المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل في البيع والشراء


كيف حالك ؟

قاسم علي
11-12-2006, 04:30 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل في البيع والشراء
قال الله تعالى: ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) . أيها الناس إن شكر الله على نعمته هو القيام بطاعته أن تفعلوا ما أمركم الله به وأن تتركوا ما نهاكم الله عنه سواء كان ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وسواء كان ذلك في معاملتكم مع الله عز وجل أو في معاملتكم مع العباد إن الله حرم الظلم والبغي بغير الحق وهذا يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يعتدي على حق إخوانه لا في أعراضهم ولا في أموالهم لا في دمائهم إن من عصى الله في حقه أو حقوق عباده فليس بشاكر لربه لو قال أشكر الله وشكرا لله بلسانه فأي فائدة لشكر الإنسان ربه بلسانه وهو مقيم على معصيته أفلا يخشى هذا الذي شكر الله بلسانه وهو مقيم على معصيته أن يقال له كذبت إنك لم تشكر ربك حق شكره أيها المسلمون إن أكبر نعمة أنعم الله بها عليكم أن هداكم للإيمان والإسلام وقد أضل عنه كثيرا من الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعث النار قال يا رب وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إن واحدا في الجنة من الألف إنه لقليل واحمدوا الله عز وجل أن هداكم للإيمان الإسلام لتكونوا من الناجين إن قوما يتخبطون العشواء في دينهم ما بين مغضوب عليهم علموا الحق واستكبروا عنه وعلى رأسهم اليهود فان اليهود قد علموا الحق وعرفوه عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ولكنهم استكبروا عن الحق (وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) أو قوم ضالين جهلوا الحق فلم يهتدوا إليه وعلى رأس هؤلاء النصارى فانهم لم يعلموا الحق وضلوا عنه ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبلوغ رسالته إليهم لم يكونوا ضالين بل عرفوا الحق فكانوا لاحقين باليهود المغضوب عليهم أيها الأخوة إن من نعم الله علينا في هذه البلاد إن من نعم الله علينا في هذه البلاد أن من الله علينا بالرزق يأتينا رغدا من كل مكان وقد كان قوم لا يستطيعون لقمة العيش الا بتعب وعناء وربما ماتوا من الجوع والإقلال وإن من نعم الله عليكم ما أخرجه لكم من ثمرات النخيل والأعناب تتفكرون بها تتفكهون بها رطبا جنيا وتدخرونها تمرا وزبيبا فاعتبروا بما فيها من قدرة الله وحكمته ورحمته حيث أخرجها لكم من هذه الجذوع والغصون مأكولا طريا شهيا وذلك بحكمته وقدرته (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) اشكروا الله على هذه النعمة واستعينوا بها على طاعته وإياكم أن تكون نعم الله سببا للأشر والبطر والفسوق عن أمر الله فإن ذلك أقوى معول لهدمها وأقوى سبب لزوالها وإن من شكر الله على نعمته بهذه الثمار أن تتمشوا في بيعها وشراءها على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء لثواب الله واتباعا لشريعته وطلبا للخير والبركة في أموالكم ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين بين متى تباع هذه الثمار على الأشجار وكيف تباع فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم: ( لا تتبايعوا هذه الثمار حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر ) نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري نهاهما عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها لأنه قبل الصلاح أكثر عرضة للآفات وأزيد نموا فتحصل الجهالة فيما زاد ونهى عن بيع الثمر بالتمر لأن ذلك ربا أو وسيلة للربا والصلاح في ثمر النخل أو يحمر أو يصفر والصلاح في العنب أن تظهر فيه الحلاوة ويطيب أكله فمن باع شيئا من ثمار النخيل والأعناب على شجره قبل بدو صلاحه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم والبيع باطل والثمرة للبائع لا يحل للمشتري أن يتصرف فيها بشئ والثمن للمشتري لا