المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مراعاة قتل الكافرين في وجودالمسلمين بينهم في الحرب


كيف حالك ؟

البلوشي
07-21-2007, 08:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مراعاة قتل الكافرين في وجود المسلمين بينهم في الحرب

قال تعالى:{هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما}
قال الإمام المفسر القرطبي رحمه الله :هذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن، إذ لا يمكن أذية الكافر إلا بأذية المؤمن. قال أبو زيد قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن قوما من المشركين في حصن من حصونهم، حصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم، أيحرق هذا الحصن أم لا؟ قال: سمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركين في مراكبهم: أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأسارى في مراكبهم؟ قال: فقال مالك لا أرى ذلك، لقوله تعالى لأهل مكة: "لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما". وكذلك لو تترس كافر بمسلم لم يجز رميه. وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه الدية والكفارة. فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة، وذلك أنهم إذا علموا فليس لهم أن يرموا، فإذا فعلوه صاروا قتلة خطأ والدية على عواقلهم. فإن لم يعلموا فلهم أن يرموا. وإذا أبيحوا الفعل لم يجز أن يبقى عليهم فيها تباعة. قال ابن العربي: وقد قال جماعة إن معناه لو تزيلوا عن بطون النساء وأصلاب الرجال. وهذا ضعيف، لأن من في الصلب أو في البطن لا يوطأ ولا تصيب منه معرة. وهو سبحانه قد صرح فقال: "ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم" وذلك لا ينطلق على من في بطن المرأة وصلب الرجال، وإنما ينطلق على مثل الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وأبي جندل بن سهيل. وكذلك قال مالك: وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماء، فكانوا ينزلون الأسارى يستقون لهم الماء، فلا يقدر أحد على رميهم بالنبل، فيحصل لهم الماء بغير اختيارنا. وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفالهم. ولو تترس كافر بولد مسلم رمي المشرك، وإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة. وقال الثوري: فيه الكفارة ولا دية. وقال الشافعي بقولنا. وهذا ظاهر، فإن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز، سيما بروح المسلم، فلا قول إلا ما قاله مالك رضي الله عنه. والله أعلم.
منقول من كتاب الجامع لأحكام القرآن تقسير سورة الفتح ص 189

البلوشي
07-16-2010, 02:51 AM
يرفع للفائدة

أبوعبدالعزيزالسلفي
07-16-2010, 10:34 AM
هذا في حالة التترس واتخاذ المسلمين الأسرى ذروعا بشرية يتحصن بها الكافر


أما فيما يخص إقامة المسلم في بلاد الكفر الحربية فلا أظن ينطبق ذلك


لما طالعته والعهد بي بعيد عن أبو بكر رضى الله عنه لما قتل أحد الصحابة أو المسلمين لا أذكر بين ظهراني الكفار ذكر أبو بكر الصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم


إن امكنك أخي البلوشي البحث في هذا الموضوع جزاك الله خيرا

وإفادتنا

12d8c7a34f47c2e9d3==