المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حرمة قتل المعاهد عمداً وخطأ


كيف حالك ؟

salafi
09-09-2006, 02:41 PM
حرمة قتل المعاهد عمداً وخطأ

للعلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر

قتل الذمِّي والمعاهد والمستأمن حرام، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، فقد روى البخاري في صحيحه (3166) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (( مَن قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً ))، أورده البخاري هكذا في كتاب الجزية، (( باب إثم مَن قتل معاهداً بغير جُرم ))، وأورده في كتاب الديات، في (( باب إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جُرم ))، ولفظه: (( مَن قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ))، قال الحافظ في الفتح (12/259): (( كذا ترجم بالذمِّيِّ، وأورد الخبر في المعاهد، وترجم في الجزية بلفظ: (مَن قتل معاهداً)، كما هو ظاهر الخبر، والمراد به مَن له عهدٌ مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هُدنة من سلطان أو أمان من مسلم )).

ورواه النسائي (4750) بلفظ: (( مَن قتل قتيلاً من أهل الذِّمَّة لم يجد ريح الجنَّة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ))، ورواه أيضاً (4749) بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( مَن قتل رجلاً من أهل الذِّمَّة لم يجد ريح الجنَّة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً ))، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مَن قتل معاهداً في غير كُنهه حرَّم الله عليه الجنَّة )) رواه أبو داود (2760)، والنسائي (4747) بإسناد صحيح، وزاد النسائي (4748): (( أن يشمَّ ريحها )).

ومعنى (( في غير كُنهه )) أي: في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له، قاله المنذري في الترغيب والترهيب (2/635)، وقال: (( ورواه ابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: (مَن قتل نفساً معاهدة بغير حقِّها لم يرح رائحة الجنَّة، وإنَّ ريحَ الجنَّة لتوجد من مسيرة مائة عام) ))، قال الألباني: (( صحيح لغيره )).

وأمَّا قتل المعاهد خطأ، فقد أوجب الله فيه الدية والكفارة، قال الله عزَّ وجلَّ: ((وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً).

وأقول في الختام:

اتَّقوا الله أيُّها الشباب في أنفسكم، لا تكونوا فريسةً للشيطان، يجمع لكم بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واتَّقوا الله في المسلمين من الشيوخ والكهول والشباب، واتَّقوا الله في المسلمات من الأمَّهات والبنات والأخوات والعمَّات والخالات، واتَّقوا الله في الشيوخ الرُّكَّع والأطفال الرُّضَّع، واتَّقوا الله في الدماء المعصومة والأموال المحترمة،

(( فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ))،(( وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ )),(( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً )), (( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ .وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ .لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ)),

أفيقوا من سُباتكم وانتبهوا من غفلتكم، ولا تكونوا مطيَّة للشيطان للإفساد في الأرض.

وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يُفقِّه المسلمين بدينهم، وأن يحفظهم من مضلاَّت الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيِّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الاموي
09-09-2006, 05:43 PM
يا سلفي قلت في عنوانك:حرمة قتل المعاهد عمداً وخطأ ..
آالله محاسب بما أخطأ فيه عباده من غير تعمد؟ كيف والله تعالى يقول في كتابه الكريم:سورة البقرة{ 286 } { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ }
نعم عليه دية قتل معاهد خطأ ولكن استحقاقه للعقاب لحرمة فعله فهذا مما لا يحاسب عليه اتفاقا ولا خلاف في هذا بين كل الفقهاء..وإن كان هناك خلاف في قدر الدية فيه..فتنبه يا رعاك الله .والواجب تغيير العنوان إلى قولك مثلا:حرمة فتل المعاهد وكفارته إن قتله خطأ

salafi
09-09-2006, 09:12 PM
العنوان ليس من وضعي بل هو إختيار الشيخ
و من تأمل جيدا في هذا العنوان و تدبره سيفقه ماأراد أن يصل إليه الشيخ.
فالقتل الخطأ يعتبر جريمة و لكن أخف من القتل المتعمد و كذلك من قتل نفسا مؤمنة بعد تكفيرها فهذا أشد جرما
فكلا الحالات الثلاثة هي سلب حق الحياة من شخص لا يستحق الموت فهو حرام.
فهل كل من إرتكب حرام يؤثم؟
و إذا قلت لا !
أقول لك أن هذا الشخص الذي لا يؤثم عندما إرتكب محرما أو لا يكفر عندما إرتكب مكفرا مثل المكره هل إرتكب حلالا أو حراما ؟
إذن أنا فهمت أنك تقول أن قتل المعاهد خطأ حلال!
مثلما قلت أن ألأخذ من اللحية التي لم تصل حد القبضة حلال ولم تعرض هذا القول على العلماء ثم تنام في الليل مثلما تنام الدواب .
فالقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب و قرنه الله بالشرك ألأكبر.
فلا تعترض على عناوين العلماء بل حاول أن تفهم معانيها التي تحتوي الحكمة.
ثم أنه بلغني أنك تبدع الشيخ فهل هذا صحيح؟

