هادي بن علي
10-08-2007, 06:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام مختصرة لزكاة الفطر/ الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله
زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك ؛ لأن الفطر سببها ، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه .
والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع .
قال الله تعالى : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قال بعض السلف : " المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر " . وتدخل في عموم قوله تعالى : وَآتُوا الزَّكَاةَ
وفي " الصحيحين " وغيرهما : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين .
وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .
والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، حرا كان أو عبدا ، لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا ، ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وفرض بمعنى ألزم وأوجب .
كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص ، وجنس ما يخرج ، فمقدارها صاع ، وهو أربعة أمداد ، وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد ، برا كان ، أو شعيرا ، أو تمرا ، أو زبيبا ، أو أقطا ... أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد ، وغلب استعمالهم له ، كالأرز والذرة ، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه .
كما بين صلى الله عليه وسلم به وقت إخراجها ، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد ، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد ، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، فقد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ، فكان إجماعا منهم .
وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل ، فإن فاته هذا الوقت ، فأخر إخراجها عن صلاة العيد ، وجب عليه إخراجها قضاء ؛ لحديث ابن عباس : من أداها قبل الصلاة ؛ فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات ويكون آثما بتأخير إخراجه عن الوقت المحدد ؛ لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم .
ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم - أي : ينفق عليهم - من الزوجات والأقارب ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : أدوا الفطرة عمن تمولون .
ويستحب إخراجها عن الحمل ، لفعل عثمان رضي الله عنه .
ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه ، فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه ، أجزأت ؛ لأنها وجبت عليه ابتداء ، والغير متحمل لها غير أصيل ، وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه ، أجزأت ، وبدون إذنه لا تجزئ .
ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه ، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر .
ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر ، قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث : وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة ، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك ، فإنما عليهم صاع من قوتهم ، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك ، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان ، هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره ، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم ، وعلى هذا فيجزئ الدقيق ، وإن لم يصح فيه الحديث ، وأما إخراج الخبز أو الطعام ، فإنه وإن كان أنفع للمساكين ، لقلة المؤونة والكلفة فيه ، فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره ، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث - وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء ، وهو أصح الأقوال ، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء ، انتهى .
وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، بأن يدفع بدلها دراهم ، فهو خلاف السنة ، فلا يجزئ ؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر .
قال الإمام أحمد : لا يعطي القيمة . قيل له : قوم يقولون : إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة ، قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان ، وقد قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا ... الحديث .
ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها ، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه ، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ، ولم يجد له وكيلا في الموعد المحدد ، وجب دفعها إلى آخر .
وهنا يغلط بعض الناس ، بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق ، وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر ، فيجب التنبيه عليه .
منقول من كتاب الملخص الفقهي
الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله
أحكام مختصرة لزكاة الفطر/ الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله
زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك ؛ لأن الفطر سببها ، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه .
والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع .
قال الله تعالى : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قال بعض السلف : " المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر " . وتدخل في عموم قوله تعالى : وَآتُوا الزَّكَاةَ
وفي " الصحيحين " وغيرهما : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين .
وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .
والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، حرا كان أو عبدا ، لحديث ابن عمر الذي ذكرنا قريبا ، ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وفرض بمعنى ألزم وأوجب .
كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص ، وجنس ما يخرج ، فمقدارها صاع ، وهو أربعة أمداد ، وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد ، برا كان ، أو شعيرا ، أو تمرا ، أو زبيبا ، أو أقطا ... أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد ، وغلب استعمالهم له ، كالأرز والذرة ، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه .
كما بين صلى الله عليه وسلم به وقت إخراجها ، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد ، فيبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد ، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، فقد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ، فكان إجماعا منهم .
وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل ، فإن فاته هذا الوقت ، فأخر إخراجها عن صلاة العيد ، وجب عليه إخراجها قضاء ؛ لحديث ابن عباس : من أداها قبل الصلاة ؛ فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات ويكون آثما بتأخير إخراجه عن الوقت المحدد ؛ لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم .
ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم - أي : ينفق عليهم - من الزوجات والأقارب ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : أدوا الفطرة عمن تمولون .
ويستحب إخراجها عن الحمل ، لفعل عثمان رضي الله عنه .
ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه ، فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه ، أجزأت ؛ لأنها وجبت عليه ابتداء ، والغير متحمل لها غير أصيل ، وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه ، أجزأت ، وبدون إذنه لا تجزئ .
ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه ، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر .
ونحب أن ننقل لك كلاما لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر ، قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث : وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة ، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك ، فإنما عليهم صاع من قوتهم ، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك ، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان ، هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره ، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم ، وعلى هذا فيجزئ الدقيق ، وإن لم يصح فيه الحديث ، وأما إخراج الخبز أو الطعام ، فإنه وإن كان أنفع للمساكين ، لقلة المؤونة والكلفة فيه ، فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره ، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث - وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء ، وهو أصح الأقوال ، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء ، انتهى .
وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، بأن يدفع بدلها دراهم ، فهو خلاف السنة ، فلا يجزئ ؛ لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر .
قال الإمام أحمد : لا يعطي القيمة . قيل له : قوم يقولون : إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة ، قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان ، وقد قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا ... الحديث .
ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها ، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه ، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ، ولم يجد له وكيلا في الموعد المحدد ، وجب دفعها إلى آخر .
وهنا يغلط بعض الناس ، بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق ، وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر ، فيجب التنبيه عليه .
منقول من كتاب الملخص الفقهي
الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله