المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فقه التعامل مع ولاة الأمور


كيف حالك ؟

عبدالجبار
11-26-2006, 12:16 PM
هذا جزء من محاظرة الشيخ العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله يوضخ فيها كيفية معاملة المسلمين لولاة أمورهم
أنظر الملف وورد بارك الله فيك

قاسم علي
11-27-2006, 01:42 PM
جزاك الله خيرا وحفظ الله الشيخ العلامة صالح آل الشيخ
النوع الحادي عشر من التعامل: التعامل مع ولاة الأمر.
والله جل علا أوجب من ولاة الأمر في الإسلام أوجب لهم حقا أوجب لهم الطاعة، فقال جل وعلا ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ?[النساء:59]، قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم: قيد الله جل وعلا طاعة ولاة الأمر بما فيه طاعة لله جل وعلا ولرسوله يعني بالمعروف، ذلك أنه قال ?أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ? ولم يكرر فعل الطاعة لولاة لمر لأن ولاة الأمر يطاعون في غير معصية يطاعون في المعروف يطاعون فيما ليس فيه معصية لله جل وعلا.
وحق ولاة الأمر عظيم حق ولاة الأمر المسلمين عظيم، وكما كان ابن المبارك:
لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا
وهذا ظاهر لمن تأمل.
فحق ولاة تأمر السمع والطاعة بالمعروف، وأما إذا أُمر العبد في المعصية فلا سمع وطاعة؛ لأن حق الله أعظم ولأن حق الله مُقدم.
والتعامل مع ولاة الأمور يكون بأن يكون المرء معهم ساعيا لما فيه صلاح الجماعة، ساعيا لما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين معهم؛ لأن طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وعدم إظهار بُغضِهم أو عدم إظهار الشناعة عليهم، هذا فيه مصالح عظيمة لإسلام والمسلمين، كما بين ذلك أهل العلم.
وطاعتهم في المعروف فرض، وقد جاء عن جمع من السلف أنهم كانوا يدعون الله جل وعلا سرا للسلطان كثيرا، وقال الفضيل بن عياض والإمام أحمد وجماعة: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. ومن خلع بيعة السلطان أو بيعة ولي الأمر فقد خلع رِبْقة الإسلام من عنقه، وقد قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العزة والكرامة والشرف ألا يطيعوا أحدا وأن كل واحد منهم مطيعا لنفسه غير ذالا في الطاعة لغيره فأتى الإسلام بخلاق ذلك، كما بين ذلك إمام هذه الدعوة في كتابه مسائل الجاهلية في المسألة الثالثة قال: إن من المسائل التي خالف فيها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل الجاهلية أن يطاع ولاة الأمر، قال رحمه: فغلّظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذا ظاهر إذا تأملت النصوص في الكتاب والسنة في بيان حقهم.
ولاة الأمر حقهم أن تسعى في نصيحتهم؛ لأن نصيحتهم واجبة، فقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال «لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم»، فأئمة المسلمين من ولاة الأمور لهم حق في أن ينصحوا، وولاة الأمور لهم حق في أن ينصحوا.
وولاة الأمور إذا أُطلقت فإنه يعنى بها ولي الأمر العام، إمام المسلمين، الملك، السلطان، الوالي، ويعنى بها من كان له ولاية من نواب السلطان؛ لأن كل واحد له ولاية بحسبه، فولي الأمر يجب عليك أن تعامله بالطريقة الشرعية، أن تعامله مخرجا الهوى عن نفسك في نوع التعامل معه، فإذا عاملته بهواك كنت غير سائرٍ في التعامل معه على ما أوجب الله جل وعلا، فإذا عاملته على ما يوافق الشرع عالمته بما أوجب الله جل وعلا عليك فكنت في التعامل معه في عبادة ممتثلا الأمر مجتنبا النهي.