الاموي
09-10-2006, 02:12 AM
يا سلفي :أولا:العباد ليس بمعصوم..وكل يؤخذ من قوله ويرد ..وكل يخطئ ويصيب..
ثانيا:قولك أن قتل الخطأ يعتبر جريمة لكنه أخف من قتل العمد دليل صريح في اعتقادك أنه يأثم وإن كان إثمه أقل من إثم القاتل عمدا..وهذا ما عليك أن تثبته بأقوال العلماء.
ثالثا:قولك أنه ليس كل من وقع في حرام يأثم..كلام هو أقرب لأقوال ربيع المدخلي وتفلسفاته..وإلا الذي لا يأثم إن وقع في حرام لا بد وأن يكون فعله ليس حراما في حقه...كالمضطر إن أكل ميتة لا أظنك تقول له: إنك فعلت محرما ولكنك لا تأثم فيه..؟؟
رابعا:الحرام يطلق على من فعل أمرا منهيا عنه ويستحق العقوبة فيه من الله..
خامسا:أنا لا أقول أن قتل الخطأ حلال ولا يقول بهذا إلا من رفع عنه القلم..وهو إيراد بعيد يبعد النجعة ..وإنما أردت أن أبين أن إطلاق الحرمة على من قتل خطأ لا يفهم إلا أنه يأثم على ذلك وهذا ما رددته.
وهاك أدلة ما سبق بيانه:
1/قال ابن كثير في تفسير الآية 286من البقرة:"أَرْشَدَهُمْ وَعَلَّمَهُمْ أَنْ يَقُولُوا" رَبّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " أَيْ إِنْ تَرَكْنَا فَرْضًا عَلَى جِهَة النِّسْيَان أَوْ فَعَلْنَا حَرَامًا كَذَلِكَ أَوْ أَخْطَأْنَا أَيْ الصَّوَاب فِي الْعَمَل جَهْلًا مِنَّا بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صَحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : " قَالَ اللَّه نَعَمْ " وَلِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس قَالَ اللَّه " قَدْ فَعَلْت ".......ثم قال رحمه الله:عَنْ أُمّ الدَّرْدَاء عَنْ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " إِنَّ اللَّه تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاث عَنْ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَان وَالِاسْتِكْرَاه" قَالَ أَبُو بَكْر فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ : أَجَلْ أَمَا تَقْرَأ بِذَلِكَ قُرْآنًا " رَبّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "انتهى
2/قال القرطبي في تفسيرها:"رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
الْمَعْنَى : اُعْفُ عَنْ إِثْم مَا يَقَع مِنَّا عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَوْ أَحَدهمَا , كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام : ( رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان , وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) أَيْ إِثْم ذَلِكَ . وَهَذَا لَمْ يُخْتَلَف فِيهِ أَنَّ الْإِثْم مَرْفُوع , وَإِنَّمَا اُخْتُلِفَ فِيمَا يَتَعَلَّق عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام , هَلْ ذَلِكَ مَرْفُوع لَا يَلْزَم مِنْهُ شَيْء أَوْ يَلْزَم أَحْكَام ذَلِكَ كُلّه ؟ اِخْتَلَفَ فِيهِ . وَالصَّحِيح أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِف بِحَسَبِ الْوَقَائِع , فَقِسْم لَا يَسْقُط بِاتِّفَاقٍ كَالْغَرَامَاتِ وَالدِّيَات وَالصَّلَوَات الْمَفْرُوضَات . وَقِسْم يَسْقُط بِاتِّفَاقٍ كَالْقِصَاصِ وَالنُّطْق بِكَلِمَةِ الْكُفْر . وَقِسْم ثَالِث يُخْتَلَف فِيهِ كَمَنْ أَكَلَ نَاسِيًا فِي رَمَضَان أَوْ حَنِثَ سَاهِيًا , وَمَا كَانَ مِثْله مِمَّا يَقَع خَطَأ وَنِسْيَانًا , وَيُعْرَف ذَلِكَ فِي الْفُرُوع ."
3/قال ابن حجر في الفتح:أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة , فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود .
سادسا:مسألة اللحية وللحمد..إن كنت اقتنعت بقول من أقوال العلماء ورأيت أن هذا القول الذي توافقه فهومات السلف لأدلة الكتاب والسنة ..هل لك أن تحمل علي مع أني لم آتي ببدع من القول؟؟بل أنت الذي جئت ببدع من القول حين تجرأت وقلت أن هذا القول هو من أقوال أهل البدع ثم بعد أن بين الشيخ فالح بطلان قولك جئت تحرف مقصود الشيخ وثم بعد ذلك جئت تبين مقصودك أنت من الأول وهذه صفة من أخذته العزة بالإثم..
سابعا:أنصحك أن تهتف لأحد المشايخ وتعرض عليه العنوان ..وأما تشبيهك لي بالدواب فمالي سوى أن أقول:
وأعرض عن الجاهل السفيه ***فكل ما قال فهو فيه
وما ضر بحر الفرات يوما ***أن خاض بعض الكلاب فيه
وأما عبد الجبار فأقول له أن اتهام النيات من صفات أهل البدع فاحذر ..وقد روي أن ابن عباس رضي الله عنه لما جاء ليناقش الخوارج تكلم فيهم أحد قوادهم وقال:يا قوم إن هذا ابن عباس ومن لم يعرفه فأنا أعرفه إنه ممن قال الله فيه وفي قومه:"بل هم قوم خصمون"إنما جاء لينافح عن قريبه(يقصد عليا رضي الله عنه) فلا تواضعوه الكتاب..
والشاهد أنه اتهم نيته بل وقبله ذو الخويصرة حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم :اعدل..
ألا فاتقي الله يا عبد الجبار وأنا لست إلا من عوام السلفيين الذين يقلدون ثم ينقلون ما يدينون الله به..ولو رددت علي بكلام العلماء لكان خيرا من تلك الجعاجع والفقاقع كصوت البوم في الخربان..ولكن :ألا ترى الأسد تخشى وهي صامتة**والكلب يخسى لعمري وهو نباح..
وعلى الإخوة أن يهتفوا للعلماء هذا ما فيه الفلاح والنجاة للعبد إن تمسك به والله هو الموفق.

