قاسم علي
04-14-2007, 08:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فتوى للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله _ منقوله من شريط عنوانه : " فتاوي إماراتية"
يقول السائل : من هم أولوا الأرحام الذين يُطالبوننا بحقوقهم يوم القيامة ؟وهل إكرام أبناء الأعمام والأخوال ذكوراً وإناثاًمن حقوق الوالدين على أبنائهما ؟
قال الشيخ رحمه الله :الذي ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ,في كتابه " فتح الباري شرح صحيح البخاري
",,, أن أولي الأرحام هم القرابة من جهة الوالد ... ولكن هذا لايعني أن القرابة الأخرى ليس لها حق المواصلة , لأنه
قد ثبت في صحيح مسلم _ وربما في صحيح البخاري أيضاً: "أن من أبرِّ البِرِّ أن يَصِل الرجل أهل وِدِّ أبيه " .. فمن
باب أولى أن يصل القرابة , ولو كانت من غير طريق الوالد التي هي صلة رحم , والتي جاء الحض عليها في أحاديث
كثيرة ....قال السائل : من هم الذين يطالبوننا بالحقوق .. من هم تحديداً ؟.... ردَّشيخنا رحمه الله : " هم قرابة الوالد
سواءاً علا أو ثقل , ماعلا وثقل . هم الفروع والأصول , سواءاً إن كان من تحت أو من فوق..... يقول السائل : من
هم أولو الأرحام الذين يُطالبوننا بالحقوق يوم القيامة ؟ فماذا عن أقارب الوالدة ؟.... رد شيخنا رحمه الله : هم أقارب
الوالد , هذا الذي أجبت آنفاً في مطالبة مباشرة هم أقارب الوالد ,ماعلا وثقل ...... أما الأقارب الأخرى , فله صلة
بالنوعية في المرتبة الثانية دون الأولى كما ذكرت في الحديث الصحيح : "أن من أبرِّ البِرِّ أن يَصِل الرجل أهل وِدِّ أبيه "
.. أي الذين كان يحبهم ويوادُهم , فمن باب أولى إذا كان هناك قرابة من غير الوالد أن يوصلو أيضاً , ولكن ليس
بنسبة صلة أقارب الوالد .... قال السائل : يعني أن أقارب الوالد أقوى من أقارب الوالدة ؟ ... قال الشيخ : نعم أقوى
.... قال السائل : بنت العم وبنت الخال . هل من الأقارب ؟ قال الشيخ : بنت العم نعم ... لكن على التفسير السابق
. بنت الخال لا ...... انتهى كلامه رحمه الله
هذه فتوى للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله _ منقوله من شريط عنوانه : " فتاوي إماراتية"
يقول السائل : من هم أولوا الأرحام الذين يُطالبوننا بحقوقهم يوم القيامة ؟وهل إكرام أبناء الأعمام والأخوال ذكوراً وإناثاًمن حقوق الوالدين على أبنائهما ؟
قال الشيخ رحمه الله :الذي ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ,في كتابه " فتح الباري شرح صحيح البخاري
",,, أن أولي الأرحام هم القرابة من جهة الوالد ... ولكن هذا لايعني أن القرابة الأخرى ليس لها حق المواصلة , لأنه
قد ثبت في صحيح مسلم _ وربما في صحيح البخاري أيضاً: "أن من أبرِّ البِرِّ أن يَصِل الرجل أهل وِدِّ أبيه " .. فمن
باب أولى أن يصل القرابة , ولو كانت من غير طريق الوالد التي هي صلة رحم , والتي جاء الحض عليها في أحاديث
كثيرة ....قال السائل : من هم الذين يطالبوننا بالحقوق .. من هم تحديداً ؟.... ردَّشيخنا رحمه الله : " هم قرابة الوالد
سواءاً علا أو ثقل , ماعلا وثقل . هم الفروع والأصول , سواءاً إن كان من تحت أو من فوق..... يقول السائل : من
هم أولو الأرحام الذين يُطالبوننا بالحقوق يوم القيامة ؟ فماذا عن أقارب الوالدة ؟.... رد شيخنا رحمه الله : هم أقارب
الوالد , هذا الذي أجبت آنفاً في مطالبة مباشرة هم أقارب الوالد ,ماعلا وثقل ...... أما الأقارب الأخرى , فله صلة
بالنوعية في المرتبة الثانية دون الأولى كما ذكرت في الحديث الصحيح : "أن من أبرِّ البِرِّ أن يَصِل الرجل أهل وِدِّ أبيه "
.. أي الذين كان يحبهم ويوادُهم , فمن باب أولى إذا كان هناك قرابة من غير الوالد أن يوصلو أيضاً , ولكن ليس
بنسبة صلة أقارب الوالد .... قال السائل : يعني أن أقارب الوالد أقوى من أقارب الوالدة ؟ ... قال الشيخ : نعم أقوى
.... قال السائل : بنت العم وبنت الخال . هل من الأقارب ؟ قال الشيخ : بنت العم نعم ... لكن على التفسير السابق
. بنت الخال لا ...... انتهى كلامه رحمه الله