المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفصيل ماتع في مسألة الحكم بالقوانين الوضعية للشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ


كيف حالك ؟

عامي
09-19-2006, 01:21 AM
سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ
رحمه الله
(المتوفى سنة : 1389)
قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".

تنبيه : هذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (19/1/1385)، وهي مفصلة لما أجمل في رسالة: "تحكيم القوانين" فهي متأخرة عنها بخسمة سنين لأن الطبعة الأولى للرسالة كانت في سنة 1380هـ.

الاموي
09-20-2006, 01:09 AM
أيها الإخوة أود الإجابة منكم بشئ من التعقل والروية:
1/هل للشيخ ابن ابراهيم فتويان في هذه المسألة؟
2/هل الشيخ كان له رأي وغيره بعد ذلك،وما كان آخر قوله رحمه الله؟ولو كان كذلك أين رجوعه عن قوله الأول؟
3/هل نستعمل في فتاوى الشيخ ابن ابراهيم رحمه الله تعالى طريقة المجمل والمفصل وما هو مجمله من مفصله؟
4/وما هو الحكم على من خالف مفصل كلامه رحمه الله؟
5/ وإن حملنا كلامه على مفصله.. ماذا يعني الشيخ بإطلاق الكفر الأكبر في الفتوى الثانية؟
6/وإن كان قوله خلافا للشيخ ابن باز وعبد الرحمن عبد الصمد والفوزان لماذا يطلقون لفظ الخوارج على من خالف تأصيلهم؟
وهنا لست أضرب كلام بعض أهل العلم بعضهم البعض ..ولكن للوصول إلى الحقيقة لا بد من طرح عدة تساؤلات ويجب سؤال أهل العلم الكبار للإجابة عنها وتفصيل القول فيها..فيا من يريد الحق ويصبو إليه ارفع همتك وشد إزارك فالحق قريب إن بحثت بإخلاص عنه.
والحمد لله.

salafi
09-21-2006, 07:16 PM
أنظر يا أخي إلى قوله .

والتي من حكم بها أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة،
و اللجنة الدائمة عرفت ما معنى الإستحلال و بينت اقسامه فأرجع إلى قتواها. فالشيخ لا يرى الإستحلال القلبي فقط , و لكن يرى نوعا آخر وهو إمتناع عن إلتزام التحريم .
و كما بين الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن الإستمرارية في الحكم بغير ما أنزل الله و الرضا به من نواقض الإسلام حسب ما فهمت .
و ذلك في قوله : لكن لو حدث أنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى عرض له أو شهوة عرضت له من غير إستمرارعليه و من غير رضا به فهذا كفر دون كفر .

و اما اشيخ إبن باز فلا يرى ذلك :

الجواب : المعروف عند أهل العلم كما قال ابن عباس أنه كفر دون كفر إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الواجب و أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز و لكن حكم بغير ما أنزل الله لأسباب أخرى فإنه حينئذ يكون فاسقاً وظالماً و كافراً لكنه ظلم دون ظلم و فسق دون فسق و كفر دون كفر لأنه يعرف بأنه ظالم و أنه مخطئ وأنه عاصٍ لله ولكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله أسباب اعتقد أنها مبرأ لعمله السيئ كأخذ الرشوة ووجوده في الأمارة و السلطنة و ما أشبه ذلك ، فهذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم و فسق دون فسق ،

يوجد خلاف و اضح و كما بين الشيخ فالح انه لا يوجد إجماع بقوله ما فيه إجماع في مكالمة نشرت في المنتدى العام قبل أسبوعين تقريبا .

فالخارجي من يكفر الحاكم عينيا و لا يرى أن عليه سلطان أو يبايع شخصا وهميا من ليس له سلطة على المسلمين.

12d8c7a34f47c2e9d3==