salafi
09-10-2006, 03:00 PM
طيب أنت قلت (أنا لا أقول أن قتل الخطأ حلال ) و هذا جيد.
فهذا يلزمك أن تقول أن قتل الخطأ حرام أو مكروه أو غيره من الأحكام الخمسة .
فما هو الحكم إذن؟
أما فيما يخص اللحية:
من هو هذا العالم الذي قال أن ألأخذ من اللحية التي لم تصل حد القبضة حلال !
نريد ان نقرأ كلامه لا نريد فهمك لكلام العلماء نريد كلاما واضحا محكما .
فإن وجد أن عالما قال أن ألأخذ من اللحية التي لم تصل حد القبضة حلال
و أخر قال ألأخذ من اللحية حلال و قيدها بالقبضة
و الأخر قال أن الأخذ من اللحية حرام .
فما هو الحكم الصحيح؟
و القاعدة تقول إذا إجتمعا مبيح و حاظر فيسبق الحاظر.
من حرم الأصول حرم الوصول .
و صدق إبن عثيمين حين قال رحمه الله لأحد طلبة العلم
إذا دخلت إلى المجموع و المغني ستضيع
و حقا قد ضعت ضياعا كبيرا .
على كل حال الرجوع إلى الحق فضيلة و الإسلام هو دين رجوع المخطئ إلى الصواب.
فأعرض إعتقادك على العلماء إن كنت صادقا
فسترى هل سيوافقوك أم لا.

salafi
09-10-2006, 03:38 PM
العبرة يا أخ ألأموي ليست بالأقوال المجردة والمختلفة وليس بعضها حجة على بعض. وإنما العبرة بما يقوم عليه الدليل من الكتاب والسنة. قال تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا"، وأنت لم تذكر دليلا واحدا وإنما تردد بعض أقوال العلماء وتترك الأقوال الأخرى، وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

العلم قـال الله قـال رسولـه قال الصحابة هم أولو العرفان

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان

وقول الصحابة إنما يحتج به إذا لم يوجد نص من الكتاب والسنة على المسألة، فكيف بأقوال غيرهم ويشترك في الاستدلال بقول الصحابي أيضا ألا يخالفه صحابي آخر.

salafi
09-10-2006, 04:08 PM
المسألة ليست مسألة آراء وأفكار وإنما هي أحكام شرعية مأخوذة من أدلة تفصيلية من الكتاب والسنة بطريقة الاجتهاد والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب - وأعني بالمجتهد من تتوفر فيه شروط الاجتهاد التي نص عليها العلماء في كتب الأصول - ولا أعني المتعالمين والمفكرين .

- ليست العبرة بالآراء الفقهية مهما بلغ أصحابها من العلم والفضل وإنما العبرة منها بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة.

-الذي يحكم بالصواب هو الدليل من الكتاب والسنة قال تعالى: (فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) والأدلة من الكتاب والسنة تدل على وجوب أعفاء اللحية و إرخائها وأنت لم تأت بدليل إلا أقوال بعض العلماء .

قال الله تعالى: (تلك حدود الله فلا تعتدوها)، وقال تعالى: (تلك حدود الله فلا تقربوها). فقوله تعالى: (فلا تقربوها) فيه قاعدة سد الذرائع التي تجاهلتها وهي قاعدة معروفة مجمعٌ عليها.

فالله تعالى يقول: {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }.

