المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض المسائل الفقهية


كيف حالك ؟

ابو العبادلة الاثري
07-15-2007, 06:30 PM
المهر : حق للمرأة ، فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك ، وإن لم تَهبَه فلا يجوز أخذ شيء منه لاختصاصها به . [ الشيخ ابن باز ]

ـ الصداق المؤجل : جائز ويحل إذا كان قد عين له أجلاً معلوماً ، فيحل بهذا الأجل وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة (( بطلاق ، أو فسخ ، أو موت )) . [ الشيخ ابن عثيمين ]

ـ تجب الزكاة على المرأة في ( الصداق المؤجل ) إن كان الزوج غنياً ، وإن كان فقيراً فلا يلزمها زكاة . [ الشيخ ابن عثيمين ]

ـ يجوز للمرأة أن تتنازل عن ( مؤخر الصداق ) إن كانت رشيدة ، أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل ، فلا يسقط ؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه . [ الشيخ ابن عثيمين ]

ـ المهر : يصلح أن يجعل تعليم المرأة شيئاً من القرآن مهراً لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالاً . [ اللجنة الدائمة ]

ـ يجوز أن يقدم المصحف الشريف لها مهراً ؛ لأن المصحف يجوز بيعه وشراؤه في أصح قولي العلماء . [ اللجنة الدائمة ]

ـ لا حرج على المرأة أن تشترط كون مهرها عُمْرة . [ اللجنة الدائمة ]

ـ هل يجوز للوالد أن يأخذ من مهر البنت ؟ يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه . [ اللجنة الدائمة ]

ـ يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد ، ويتقرر كاملاً : بالوطء ، أو الخلوة ، أو موت أحدهما . [ الشيخ ابن فوزان ]

ـ إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة ، وقد سمى لها صداقاً فلها نصفه ، وأيهما عفا عن صاحبه جاز وصح عفوه . [ الشيخ ابن فوزان ]

ـ كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو لأخيها ، فهو من المهر. [الشيخ ابن فوزان ]

ـ إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهراً صح المثل . [ الشيخ ابن فوزان ]

ـ إذا فارقها قبل الدخول بطلاق ، فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره وإذا حصلت الفرقة من قِبَلها قبل الدخول ، فليس لها شيء .


أعظم الزواج بركة أيسره مؤونة : المغالاة في المهور وفي الحفلات كل ذلك مخالف للشرع ، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ، وكلما قلّت المؤونة عظمت البركة ، وهذا أمر يرجع في أكثر الأحيان إلى النساء ، لأن النساء هن اللاتي يحملن أزواجهن على المغالاة في المهر وفي الحفلات . [ الشيخ ابن عثيمين ]

ـ عقد النكاح حال الحيض : جائز وصحيح ولكن لا يدخل عليها حتى تطهر ، بخلاف الطلاق حال الحيض فإنه لا يجوز . [ الشيخ ابن عثيمين ].
لا يحل للطبيب أن يرى من المرأة أو يمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤيته . [ اللجنة الدائمة ] .
يجب على المرأة أن تستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج . [ اللجنة الدائمة ] .


. لا يجوز للمرأة أن تخلو مع الطبيب ولو كان للعلاج ، بل لابد أن يكون معها محرمها أو زوجها أو ممرضة ، حتى تنتفي الخلوة . [ اللجنة الدائمة ] .
. إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة ، لم يجُز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلماً . [ اللجنة الدائمة ] .


. وإذا لم يتيسر امرأة واضطرت للعلاج ، جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم خشية وقوع الفتنة . [ اللجنة الدائمة ] .
. حكم اللباس الضيق للممرضات والطبيبات : الواجب على الطبيبات وغيرهن أن يلبسن لباساً محتشماً ، لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهن ، بل يكون لباساً متوسطاً لا واسعاً ولا ضيقاً ، ساتراً لهن ستراً شرعياً ، مانعاً من أسباب الفتنة . [ الشيخ ابن باز ] .

انفراد الطبيب بالممرضة : لا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة ، لا في غرفة الكشف ولا في غيرها ، لما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله .
. ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم ، وعلى النساء للنساء وحدهن . [ الشيخ ابن باز ] .


. حكم ذهاب المرأة إلى طبيب يعالجها مع وجود طبيبة في نفس الاختصاص : إذا كان الاختصاص واحدا والحذق متساويا بين الرجل والمرأة ، فإن المرأة لا تذهب إلى الرجال ؛ لأنه لا داعي لذلك ولا حاجة .
. أما إذا كان الرجل اختصاصه أعمق ، فلا حرج عليها أن تذهب ، وإن كان هناك امرأة ؛ لأن هذه حاجة تبيح مثل هذا . [ الشيخ ابن عثيمين ] .