يحل للبائع أن يتصرف فيه بشئ ويجب على المشتري أن يرد ما اشترى وعلى البائع أن يرد ما قبضه من الثمن ولا يبارك الله لما إن استمرا إلى هذا البيع الذي يضمن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أيها الاخوة أن بيع ثمن النخيل على شجره ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن يبيعه مفردا كل نخلة وحده فان كان فيها لون ولو واحدة جاز بيعها والا وجب الانتظار بها حتى تلون القسم الثاني أن يبيعه أنواعا كل نوع وحده جميعا مثل أن يبيع السكري كله جملة واحدة فإذا كان فيه لون ولو في نخلة واحدة منه جاز بيعه جميعا وما لم يلون منه فانه يجوز بيعه تبعا والا وجب الانتظار به حتى يظهر اللون القسم الثالث أن يبيع البستان كله جملة واحدة بجميع أنواعه فان كان اللون قد ظهر في جميع الألوان ولو في نخلة واحدة من كل نوع جاز بيعه والا وجب الانتظار فيما لم يظهر فيه اللون حتى يلون فإذا قدرنا أن البستان ثلاثة أنواع برحي وسكري وأمهات حمام فباعه جميعا جملة واحدة ولم نجد شيئا ملونا من البرحي فان البيع يصح في السكري وأمهات الحمام دون البرحي وأعلموا أنه لا يجوز إبدال ثمرة نخلة بثمرة نخلة أخرى سواء كانت من نوعها أم لا وسواء كانت أقل منها ثمرا أو أكثر وسواء كانت مثلها في الثمن أو أكثر أو أقل وسواء كان مع أحدهما زيادة دراهم أم لا لانه لا يجوز بيع التمر بالتمر خرصا ولا بيع الرطب بالرطب خرصا ولكن لو أن أحدا أخذ ثمرة شجرة أخذ ثمرة شجرة نخل لشخص آخر غلطا فقال له خذ ثمرة نخلتي وأنا أضمن ثمن ما جردته للبائع فرضي بذلك فلا بأس وإذا حدث عيب في الثمر بعد بيعه فان كان بسبب من المشتري فلا ضمان على البائع مثل أن يكون المشتري لا يعرف الخرف فيخرفها فتختلف من فعله أو يؤخر جدها عن وقته فيصيبها مطر أو غيره فلا ضمان على البائع وإن كان العيب مجرد قضاء وقدر لا سبب من العبد فيه كالغبير والحشف الحاصل من شدة الحر فضمان نقصها على البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق وعلى هذا فإذا لم يرضى المشتري بالنقص فانه يقوم النقص على البائع ويسقط من الثمن بقسطه فان كان النقص ربعا اسقط عن المشتري ربع الثمن وإن كان أقل أو أكثر اسقط عنه بنسبته والذي يقوم هذا إنما هم أهل الخبرة أو من رضيهم البائع والمشتري وإذا حدث العبي في الثمرة وأحب المشتري أن يردها يأخذ الثمن فله الحق في ذلك الا أن يكون قد شرط عليه عند البيع أنه إن حدث بها عيب تثمن بدون رد وقبل فانه يثمن له ولا يردها لان المسلمين على شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وإذا كان العيب موجودا عند البيع ورضي به المشتري فلا شئ له على البائع ولو زاد العيب فيما بعد لانه دخل على بصيرة وإذا كانت الثمرة سليمة عند البيع فشرط على المشتري انه إن حدث بها عيب فالبائع برئ منه فالشرط باطل ولا يبرأ البائع بذلك لأن هذا الشرط يشتمل على الغرر والجهالة . أيها الناس أيها الأخوة اعتاد كثير من أهل البساتين أن يبيعوا ثمرة بساتينهم مساهمة على الشركاء وفي رأينا أن عدم البيع على هذا الوجه أفضل وأحل لان الغالب فيما بيع على الشركاء أن يحصل فيه مناجشة من أجل زيادة الثمن طلبا للربح وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من النجش ولا خير في كسب من وراءه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولأن من علماء المسلمين من حرم بيع الثمار على النخيل بربح لأنها ليست من ضمان المشتري وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن فالأولى إذاً أن تباع ثمار النخيل على ذوي الحاجات تفريدا لأنه أبعد ن الوقوع في هذه الأمور اللهم انا نسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترزقنا رزقا حلالا اللهم ارزقنا رزقا حلالا وابعدنا عن ما يضرنا في ديننا ودنيانا إنك على كل شئ قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
منقول من موقع الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

12d8c7a34f47c2e9d3==