حاكم العوام
09-10-2006, 04:48 PM
بالنسبه للعنوان فنعم هو محل نظر والأمر بسيط المؤلف يخطأ ويصيب

ونرجوا من الإخوان سؤال الشيخ فالح فهو جيد في هذه الأمور الدقيقة

كما أرجوا من الإخوه الفضلاء الرجوع لرد سيف الإسلام على العباد فهو جيد

الاموي
09-10-2006, 06:27 PM
أولا: لقد أسمعت لو ناديت حيا*** لكن لا حياة لمن تنادي**ولو نارا نفخت بها أضاءت***لكن أنت تنفخ في رماد..
آه لو تأملت كلام الأئمة الذين نقلت لك كلامهم من كتبهم..ولكنك هرعت للرد كمستجير من الرمضاء بالنار..ولو فهمت كما يفهم بنو آدم قول ابن حجر رحمه الله وابن كثير لاختصرت على نفسك عناء الرد...ولكن ما عساي أن أقول إلا:حسبنا الله ونعم والوكيل.
ثانيا:يا سلفي أنا قد تكلمت في موضوع اللحية وقد سردت كل ما عندي من أدلة..ولله الحمد لم أتقول على أحد من الأئمة كما فعلت أنت مع الإمام النووي وكذلك مع الشيخ فالح بل وحتى تحريفك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كل ما أثبته هنا شهود عليك.. والله على ما نقول شهيد وكفى به هاديا ونصيرا..
ثالثا:ومن جهلك أنك جعلت قاعدة المبيح والمحظر في كلام الفقهاء وكل من له عقل سليم يعلم أن هذه قاعدة خاصة بالجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض..فأنت إذن من حرمت الأصول فحرمت الوصول..وأنت من ضاع حقيقة:وصدق من قال:علمته الرماية كل حين فلما اشتد ساعده رماني..
رابعا:ومن جهلك انك لا تعرف حتى أدب الخلاف فأدخلت الخلاف في الفقه داخل العقائد وصرت توالي وتعادي على مسائل الفقه وتظن أنك نصرت العقيدة وحميتها ..والحقيقة أنك قد فرقت الإخوة:فسيأتيك من الأخبار ما لم تزود..
خامسا:المجتهد اليوم صار salafiفالأحكام تصدر منه والسؤال منا إليه..وإلا لما تجرأ على إصدار أحكام مغلظة في مسائل فقهية..وثم بعد رد أحد العلماء عليه فتح باب الفلسفة والمنطق وقانون اليونان والفئران واستعمل دستورالاغريق والبطريق..كل هذا لكي لا يرجع إلى فضيلة التوبة والاستغفار..ولست أنفي على العامي الاجتهاد مطلقا فهو قد يجتهد ويرجح ما رآه حقا من أدلة العلماء كما يقول الشيخ فالح الحربي
ولكن هذا salafi صار يصدر الأحكام من غير خوف من الله ولا مراقبة..ويوالي ويعادي ويشن الحروب التي فيها كل وسائل النتانة كالكذب والدجل ولو كلن عني فقط لكان أهون ولكنه وصل إلى حدود العلماء بل وإلى حدود رسول الله صلى الله عليه وسلم..
وأنا سوف أتبع نصيحة أخونا في الله الذي نحترمه ونجله وهو الأخ موسى على أن لا أرد عليك ولا أهتم بك.. فالعقل نعمة لا يصلح أن يستعمل لمناقشة من هم مثلك..
والحمد لله.

salafi
09-10-2006, 09:50 PM
دعك من حشو الكلام !
فالقاعدة صحيحة حثى في الفقه قرأت للشيخ الفوزان يستدل بها في حكم كشف وجه المرأة في إحدى ردوده على دعاة السفور.
أنالم أتقول على النووي
النووي رحمه الله يرى ألإعفاء و قوله معروف في شرحه لصحيح مسلم .
لذاإستدل به الفوزان في رده على القرضاوي.
و الشيخ فالح أيضا يرى الإعفاء فأنا لم أكذب على الشيخ فالح.
أما الحديث فهو صحيح إستدل به الشيخ فوزي.
أنا ما فرقت بين أحد و ما عاديت أحد يا مسكين بل تتوهم فقط.

أما ما يخص تلك النصيحة إن صحت فأقول لموسى ما يلي:
المجاملة والمداهنة في أمور الدين وكتمان العلم والتنازل عن الحق إرضاءً للناس ومراعاة لخواطرهم. والله تعالى يقول: "وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم".
فلا بد من البيان والرد على المخطئ في أمور الدين. وليس هذا من التشنج، وإنما هو من النصيحة.
فكان عليك أن تنصحه و تقول له يا أخي إعرض كلامك على العلماء هكذا مثلا;
يا شيخ أنا أعتقد أن ألأخذ من اللحية التي لم تصل حد القبضة حلال و أنه هو مراد الله و رسوله فهل أنا على حق أم على خطر كبير؟
لأن يا موسى ألأمر ليس فقهيا فقط بل يتعدى إلى التحريم و التحليل بغير علم .

