المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى كبار علماء أهل السنة والجماعة في معنى وحكم الاحتفالات البدعية


كيف حالك ؟

ربيع
09-22-2007, 02:52 PM
فتوى رقم 9403- 3/59).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أولاً: العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك، فالعيد يجمع أموراً منها: يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة، ومنها: الاجتماع في ذلك اليوم، ومنها: الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات.

ثانياً: ما كان من ذلك مقصوداً به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم، مثال ذلك الاحتفال بعيد المولد، وعيد الأم، والعيد الوطني، لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله، ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار، وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلاً لمصلحة الأمة وضبط أمورها، كأسبوع المرور، وتنظيم مواعيد الدراسة، والاجتماع بالموظفين للعمل، ونحو ذلك مما لا يفضي إلى التقرب به والعبادة والتعظيم بالأصالة، فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فلا حرج فيه بل يكون مشروعاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله أعلم.

فتوى محمد بن إبراهيم رحمه الله

( الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

أما بعد :ـ فإن تخصيص يوم من أيام السنة بخصيصة دون غيره من الأيام يكون به ذلك اليوم عيداً ، علاوة على ذلك أنه بدعة في نفسه ومحرم وشرع دين لم يأذن به الله ، والواقع أصدق شاهد ، وشهادة الشرع المطهر فوق ذلك وأصدق ، إذ العيد اسم لما يعود مجيؤه ويتكرر سواء كان عائداً يعود السنة أو الشهر أو الأسبوع كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(59) .

ولما كان للنفوس من الولع بالعيد ما لا يخفى لا يوجد طائفة من الناس إلا ولهم عيد أو أعياد يظهرون فيه السرور والفرح ومتطلبات النفوس شرعاً وطبعاً من عبادات وغيرها ، ولهذا لما أنكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الجويريتين الغناء يوم العيد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" دعهما ياأبا بكر فإن لكل قوم عيداً ، وهذا عيدنا أهل الإسلام " .

وقد منّ الله على المسلمين بما شرعه لهم على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم من العيدين الإسلاميين العظيمين الشريفين الذين يفوقان أي عيد كان ، وهما:" عيد الفطر " و " عيد الأضحى " ولا عيد للمسلمين سنوياً سواهما ، وكل واحد من هذين العيدين شرع شكر الله تعالى على أداء ركن عظيم من أركان الإسلام .

فـ" عيد الفطر" أوجبه الله تعالى على المسلمين وشرعه ومنّ به عليهم شكراً لله تعالى على توفيقه إياهم لإكمال صيام رمضان وما شرع فيه من قيام ليله وغير ذلك من القربات والطاعات المنقسمة إلى فرض كالصلاة وصدقة الفطر وإلى مندوب وهو ماسوى ذلك من القربات المشروعة فيه ، وللجميع من المزايا ومزيد المثوبة ما لا يعلمه إلا الله تعالى و " عيد الأضحى " شرع شكراً لله تعالى على أداء ركن آخر من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام ، وقد فرض الله فيه صلاة العيد ، وشرع فيه وفي أيام التشريق ذبح القرابين من الضحايا والهدايا التي المقصود منها طاعة الله تعالى والإحسان إلى النفس والأهل بالأكل والتوسع والهدية للجيران والصدقة على المساكين ،وشرع فيه وفي أيام التشريق وفي عيد الفطر من التكبير والتهليل والتحميد ما لا يخفى ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم :" يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب " وفي حديث آخر زيادة " وذكر لله تعالى "

كما منّ تعالى بشرعه إظهار السرور والفرح ولابروز بأحسن مظهر وأكمل نظافة والامبساط والفراغ في ذلك اليوم والتهاني بذلك العيد والراحة من الأعمال توفيراً للسرور والأنس وغير ذلك وكل ذلك يدخل في مسمى العيد حتى أذن فيه بتعاطي شيء من اللعب المباح في حق من لهم ميل إليه كالجويريات والحبشة الذين لهم من الولع باللعب ما ليس لغيرهم , كما أقر فيه صلى الله عليه وسلم الجويريتين على الغناء المباح بين يديه صلى الله عليه وسلم : وأقر الحبشة على اللعب بالدرق والحراب في المسجد يوم العيد ، وبذلك يعرف أن المسلمين لم يخلوا بحمد الله في السنة من عيد ، بل شرع لهم عيدان اثنان ، اشتمل كل واحد من العيدين من العبادات والعادات من الفرح والامبساط ومظهر مزيد التآلف والتواد والتهاني به بينهم ودعاء بعضهم لبعض على ما لم يشتمل عليه سواهما من الأعياد .