. دفع قيمة الذهب بشيك : لا حرج في ذلك ، لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن إذا كان الشيك مصدقاً من المصرف . ( اللجنة الدائمة )


. استبدال الذهب المستعمل بجديد مثلاً بمثل مع أخذ أجرة التصنيع : لا يجوز ، والطريقة الصحيحة : أن يباع الذهب ( المستعمل ) بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق ، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن ، فإنه يشتري الشيء الجديد . ( الشيخ ابن عثيمين )


. الطريقة الشرعية في بيع الذهب بالذهب :
• أن تبيع المرأة الذهب الذي معها بثمن مستقبل تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منه ، ثم تشتري الذهب الآخر .
• لا حرج في بيع الذهب بالذهب إذا كان مثلا بمثل وزناً بوزن سواء ، يداً بيد ، سواء أكان الذهب جديداً أم قديماً . ( الشيخ ابن باز ) .


• هل يلزم تسديد أجرة التصنيع حال القبض ؟
4. لا يلزم لأن هذه أجرة على عمل ، فإن سلمها حال القبض فذاك ، وإلا متى سلمها صح . ( الشيخ ابن عثيمين ) .


5. إذا اشترط البائع على المشتري أن يشتري منه جديدا إذا باعه قديماً ، هذا لا يجوز ؛ لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
6. اشترى ذهباً فدفع بعض القيمة وذهب ليحضر الباقي من البنك : الأولى أن يعاد العقد بعد أن يأتي بالباقي : لأنه لا داعي للعقد قبل أن يحضر الثمن . ( الشيخ عثيمين ) .


7. تنبيه : لا يجوز حجز الذهب بدفع بعض القيمة ، بل لا بد أن يقبض الثمن كاملاً . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
8. بيع الذهب على شكل صور حيوانات : على شكل فراشة أو رأس ثعبان .. حرام بيعه وشراؤه ولبسه واتخاذه ، لأن الصورة يجب أن تزال . ( اللجنة الدائمة ) .


9. لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل الذهب في يد المرأة ، سواء البائع أو غيره . ( اللجنة الدائمة )
10. لا يجوز ، مثاله : ( استرجاع الأساور الكبيرة وأخذ أساور صغيرة مع دفع الفرق في القيمة ) : لأنه بيع ذهب بذهب مع زيادة دراهم .
11. والطريقة الشرعية : فسخ العقد وإرجاع الأساور التي لم تناسب من اشتريت من أجله ، ثم شراء أساور منها بأقل من ثمن الأولى . ( اللجنة الدائمة ) .


12. لا بأس باستخدام المكينة في تسديد قيمة الذهب : بتحويل قيمة الذهب من حساب المشتري إلى حساب البائع في البنك فوراً ( وليس هناك عملات مقابل هذا التحويل ) فهذا له حكم التقابض في المجلس . ( اللجنة الدائمة ) .


13. تجديد الذهب المستعمل : وبيعه على أنه جديد ، والمشتري لا يعلم ، لا يجوز ، لأنه نوع من الغش . ( اللجنة الدائمة ) .
14. ادخار الذهب : يجوز ادخار الذهب وبيعه بعد بأقل أو أكثر من سعره الماضي ولا يعتبر ذلك كنزاً منهياً عنه إذا أديت زكاته المفروضة فيه . ( اللجنة الدائمة ) .


15. بيع الذهب مؤجل القيمة أو بعضها : لا يجوز بيع الذهب مؤجلاً جميع القيمة أو بعضها ، إذا كانت من أحد النقدين ، وسواء كان الأجل معلوماً أم غير معلوم ، وإذا وقع البيع فهو باطل ، والعقد محرم ، وفاعل ذلك آثم ومرتكب كبيرة من الكبائر ، وهي ( كبيرة الربا ) . ( اللجنة الدائمة ) .


16. أخذ الأجر على صناعة الذهب : إذا كان مع قيمة المبيع فلا شيء فيه إذا بيع بغير جنسه كالورق النقدي ، أما إذا بيع بجنسه كذهب بذهب مع أخذ أجرة فلا يجوز . ( اللجنة الدائمة ) .


• بيع الملابس النسائية الضيقة :
17. ما كان محرماً لبسه عليها في حال دون حال : فللتاجر أن يتجر فيه ( كالقصير الذي يجوز لبسه للزوج دون غيره ) ، وعليها أن تستعمله فيما يحل دون ما حرم . ( اللجنة الدائمة ) .
18. وما كان لبسه محرما عليها في كل حال : ( ما فيه تشبه بالرجال أو الكافرات ) فليس للتاجر أن يتجر فيه ، وليس لها أن تلبسه . ( اللجنة الدائمة )

ابوخالد الاثري
07-15-2007, 06:51 PM
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك اخي ابو العبادلة على هذا الموضوع.

مسلم سلفي
07-15-2007, 10:14 PM
بارك الله فيك يا أبا العبادلة و جزاك ربي الجنة

بوعائشة
07-16-2007, 12:50 PM
الله يجزيك الجنة أخي أبا العبادلة على هذه المسائل الفقهية المهمه

12d8c7a34f47c2e9d3==