محمد عبدالله
09-10-2006, 10:06 PM
أخواني لما حدتم عن أصل المسألة إلى مسألة اللحية

الآن هل العنوان صحيح أم لا

الناصر
09-10-2006, 10:07 PM
أقول للإخوة الكرام
قال الله تعالى:( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم)وأقول للأخ سلف : السؤال الصحيح أن يقال : هناك من يقول أنه مقتنع أن معنى الإعفاء هو أخذ ما شذ من اللحية وتطاير
وينقل سلف له في ذلك فهل يجوز أن نقول عنه أنه جاهل أو أنه فاسق أو مخنث ؟!!! كما قال الأندلسي نسأل الله الهداية والمغفرة

محمد عبدالله
09-10-2006, 10:25 PM
الناصر تدخل نفسك بعدين تهرب وتجعل الأموي لحاله

الناصر
09-10-2006, 11:26 PM
سبحان الله من أخبرك بهذا غفر الله لي ولك وهل الكلام في الحجوري أثر عليك أم ماذا ؟ غفر الله للجميع

الناصر تدخل نفسك بعدين تهرب وتجعل الأموي لحاله

مع أني أنصح نفسي وإخواني الكرام بالرفق الرفق لأن القصد هو إبتغاء وجه الله الكريم غفر الله لنا جميعا بمنه وكرمه

الاموي
09-10-2006, 11:40 PM
مهلاً على رسلك حادِ الأينقِ = = ولا تكلفها بما لم تطقِ
فطالما كلفتها وسقتها = = سوق فتى من حالها لم يشفقِ
أيا سلفي مالي كأني أخاطب حائطا،بل الحائط لو سمعني رميته بذلك لتألم،فحاشاه منك ومن فهمك..
وظل يقدح طول الليل فكرته ******** وفسر الماء بعد الجهد بالماء
أولا : العلامة الفوزان إن قال ذلك كما زعمت - وإلا فأنت لا ينقل عنه أقوال العلماء- فالشيخ يقصد قاعدة فقهية عظيمة يذكرها الفقهاء في مسألة تغطية الوجه للمرأة ألا وهي أن زمن الفتن يلزم على المفتي الإفتاء بوجوب التغطية حتى وإن كان لا يرى وجوبه..وهذا كان منذ قديم وقد ذكرت لك كلام السيوطي رحمه الله :"إني لا أخرج في الفتوى إلا بما أفتى به النووي وإن ترجح عندي خلافه"،وبينا أنه يقصد مثل هذه المسائل التي يتغير الحكم فيها بتغير الزمان وبكثرة الفتن وكل هذا تحت قاعدة :مراعاة المصالح والمفاسد ..
ثانيا:بلى قد كذبت على النووي وقلت إنه لا يرى الأخذ من اللحية مطلقا،وهو رحمه الله كما في المجموع (الذي أنت ترد كل ما كتبه فيه بحجة أنه ينقل الخلافيات فيه) نقل اتفاق الشافعية على جواز الأخذ وأنهم لم يختلفوا فيه..ونقلت لك كلام الحافظ في الفتح حين نقل كلام النووي في شرحه لحديث الاعفاء و قال إن النووي يرى اسحباب الأخذ في الحج والعمرة..
ثالثا:وكذبت على الفوزان أيضا،فهو حفظه الله نقل شرح النووي للحديث فقط،ولم يتطرق إلى مذهبه في المسألة..
رابعا:والشيخ فالح كذبت عليه أيضا،فهو حفظه الله لم يقل عن الذي يرى جواز الأخذ من غير تقيد بالقبضة أنه وافق أهل البدع ولا أنه مخنث ولا ولا ولا مما أنت تنسبه له أو تحرف مقصوده فيه بل الشيخ حفظه الله لفقهه ردعليك وقال أنه لا ينبغي ذلك فهل افتريت عليه الآن أم لا؟؟؟
خامسا:الحديث صحيح حقا وهو معروف ولكنك حرفته وجئت به إلي،لذلك لم أعرفه منذ البداية وبعد رجوعي للمصدر الذي أخذت منه فإذا بالطامة الكبرى والمصيبة العظمى حيث حرفته ليوافق مذهبك..وليس لي إلا قوله صلى الله عليه وسلام:"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"..فاللهم سلم سلم..
سادسا:وأقول بلى قد فرقت وحزبت بما جنيته على أهل السنة من موالاة ومعاداة في مسائل الفقه وإلزامك الإخوة بكل ما ترجح عندك وبنائك الولاء والبراء فيه ..سبحان الله في يوم كنا نقاتل من أجلك ولم نكن نظن أنك ستكافؤنا هكذا ..فالله حسيبك .
سابعا:أنت كاذب في دعواك،فإنك لست ناصحا بل ملزما بما تراه..وتحكم من بعد على كل مخالفيك بأنهم كذاوكذا..وأنت تعلم من هي صفة من يخالف كل من يناقش؟..وأما سؤال العلماء فلم نتأخر عنه بل أمامك هتفنا ولكن يا لخيبة الآمال..فقد حرفت وكذبت بل وثم كشفت نفسك وحدك فأنت الذي نقلت نص جواب الشيخ فالح في هذه الشبكة المباركة ولكن كما قيل:
وكم من عائب قولا صحيحا***وآفته من الفهم السقيم
في الأخير أقول:
اصبر على كل ما يأتى الزمان به ***** صبر الحسام بكف الدارع البطل
ولاتكونن على ما فات ذا حزن ***** ولا تظل بما أوتيت ذا جذل
وإن بليت بشخص لا خلاق له ***** فكن كأنك لم تسمع ولم يقل
ولا تمار سفيها فى محاورة ***** ولا حليما لكى تقصى عن الزلل
ولا يغرك من يبدى بشاشته ***** إليك خدعا فإن السم فى العسل
إن الفتى من بماضى الحزم متصف **** وما تعود نقص القول والعمل
ولا يظن بامرئ سوءا ولا حسنا ***** بل التجارب تهديه على مهل
ولا يصد عن التقوى بصيرته ***** لأنها للمعالى أوضح السبل
فمن تكن حلة التقوى ملابسه ***** لم يخش فى دهره يوما من العطل
من لم تفده صروف الدهر تجربة ***** فيما يحاول فليسكن مع الهمل
من ضيع الحزم لم يظفر بحاجته ***** ومن رمى بسهام العجب لم ينل
من جاد ساد وأحيا العالمون له ***** بديع حمد بمدح الفعل متصل ..

