؤديا، يعني أنه كان يحفظ ويؤدي ما سمع. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأسا مقدار ما يرويه، ومثل هذا إنما ينفي ما ينفرد به، أو يخالف به الثقات، فأما إذا لم ينفرد وروى ما رواه الناس فلا يطرح حديثه.

ثم إن هذا الحديث لم ينفرد بروايته سعد بن سعيد، بل رواه صفوان بن سليم ويحيى بن سعيد، أخو سعد المذكور، وعبد ربه بن سعيد، وعثمان بن عمر الخزاعي.

ويقال أيضا: إن الإمام مسلما قد خرج حديث سعد هذا في صحيحه، ومسلم إنما احتج بحديثه لأنه ظهر له أنه لم يخطئ فيه بقرائن ومتابعات ولشواهد دلته على ذلك، وإن كان قد عرف خطأه في غيره، فكون الرجل يخطئ في شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يخطئ فيه، وهكذا حكم كثير من الأحاديث التي خرجاها، وفي إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه، فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وجدا لها متابعا.

وهاهنا دقيقة ينبغي التفطن لها، وهي أن الحديث الذي روياه أو أحدهما واحتجا برجاله أقوى من حديث احتجا برجاله: ولم يخرجاه، فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند.

والعلة الثانية التي ذكرها الكاتب - وفقه الله -: من أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان لكيلا يختلط بصوم رمضان صوم غيره.

فالجواب عنها: أن صوم الست من شوال قد جاءت السنة به، وهذه المفسدة يمكن دفعها بتأخير صيام الست من شوال قليلا حتى يفصل بين صيام رمضان وصيام الست من شوال، وإذا أمنت المفسدة فلا بأس بصيامها بعد يوم العيد مباشرة.

أما العلة الثالثة التي ذكرها الكاتب وهي أن الرسول لم يصمها، ولا أحد من الصحابة، ولا التابعين، ونقل قول الإمام مالك (ما رأيت أحداً من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه). فالجواب عنها من وجوه:


الوجه الأول : أن يقال إن عدم النقل لا يعني نقل العدم، بمعنى أن كون ذلك لم ينقل إلينا لا يعني أنه لم يقع.

الوجه الثاني : أن طرد هذا التنظير يعني رد الجميع السنة القولية، وهذا باطل بلا شك.

الوجه الثالث : أن الأصل ثبوت الدليل، فإذ قد صح الحديث فإن العمل به مشروع وسنة، ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد يأمر بالشيء ويحث عليه، ويترك العمل به، مخافة أن يفرض على أمته، يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله : باب ذكر علة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك لها بعض أعمال التطوع، وإن كان يحث عليها، وهي خشية أن يفرض عليه ذلك الفعل، مع استحبابه صلى الله عليه وسلم ما خفف على الناس من الفرائض.
وساق تحت هذا الباب حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل، وهو يحب أن يفعله، خشية أن يستن به، فيفرض عليهم، وكان يحب ما خف على الناس من الفرائض) وأصل الحديث في صحيح مسلم.

والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بهذا، لما قام بعض الليالي في رمضان ومعه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ثم ترك الخروج إليهم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم (قد رأيت ما صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) أخرجه البخاري ومسلم.

وأما ما نقله الكاتب من كلام للإمام مالك رحمه الله فقد بين العلماء معناه ووجهوا كلامه رحمه الله واعتذروا له: فإن هذا القول منه رحمه الله جار على أصله في الاحتجاج بعمل أهل المدينة وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم. قال مطرف: كان مالك يصومها في خاصة نفسه، وقال: وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان.

فأما من يرغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه قال ابن عبدالبر: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه: خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يسبق ذلك إلى العامة وكان متحفظاً كثير الاحتياط للدين وأما صوم الستة الأيام على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله، وقال القاضي عياض: أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء، وروي عن مالك وغيره كراهية ذلك ولعل مالكا إنما كره صومها على ما قال في الموطأ: أن يعتقد من يصومه أنه فرض، وأما على الوجه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فجائز.

هذا ما أحببت بيانه بخصوص هذا المقال ثم إني أوجه نصيحتي لكاتب هذا المقال وغيره ممن يتصدرون للكلام في أمور الشرع : بأن يتقوا الله في أنفسهم، ويدركوا خطورة الخوض في هذه المسائل، لما يترتب على ذلك من القول على الله بلا علم، وهذا أمر خطير جداً، فإن الله تعالى يقول (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)، ويقول سبحانه (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) ويقول عز وجل (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون).

والعلم بعد توفيق الله إنما يكون بلزوم حلق العلم، والأخذ عن أهل العلم المعتبرين، لأن في ذلك مأمنا من أن ينزلق المتعلم فيما لا يدرك أبعاده من فهم خاطئ أو تصور ناقص، ولا يؤخذ العلم من بحث سريع في مواقع إلكترونية، أو برامج حاسوبية، أو مطالعة عابرة للكتب من غير معرفة بأصول الاستدلال، ولا إلمام بكلام أهل العلم واصطلاحاتهم، ومدارك أنظارهم، ووجه انتزاعهم للدلالة من الدليل، إلى غير ذلك مما يتطلب مدة طويلة وصبراً على طريق طلب العلم، والمقصود التنبيه على خطورة الخوض في مسائل الشريعة لغير المتأهلين لذلك، وإنما قصدت لذلك لما لاحظت كثرة من يخوض فيها بغير علم في صحف سيارة قد يغتر بكلامهم جاهل أو قليل إدراك فيعمل به، فيحمل أولئك أوزارهم وأوزاراً مع أوزارهم والعياذ بالله.

ونصيحتي للمسؤولين عن الصحف بأن يتقوا الله في صحفهم، وألا ينشروا شيئاً من أمور الشرع إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم واستشارتهم في ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون) .

أما فتح الباب لغير أهل العلم لإبداء آرائهم، أو طرح أهوائهم في مسائل شرعية، فهذا فيه ما فيه من الخطورة، والجناية على الشريعة، مما لا ينبغي لأهل الإسلام أن يرضوا به، فضلاً عن أن يقروه وينشروه.

أسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع لطاعته، ولزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتمسك بشريعته، كما أسأله سبحانه أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المصدر

http://alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2576&id=25479

أبو الأشبال السلفي
10-21-2007, 01:08 AM
بارك الله فيك يا أبا العبادلة

12d8c7a34f47c2e9d3==