المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة / تغطية الرأس


كيف حالك ؟

ميرزا حسن
05-08-2007, 05:21 PM
س : إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء فما الحكم في هذا ؟

ج : لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة ، وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل؛ لقول الله جل وعلا :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه .

http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2829


س : هل يجوز الصلاة بدون عمامة- أي : غترة - وهل يجوز للإمام الذي يصلي بالناس أن يصلي بدون غترة ، وهل تجزئ الطاقية ، مع الدليل حفظكم الله تعالى ؟ هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ج : الصلاة بغير عمامة لا حرج فيها؛ لأن الرأس ليس بعورة ، ولا يجب ستره في الصلاة ، سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما ، ولكن إذا لبس العمامة المعتادة كان أفضل ، ولا سيما إذا صلى مع الناس؛ لقول الله عز وجل : يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وهي من الزينة .

ومعلوم أن المحرمين من الذكور يصلون كاشفي الرؤوس؛ لكونهم ممنوعين من سترها حال الإحرام ، فعلم بذلك أن كشف الرأس في الصلاة لا حرج فيه .

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به ، إنه سميع مجيب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

صدرت من مكتب سماحته في 19/1/1416 هـ.

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz02237.htm


لا خلاف بين أهل العلم جواز صلاة حاسر الرأس .

وقد فصل الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " (2/198) فقال :

وظاهر كلام المؤلف : أن ستر الرأس ليس بسنة ، لأنه قال : " صلاته في ثوبين " إزار ورداء ، قميص ورداء ، وما أشبه ذلك ، فظاهره أنه لا يشرع ستر الرأس ، وقد سبق في أثر ابن عمر أنه قال لمولاه نافع : " أتخرج إلى الناس حاسر الرأس ؟ قال : لا . قال : فالله عز وجل أحق أن يستحي منه " وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس ، ولكن إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى : " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ " [ الأعراف : 31 ] تبين لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة ، أما إذا كنا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ الزينة ، فإنا لا نقول : إن ستره أفضل ، ولا إن كشفه أفضل ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه كان يصلي في العمامة " والعمامة ساترة الرأس .ا.هـ.




قال الإمام سعيد بن منصور - رحمه الله -
( حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن نجيح و فضيل بن فضالة قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعصائب وقال : إن لم يجد أحدكم إلا خرقة فليتعصب بها .).



تفسير النسفي ج1/ص271
والصلاة خدمة الله تعالى والقيام بين يديه متطهرا من الأوساخ أقرب إلى التعظيم فكان أكمل فى الخدمة كما فى الشاهد إذا أراد أن يقوم بين يدى الملك ولهذا قيل أن الأولى أن يصلى الرجل فى أحسن ثيابه و أن الصلاة متعمما أفضل من الصلاة مكشوف الرأس لما أن ذلك أبلغ فى التعظيم

البحر الرائق ج2/ص27

وَيُكْرَهُ وَكَذَا في السَّرَاوِيلِ فَقَطْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَكَذَا مَكْشُوفُ الرَّأْسِ لِلتَّهَاوُنِ وَالتَّكَاسُلِ لَا لِلْخُشُوعِ

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
05-08-2007, 06:30 PM
بارك الله فيك

أبوصهيب
05-08-2007, 06:39 PM
جزاك الله خيرا
فائدة طيبة

أبو حامد السلفي
05-08-2007, 10:40 PM
قال الشيخ الالباني رحمه الله : قوله " كشف الرأس في الصلاة,روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم" كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه "
قلت : الحديث لا يصح الاستدلال به على الكشف لوجهين :
الاول : أنه حديث ضعيف ن ويكفي للدلالة على ذلك تفرد ابن عساكر به ، وقد كشفت عن علته في الضعيفة 3538
الثاني : أنه لو صح فلا يدل على الكشف مطلقا ، فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك عند تيسر ما يستتر به ، لان اتخاذ السترة أهم ، للاحاديث الواردة فيها .
والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ، ذلكأنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة اسلامية للحديث المتقدم في الكتاب " فإن الله أحق أن يتزين له "
وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس ، والسير كذلك في الطرقات ، والدخول كذلك في أماكن العبادات ،بل هذه عادة أجنبية , تسربت الى كثير من البلاد الاسلامية , حينما دخلها الكفار وجلبوا اليها عاداتهم الفاسدة ، فقلدهم المسلمون فيها, فهذا العرض الطارىء لا يصلح أن يكون مسوغا لمخالفة العرف الاسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصلاة حاسر الرأس ., واما استدلال بعض اخواننا من أنصار السنة في مصر على جوازه قياسا على الحج ، فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الاخوان ، كيف والحسر في الحج شعيرة اسلامية ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى ، ولو كان القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة لانه واجب في الحج وهذا الزام لا انفكاك لهم عنه الا بالرجوع عن القياس المذكور ولعلهم يفعلون ،واما استحباب الحسر بنية الخشوع فابتداع في الدين لا دليل عليهالا الرأي ، ولو كان حقا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو فعله لنقل عنه وإذ لم ينقل عنه دل ذلك أنه بدعة ، فأحذرها !
( تمام المنة 164-166 ) والحمد لله رب العالمين