وتعيين يوم ثالث من السنة للمسلمين فيه عدة محاذير شرعية :

" أحدها " المضاهات بذلك للأعياد الشرعية .

" المحذور الثاني " : أنه مشابهة للكفار من أهل الكتاب وغيرهم في إحداث أعياد لم تكن مشروعة أصلاً ، وتحريم ذلك معلوم بالبراهين والأدلة القاطعة من الكتاب والسنة ، وليس تحريم ذلك من باب التحريم المجرد ، بل هو من باب تحريم البدع في الدين ، وتحريم شرع دين لم يأذن به الله كما يأتي إن شاء الله بأوضح من هذا ، وهو أغلظ وأفضع من المحرمات الشهوانية ونحوها .

وقد ألف شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه في تحريم مشابهة الكفار ولا سيما في أعيادهم سفراً ضخماً سماه " اقتضاء الصراط المستقيم ، في مخالفة أصحاب الجحيم " ذكر فيه تحريم مشابهة الكفار بالأدلة : من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والآثار ، والإعتبار ، فذكر من الآيات القرآنية ما ينيف على ثلاثين آية ، وقرر بعد كل آية وجه دلالتها على ذلك , ثم ذكر من الأحاديث النبوية الدالة على تحريم مشابهة أهل الكتاب ما يقارب مائة حديث ، وأعقب كل حديث بذكر وجه دلالته على ذلك ، ثم ذكر الإجماع على التحريم ، ثم ذكر الآثار .

ثم ذكر من الاعتبار ما في بعضه الكفاية ، فما أجل هذا الكتاب وأكبر فائدته في هذا الباب .

" المحذور الثالث" : أن ذلك اليوم الذي عين الموطن الذي هو أول يوم من الميزان هو يوم المهرجان الذي هو عين الموطن الذي هو أول يوم من الميزان هو يوم المهراجان الذي هو عيد الفرس المجوس ، فيكون تعيين هذا اليوم وتعظيمه تشبهاً خاصاً ، وهو أبلغ في التحريم من التشبه العام .

" المحذور الرابع " : ان في ذاك من التعريج على السنة الشمسية وإيثارها على السنة القمرية التي أولها المحرم ما لا يخفى ، ولو ساغ ذلك ـ وليس بسائغ البتة ـ لكان أول يوم من السنة القمرية أولى بذلك، وهذا عدول عما عليه العرب في جاهليتها وإسلامها ، ولا يخفى أن المعتبر في الشريعة المحمدية بالنسبة إلى عباداتها وأحكامها الفتقرة إلى عدد وحساب من عبادات وغيرها هي الأشهر القمرية ، قال تعالى (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ((60) وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما :" إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وعقد الإبهام في الثالثة ثم قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين " فوقت العبادات بالأشهر القمرية من الصيام والحج وغير ذلك كالعدد ، وفضل الله الأزمنة بعضها على بعض باعتبار الأشهر القمرية .

" المحذور الخامس" أن ذلك شرع دين لم يأذن به الله ، فإن جنس العيد الأصل فيه أنه عبادة وقرية إلى الله تعالى ،مع ما اشتمل عليه مما تقدم ذكره ، وقد قال تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) (61)

ــ ثم ذكر نقلا طويلا عن شيخ الاسلام ، ثم ختم بقوله ــ والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . تحريراً في 19/5/1385هـ)

البلوشي
09-28-2007, 04:50 PM
جزاك الله خيرا

12d8c7a34f47c2e9d3==