salafi
09-11-2006, 01:47 AM
النووي لا يرى الأخذ من اللحية مطلقا وا حسرتي عليك و لما يستدل بكلامه الفوزان إذن ؟و معلوم أن العالم لا يستدل حتى يستقرإ كل كلام العالم .

وفي (شرح النووي لمسلم (3/149-151)):
وأما اعفاء اللحية فمعناه توفيرها وهو معنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك... فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء .

و هل أنا قلت أن الشيخ فالح قال عن الذي يرى جواز الأخذ من غير تقيد بالقبضة أنه وافق أهل البدع أو أنه مخنث .

أنا حرفت الحديث ليوافق مذهبي ! أنت لا تدري ما تقول الحديث واضح يأمر فيه الرسول صلى الله عليه و سلم أن يخالف اليهود بقص السبال و إعفاء اللحية أو العثانين و الله أنت لا تدري ما تقول .
نعم لقد قاتلت الروم من أجلي ؟

إسمع جيدا لا تلعب بدينك و أعلم أن ألأخذ من اللحية التي لم تصل حد القبضة حرام و لم يبحه أحد و هذا هو الحق .
و لقد نقل هذا الكلام إبن الهمام فأقرأه جيدا و لا تؤوله ,
وفي (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح(1/449)):

تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة، والأخذ من اللحية وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد ،وأخذها كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم.)

وقد سبق النقل عن جماعة من الأحناف كما في الدر المختار وحاشية ابن عابدين ، أن الأخذ ما دون القبضة لم يبحه أحد من أهل العلم .

أما ألأخذ من طولها وعرضها فمقيدة بالقبصة أيضا

قال الإمام اللكنوي رحمه الله في التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد : (أي من طولها وعرضها إذا زاد على القدر المسنون وهو القبضة.

وقال ملا علي القاري :
" استحباب الأخذ من اللحية طولا وعرضا , ولكنه مقيد بما زاد على القبضة "
ثم قال : " وأقول ينبغي أن يدرج في أخدها لتصير مقدار قبضة ، على ما هو السنة والاعتدال المتعارف "

على كل حال لو كنت طالب حق لكفاك أقوال علمائك إبن باز و إبن عثيمين و أمان و الشيخ فالح و كل علماءالدعوة .

و أعلم أنه لا إجتهاد مع وجود نص

فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله

س ) بعض طلاب العلم يوصله اجتهاده إلى مخالفة أمر معلوم من الدين بالضرورة فهل ما علم في الدين بالضرورة محل اجتهاد نريد توجيه سماحتكم.

ج) كل ما علم من الدين بالأدلة الشرعية الصريحة من الكتاب و السنة أو إجماع سلف الأمة فليس للاجتهاد فيه مجال بل الواجب الأيمان به و العمل و نبد ماخالفه بإجماع المسلمين ليس في هذا الأصل العظيم خلاف بين أهل العلم و إنما الاجتهاد يكون في مسائل الخلاف التي لم تتضح أدلتها من الكتاب و السنة فمن أصاب فله أجران و من أحطا فله اجر واحد إذا كان من أهل العلم المتأهلين للاجتهاد و بدل وسعه في طلب الحق عن صدق و إخلاص لله .
منقول من تحفة الأخوان

الناصر
09-11-2006, 12:40 PM
أنت لم تذكر للشيخ فالح حفظه الله من قال من العلماء بجواز الأخذ من اللحية لم تقل له أن ذكر أن الإعفاء بمعنى أخذ ما شذ وتطاير !!!
ثانيا : أنت عندما سألتني عن حكم أخذ اللحية إذا كانت دون القبضة أجبتك بمن قال من العلماء بأخذ ما شذ من اللحية وتطاير
فذهبت تسأل الشيخ فالح حفظه الله عن مالم أقله فما يعني هذا ؟!!!
لماذ لا تجعل السؤال صريحا بدون لف ودوران 0
ما حكم من قال من العلماء عندك بأخذ ما شذ من اللحية وتطاير ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 0
كلام ابن الهمام رحمه الله ليس لك فيه متعلق فهو يريد الأخذ الكثير من اللحية ألا ترى أنه في مسألة الحج ذكر أنه من المعتاد أخذ ربع اللحية
ومن أخبرك أن العلماء لا يتكلمون إلا بعد أن يستقرؤا كل كلام العالم !!!