سئل الشيخ الألباني رحمه الله :
هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس مرة ؟
فأجاب رحمه الله : القصد من السؤال ، هل صلى يوما حاسر الرأس وهو غير محرم ؟ يعني في الوضع الطبيعي ، ففي هذا القيد لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى ، لأنه لا يوجد لدينا نص يثبت أو ينفي ، اللهم إلا حديث يرويه أبو الشيخ في ( أخلاق النبي ) بإسناد ضعيف جدا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر كان يضع قلنسوته بين يديه يصلي إليها ) " 1 " ، فإذا هذا النص لو صح كنا نستطيع أن نقول صلى أحيانا حاسر الرأس ، متسترا بقلنسوته ، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا ، فهو في حكم المعدوم ، بل الحديث الضعيف سنده فيما صرح به الحافظ ابن حبان ، هو في حكم المعدوم ، فكيف إذا اشتد ضعفه ، فحينئذ نحن نقول بما سمعت ، لا نستطيع أن نقول صلى أم ما صلى ، أما في حالة الإحرام في حج أو عمرة ، فهذا أمر معروف واضح ، ولكن هنا شيء غير واضح وهو أن كثيرا من أنصار السنة المحمدية عندكم ومن أنصار البدعة في بعض بلاد المغرب ، سبحان الله يحتجون بعدم استحباب على الأقل بعدم استحباب ستر الرأس في الصلاة قياسا على المحرم في الحج والعمرة ، مثل هذا ليس غريبا أن يصدر من بعض المبتدعة وبخاصة ذاك الغماري الذي له كتيب صغير في رسالة جدا يرد فيه على بعض الشباب المتعلم كما يقول هو أنهم قالوا له أن من الأدب أن يصلى المسلم ساتر الرأس ، وضرب للشيخ مثلا ، أن أحدنا إذا أراد أن يقابل بعض هؤلاء الرؤساء ، فهل يدخل عليه حاسر الرأس ، أو يتأدب ويتزي بأحسن زينة ، كان جواب الرجل بأن هذه المسألة ، تختلف باختلاف العادات ، فبعض البلاد من الأدب حسر الرأس وفي بعض البلاد ستر الرأس ، فإذا القضية ، ليس لها نظام راتب وإنما هو في العادة هكذا يقول هو ، ثم ذكر أن الذين يذهبون إلى أن من الأدب حسر الرأس يحتجون بالحديث السابق حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر القلنسوة بين يديه ، فلو كان يقول من الأدب الستر ما حسر ! ، ويتغاضى عن بيان هذا الضعف الشديد أو يجهل ، الله أعلم بنيته ، أن فيه هذا الضعف الشديد الذي لا يسوغ أن يذكر بدون بيان هذا الضعف ، ثم لا يكتفي بذلك فيذكر قياسا عجيبا غريبا ، أنه لو كان من الادب ستر الرأس في الصلاة لبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج ... ( كلام غير واضح ) سبحان الله مغالطة مكشوفة ، ويعجبني في هذه المناسبة ، ما كنت قرأته في رسالة ( حجاب المرأة ) لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ذكر هناك أثرا حتى هذه الساعة لم أقف عليه مسندا ، يقول بأن ابن عمر رضي الله عنهما ، رأى نافعا ذات يوم يصلي حاسر الرأس ، فبعد أن صلى قال له : أرأيت لو أنك ذهبت لمقابلة أحد هؤلاء – يعني الأمراء – أكنت تذهب إليه حاسر الرأس ؟ قال : لا ، قال : فالله أحق أن يتزين له ، هذا كأثر بين نافع ومولاه ابن عمر ذكره هو ولم يعزه ، ولم أقف عليه لكن أنا خرجت حديثا في صحيح سنن أبي داود " 2 " أظنه من سنن البيهقي بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان له إزار ورداء فليتزر ، وليرتد ، فإن الله أحق أن يتزين له ، فهذه الجملة المرفوعة من حديث ابن عمر يمكن أن تعتبر شاهدا لأثر ابن عمر الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته تلك ، فقوله عليه الصلاة والسلام ، إن الله أحق أن يتزين له ، لا شك بعمومه ، يوحي بأن المسلم إذا قام لمناجاة ربه أن يكون في أحسن هيئة ، والآية ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وهي وإن كانت بمناسبة أن العرب كانوا يطوفون عراة حتى النساء منهن ، أنزل الله الآية ، يعني استروا عوراتكم ، ولكن كما تعلمون من قاعدة العلماء : أن العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب ، لا سيما إذا جاء العموم في الحديث مرفوعا ، فإن الله أحق أن يتزين له ، حينئذ ينبغي للمسلم أن يدخل في الصلاة ساترا لرأسه ، ليس حاسرا عنه ، لأن هذا الحسر أمر طارىء على العالم الإسلامي ، إنما دخلهم حين دخل فيهم الكافر المستعمر ، فجلب إليهم كثيرا من عاداته وتقاليده فتبناه وقلده فيها من لا علم عنده أو لا حرص عنده بالتمسك بالآداب الإسلامية حتى غلب الحسر في بعض البلاد على الستر ..... ولذلك لا ينبغي أن يقال كما قال ذلك الشيخ أن القضية تختلف باختلاف العادة ، القضية تختلف باختلاف العادة لو كانت العادة أعني عادة الحسر لو كانت عادة إسلامية ، أما وهي عادة غربية ، فنحن يجب أن نحاربها وأن نبعد الناس عنها ، حتى خارج الصلاة فكيف في الصلاة

