المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى للشيخ الفوزان في التصوير؟


كيف حالك ؟

أبو القاسم السلفي
01-28-2007, 01:17 PM
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=536 هذا الرابط لموقع الشيخ

قامع البدع
01-29-2007, 10:41 AM
بارك الله فيك أخي ولكن هناك علماء مثل الشيخ العثيمين أوضحوا بأن التصوير الآلي لا يدخل في حكم التصوير ولكن يختلف الحكم بحسب القصد من اقتناء الصور:

حكم التصوير الفوتوغرافي

‏(‏318‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم التصوير الفوتوغرافي‏؟‏‏.‏

فأجاب - حفظه الله - تعالى - بقوله ‏:‏ الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها ؛ أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً ، وليس للإنسان في الصورة أي عمل ، نرى أن هذا ليس من باب التصوير ، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله - عز وجل - بواسطة هذه الآلة ، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير ، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله ، ويتبين لك ذلك جيداً بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية ، فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها ، فإن هذا الذي حرك الآلة ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً ، والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول، والثاني ليس له أي فعل فيها ، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم ، فإنه يكون حراماً تحريم الوسائل‏.‏


حكم التصوير

‏(‏314‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم التصوير ‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ التصوير على أنواع‏:‏

النوع الأول ‏:‏ أن يصور ما له ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوان ، وهذا حرام ولو فعله عبثاً ولو لم يقصد المضاهاة ؛ لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي يهدئه به‏.‏

فإن قيل ‏:‏ أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك في قوم نوح‏؟‏ ‏.‏

أجيب ‏:‏ إن الحديث في لعن المصورين عام ، لكن إذا انضاف إلى التصوير هذا القصد صار أشد تحريماً ‏.‏

النوع الثاني‏:‏ أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط ، فهذا محرم أيضاً لعموم الحديث ، ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر ، وعرفت الكراهة في وجهه ، صلى الله عليه وسلم ،فقالت عائشة - رضي الله عنها- ‏:‏ ما أذنبت يا رسول الله ‏؟‏ فقال ‏:‏ ‏(‏إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم ‏:‏ أحيوا ما خلقتم‏)‏ فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح ، وقوله في صحيح البخاري ‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى‏.‏

النوع الثالث‏:‏ أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين‏:‏

القول الأول ‏:‏ أنها صورة وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في العموم ‏.‏

القول الثاني ‏:‏ أنها ليست بتصوير ، لأن التصوير فعل المصور ، وهذا الرجل ماصورها في الحقيقة وإنما إلتقطها بالآلة ، والتصوير من صنع الله، ومثال ذلك ‏:‏ لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى‏.‏

وهذا القول أقرب ، لأن المصور يعتبر مبدعاً ، ومخططاً ، ومضاهياً لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك‏.‏

المصدر: فتاوى ومقالات الشيخ العثيمين المجلد الثاني

وبالنسبة للتصوير بالفيديو كذلك الأمر يختلف:

السؤال:
ما حكم تصوير الاحتفالات والندوات بالفيديو ؟.

المفتي: عبد العزيز عبد الله بن باز

الجواب:
" عند رجاء المصلحة العامة في تصوير الحفلة أو الندوة أو المجتمع الإسلامي الذي فيه الدعوة إلى الله ، إذا رؤي في هذا أن المصلحة أكثر وأن هذا التصوير يترتب عليه الخير ونفع الناس .. وانتفاعهم بهذا الحفل أو هذه الندوة فلا حرج في ذلك إن شاء الله " انتهى .

المرجع فتاوى إسلامية (4/367)


السؤال:
ما حكم تصوير ذوات الأرواح في كاميرا الفيديو؟

المفتى: الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الجواب:
إذا كان لحاجة أو مصلحة فلا بأس، فالحاجة مثل أن يريد الإنسان إثبات واقع من الوقائع ويصورها بالفيديو، والمصلحة مثل أن يصور أشياء مفيد لأبنائه بدلاً عن التلفزيون؛ لأن كثيراً من الناس صاروا يستعملون الفيديو فيصورون أشياء تلهي الصغار وتمنعهم من النظر إلى التلفزيون وما فيه من البلاء، أما لغير ذلك فإنها مضيعة للمال ومضيعة للوقت. مضيعة للمال؛ لأن الأشرطة هذه لها قيمة ثم عرضها على الشاشة أيضاً له قيمة، تأخذ من الكهرباء، ثم إنها مضيعة للوقت أيضاً، وعلى هذا إذا كان في مصلحة دينية صار أمراً مطلوباً كما لو أردنا أن نصور محاضراً يحاضر في أمر شرعي يوجه الناس ويرشدهم هذا أمر طيب.

لقاء الباب المفتوح [148]

هذا ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي وبالفيديو وكذلك لو يضع لنا شخص فتاوى بالنسبة لحكم التصوير الديجيتال بحيث لا تطبع الصورة ولكن تبقى مطموسة في الكاميرة حيث أن الأمر يختلف عن الصور الشمسية المحمضة

عبدالعزيز النجدي
01-29-2007, 06:09 PM
ماأجمل ماقال الشيخ محمد رحمه الله(إذا كان لحاجة أو مصلحة فلا بأس)

نعم نعلم إن هناك أقوال في المسأله ولكن لاتكون كالراعي الذي يحوم حول الحمى ويوشك أن يواقعه.

وكثير من العلماء أعتبر التصوير وسيلة إلى الشرك ,وأظن لايخفى عليك ماحصل لقوم نوح.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ,عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيلخقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخقلوا شعيرة)متفق عليه

وقال الشيخ العلامه عبدالرحمن بن حسن رحمه الله(وإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ماخلقه الله من الحيوان فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئاً من العبادة)انظر فتح المجيد الجزء الثاني

وبما إنك أخي الكريم تعلم إن هناك أخذ ورد في المسأله فالواجب عليك إن لاتكون كالراعي الذي يحوم بل أبعد وأريح نفسك

أبو القاسم السلفي
01-29-2007, 06:13 PM
أشكر أخي الفاضل : - عبدالعزيز النجدي على رده الجميل وجزاك الله خيرا على هذا التبيان

12d8c7a34f47c2e9d3==