أنا أثبت لك بصريح العبارة من ذكر ما ذهبت إليه واقتنعت به مع أني لا أشنع على من قال بخلاف ذلك 0
ولكنك عاجز أن تثبت سلف صريح لا يحتمل يقول بتحريم الأخذ مطلقا من اللحية من القرون الثلاثة المفضلة ومع ذلك توافق الأندلسي وتقول عن من خالفكم ضايعين فالله المستعان

مع أني لا أوافق الأخ الأموي على الشدة وأقول الرفق الرفق
وأذكركم بقول بعض السلف حين قيل له
لم لا ترد على فلان وهو يتكلم عليك ؟!!!
فقال هو أحد ثلاثة : إما أن يكون عند الله أرفع مني فما سيضره إن تكلمت فيه
وإما أن يكون أرفع مني فما سيضرني كلامه
وإما أن يكون مثلي فالكريم هو الذي يعفو عن قرينه 0
الكلام ذكرته بمعناه
0

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
09-11-2006, 07:21 PM
يا ناصر الله تعالى على ما تقول شهيد..كذبت علي لما قلت:"هناك من يقول أنه مقتنع أن معنى الإعفاء هو أخذ ما شذ من اللحية وتطاير
وينقل سلف له في ذلك فهل يجوز أن نقول عنه أنه جاهل أو أنه فاسق أو مخنث ؟!!! كما قال الأندلسي" !!! هذا تقول علي فالخصوم أمام الله يوم القيامة..قلت أن قال العلماء (و هو قول علماء الأحناف)أن من أخذ ما فوق القبضة (أي أخذ من اللحية أكثر من قدر القبضة) مخنث..إلخ..و ما قلت أبدا أن من "أخذ ما شذ من اللحية و تطاير" أو من أخذ ما زاد على القبضة أنه جاهل أو فاسق أو مخنث!!!!! أعوذ بالله من ذلك..و لكن يا ناصر لم تترك الكذب..و الله المستعان..و كما قلت الخصوم أمام الله يوم القيامة..و لا تفكر أن تستطيع أن تكتب هكذا و خلاص..تقول ما تريد..تكذب على الناس و خلاص ما فيش حساب أو الأمر هين!!! لا و الله لم و لن أسمح لك لا في الدنيا و لا في الآخرى..فتوب إلى الله و أستغفره

الناصر
09-12-2006, 05:28 PM
وعند الله تجتمع الخصوم
وهناك يعلم من بكى ممن تباكى

salafi
09-12-2006, 07:36 PM
يا ناصر أنا سألت الشيخ فالح عن صحة الإعتقاد فهذا هو الأولى . و هو الذي يهمنا فقال أن هذا الإعتقاد إعتقاد فاسد .
فلا ينبغي على أي شخص أن يعتقد مثل هذا ألأمر . و لم يقل هذا مبتدع أو ما شابه ذلك .أما ألأشخاص فأنا لست قاض .
ثم يا ناصر لماذا تركز دائما على ألإعفاء و الرسول صلى الله عليه و سلم قال.
أرخو و أرجو و وفرو و أوفو فهل هذا يعني أخذ ما شذ وتطاير أو كما قال صاحبك ألإعفاء عن الحلق أو عن الإحفاء في آخر قوله .
على كل حال إذا خالفك إبن باز في مسألة فقهية فأتهم رأيك و أذهب تبحث عن الحق فكيف إذا خالفك كل علماء السنة في زماننا فهم لا يجتمعون على خطأ.

الناصر
09-14-2006, 05:10 PM
سلف

إذا خالفك إبن باز في مسألة فقهية فأتهم رأيك و أذهب تبحث عن الحق
من قال بقولك من العلماء
إن من الأشياء المنتقدة على الحجوري قوله كتاب وسنة على فهم الشيخ مقبل رحمه الله
وقال من قال من العلماء لا يصلح أن يقال كتاب وسنة على فهم أحد السلف كالأوزاعي مثلا !!! فما بالك بعالم معاصر وإن كنا نجل هذا العلم العالم !!!!


فكيف إذا خالفك كل علماء السنة في زماننا فهم لا يجتمعون على خطأ.
أنا أسألك هل أهل السنة من المتقدمين كلامهم معتبر أم لا ؟
وهل الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ العبيلان من أهل السنة أم لا ؟!!!
اتق الله واترك المجازفات

ثم يا ناصر لماذا تركز دائما على ألإعفاء و الرسول صلى الله عليه و سلم قال.
أرخو و أرجو و وفرو و أوفو فهل هذا يعني أخذ ما شذ وتطاير
عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لم يرو الإعفاء فقط ولكن روى أيضا أوفوا ووفروا 0 وروى الأمر بالمخالفة أيضا وكل ذلك في البخاري
وأبو هريرة رضي الله عنه روى أيضا أرخوا وهي في صحيح مسلم وروى الأمر بالمخالفة