من أنواع التعامل مع ولاة الأمر أن يسعى المرء في النصيحة في نصيحة ولاة الأمر، ومن المتقرر عند علمائنا مما دلت عليه النصوص أن النصيحة لولي الأمر تكون سرا؛لأن النصيحة له في أمر مما يدخل تحت ولايته هدي السلف فيها أن تكون سرا، فقد جاء في صحيح البخاري أن جماعة قالوا لأسامة بن زيد لما حصل من عثمان رضي الله عنه ما حصل من بعض لم يُفهم من أنواع تصرفاته قيل لأسامة؟ ألا تنصح لعثمان؟ فقال: ألا إني قد بذلته له سرا ولن أبذله له علانية، لن أكون أول فاتح باب شر بينكم. وهذا ظاهر من الأصل في النصيحة أن تكون سرا.
وأما الإنكار فإن الأصل فيه أن يكون علنا؛ لأن الإنكار منوطا بالرؤية، قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» علّق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك برؤية المنكر؛ فقال «من رأى منكم منكرا» يعني من رآه بعينه، وقد ألحق أهل العلم بذلك من سمع المنكر سماعا محققا يعني سمعه هو فإذا رأيت أنت أو سمعته أنت بنفسك سماعا محققا كنت مخاطبا بالإنكار. أما من لم يره ومن لم يسمعه فإن المجال في حقه أو الواجب في حقه يكون واجب نصيحة وليس بواجب إنكار؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيد ذلك بالرؤية فقال «من رأى منكم منكرا».
وأما الواقع في المنكر فليس له ذكر في هذا الحديث فإذا من ولاة الأمر أو كان من عامة الناس فإن الواقع في المنكر له بحث آخر، ليس كل إنكار للمنكر إنكار للواقع فيه، فإن النصيحة هي لمن وقع في شيء ينصح فيه، فتوجه إليه النصيحة بشرطه، وأما المنكر هو الذي ينكر.
وما كان تحت ولاية ولاة الأمر مما يحصل من المنكرات في الزمن الأول كما رأينا في زمن عثمان مما قيل لأسامة أو فيما بعده في زمن خلفاء بني أمية أو في زمن العباسيين إلى زماننا هذا المسألة منقسمة إلى قسمين:
إذا فُعل الأمر يعني فُعل المنكر بحضرة الناس فإن الإنكار هنا يتوجب، سواء كان هذا على أي فئة من الناس؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» وهذا فيه عموم «من رأى منكم منكرا»؛ لأن المنكر هنا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع المنكرات، فإذا رئي المنكر فإنه ينكر.
وعلى هذا يحمل فعل السلف وصنيع السلف حيث إنهم أنكروا على بعض الولاة ما يحصل منهم ذلك، أنهم أنكروا بشيء فعله الوالي بحضرتهم، فعله الأمير بحضرتهم، فإذا فعل الأمير شيئا من المنكر بحضرة العالم أو بحضرة طالب علم أو بحضرة من عنده علم بأن هذا منكر فإنه ينكره عليه؛ لأنه فعل بحضرته وهو قد رآه وأما إذا لم يفعل بحضرته وإنما كان مأذونا به في ولايته غالبا باب نصيحة وليس باب إنكار، فهذا القيد وهذا الضابط في التعامل مع ولاة الأمور قيد مهم وفيه التفريق ما بين غلو الغالين وما بين جفاء الجافين في ذلك؛ لأن من الناس من سار في ذلك وفق هواه لا على وفق الحكم الشرعي فأضاع وضيع، ربما أضاع كثير من الواجبات الشرعية؛ لأنه ظن أن عدم الإنكار في هذه المسائل يعني أن لا تنكر منكرا البتة، وهذا باطل؛ بل الواجب أن ينكر المرء المنكر، لكن دون أن يذكر الواقع فيه فإذا كان المنكر جاريا تحت الولاية الإمام تحت ولاية الوالي فإنه ينكر المنكر دون ذكر للواقع فيه أو دون ذكر للجهة التي تمارسه؛ لأن هذا فيه الصلاح، وهذا هو الذي بينه علماؤنا، وهو الذي تقتضيه النصوص وتقتضيه دلالات أهل العلم المتقدمين.

المرجع
الأصول الشرعية للتعامل مع النّاس
للشيخ
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
-حفظه الله تعالى-

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
11-30-2006, 10:44 AM
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك
حفظ الله الشيخ صالح و بارك الله فيه

12d8c7a34f47c2e9d3==