سلسلة الهدى والنور – شريط 33 – دقيقة 43
وانظر بنحوه ( سلسة الهدى والنور – شريط ( 160 ) دقيقة " 3 "
وشريط ( 189 ) دقيقة ( 35 ) وفيه سئل عن حكم صلاة الرجل مكشوف الرأس ؟ فأجاب : الذي أعتقده الكراهة
__________________________________________________ __________________
" 1 " : انظر الضعيفة ( 2538 )
" 2 " : انظر صحيح أبي داود " 645 " و انظر ( الثمر المستطاب ص 286- 288 ج1 )

أبو علي السلفي
05-09-2007, 12:22 AM
بارك الله فيكم ياإخوة

وحقيقة الكلام الذي نقله أخونا أباحامد السلفي كلام جميل ومن النقاط التي يجب تسليط الضوء عليه من كلام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله التالي:

1- قوله(والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة )

2-وقوله كذلك(،واما استحباب الحسر بنية الخشوع فابتداع في الدين لا دليل عليهالا الرأي)

أبو حامد السلفي
05-09-2007, 02:11 AM
السؤال: أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجب تغطية الرأس بالنسبة للرجل عند الصلاة بقبعة أو نحوه.
الجواب

الشيخ: لا يجب تغطية الرأس لأن العورة الواجب سترها ما بين السرة والركبة ولكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يصلي بأحسن لبسة يلبسها الناس في زمانه ومكانه لقول الله تبارك وتعالى (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) فإذا كان عنده غترة فالأفضل أن يلبسها لأن ذلك من أخذ الزينة بالنسبة لعرفنا هنا في السعودية قد يكون في بعض البلاد لا يهتمون بتغطية الرأس وتتم الزينة عندهم بدون تغطيته فلكل بلد حكم لنفسه والمهم أن تأخذ الزينة عند كل صلاة.
موقع الشيخ العثيمين. رحمه الله
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4174.shtml

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
05-09-2007, 06:28 PM
من فتاوى
شيخنا العلامة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
حفظه الله تعالى
رقم الفتوى : 503
موضوع الفتوى : تغطية الرأس في الصلاة
تاريخ الإضـافة : 6 / 1 / 1424 هـ - 9 / 3 / 2003 م
الســـــؤال : ما حكم تغطية الرأس في الصلاة وعند دخول الحمام؟
الإجـــــابة :
تغطية الرأس في الصلاة - نعم - رجل ، المرأة لا بد أن تغطي رأسها، لا بد أن تغطي رأسها لأن كلها عورة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب سترته، وأما الرجل فلو كشف الرأس فلا بأس ، يعني: كونه يصلي على أحسن هيئة، هذا هو الأفضل. نعم.

12d8c7a34f47c2e9d3==