ولماذا لا تأتي ببعض من قال من السف بحرمة الأخذ من اللحية مطلقا لتنصر ما تريده

وأنت لم تذكر للشيخ فالح مسألة ما شذ وتطاير ولكن ذكرت له الأخذ وهي أقل من القبضة وأطلقت الكلام مع أنك لست تجهل ما كتب ودار في الشبكة فلماذا لا تتحلى بالإنصاف

salafi
09-14-2006, 11:52 PM
يا ناصر أنا لم أقل كتاب وسنة على فهم الشيخ إبن باز رحمه الله .
و لكن المقصود من كلامي أن تراجع رأيك و خاصة إذا كنت تتكلم عن رب العالمين . فأنت موقع له .
و قد بين هذا ألأمر الشيخ صالح الفوزان في شرح مسائل الجاهلية . فعد إليه إن شئت.
يا ناصر مصادر التشريع هما الكتاب و السنة .
فأحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم صريحة المعنى . فلا ترد أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم بقول فلان و فلان
و لو كان من كان . و إذا قلت أن الأحاديث غير صريحة فقد تصبح عدو السنة من حيث لا تشعر.
و الخلاف شر فأبتعد عنه .

وأعد قراءة هذا الكلام بروح البحث عن الحق و بدون هوى .

تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة، والأخذ من اللحية وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد ،وأخذها كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم.) فلا تؤول هذا الكلام .وقد سبق النقل عن جماعة من الأحناف كما في الدر المختار وحاشية ابن عابدين ، أن الأخذ ما دون القبضة لم يبحه أحد من أهل العلم .

أما ألأخذ من طولها وعرضها فمقيدة بالقبصة أيضا

قال الإمام اللكنوي رحمه الله في التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد : (أي من طولها وعرضها إذا زاد على القدر المسنون وهو القبضة.

وقال ملا علي القاري :
" استحباب الأخذ من اللحية طولا وعرضا , ولكنه مقيد بما زاد على القبضة "
ثم قال : " وأقول ينبغي أن يدرج في أخدها لتصير مقدار قبضة ، على ما هو السنة والاعتدال المتعارف ".

الناصر
09-16-2006, 06:20 PM
سلف

فأحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم صريحة المعنى . فلا ترد أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم بقول فلان و فلان
و لو كان من كان . و إذا قلت أن الأحاديث غير صريحة فقد تصبح عدو السنة من حيث لا تشعر.
و الخلاف شر فأبتعد عنه .
العلماء الذين قالوا بأن الإعفاء معناه أخذ ما شذ من اللحية وتطاير ولم يفهموا أن معناه تحريم الأخذ مطلقا كالشافعي وأحمد بن حنبل وابن القيم وغيرهم بل قال ابن عبد البر : عبد الله بن عمر روى الحديث ففهم المعنى وكان يعمل ما ذكرنا وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج وقال في موضع آخر فكان المعنى عنده وعند جماهير العلماء أخذ ما شذ من اللحية وتطاير

ما حكم هؤلاء العلماء وما حكم من تابعهم ؟!!!
هل نقول عنهم أعداء للسنة من حيث لا يشعرون

الاموي
09-16-2006, 07:33 PM
يا سلفي ألا فاتقي الله..هلا اكتفيت بأقوال العلماء تنقلها فأنت إن تكلمت من عندك جئت بالبواقع والعظائم..فاتقي الله.
1/قولك أن كل علماء السنة في زماننا يخالفونني فهذه والله الكارثة وإني أطالبك بنقل فتاوى كل من المشايخ:العبيكان،صالح آل الشيخ،عبد القادر شيبة الحمد،صالح الأطرم،يحيى الهندي،صالح ابن حميد،محمد بن حسن آل الشيخ، صالح ابن سليمان اللحيدان الذي قال الألباني فيه وفي الدويش:أنت أحفظ منا كما أفاد الشيخ فالح بذلك،وغيرهم من العلماء الأحياء حتى لايبقى في ذمتك ذنب الافتراء على علماء السنة.
2/أما النووي فلازلت تفتري عليه و تنسب هذا للشيخ الفوزان مع أنه لم ينقل عنه إلا شرحه للحديث ولم يتطرق إلى مذهبه البتة،فما لي في هذا إلا أن أنتظر مخاصمة الامام النووي لك يوم القيامة عند الله يوم لا تنفع الندامة صاحبها.
3/ألم يظهر للإخوة بعد جهل هذا السلفي الذي ينقل كلام العلماء ويظن أنه بلغ المنتهى في الاحتجاج والرد،وكما قيل:كل يقول :فلفله طيب..
ولوأنه كان عاقلا لعلم أن من ذكرهم تكلموا حول القدر المسنون والمستحب ولم يتطرقوا للتحريم إلا لمسألة حلقها ومسألة ما كان يفعله المغاربة ومخنثة الرجال وهي حقيقة دون القبضة لكن بطريقة ذكرها نفس من نقلت عنهم في كتبهم الأخرى،وهو من يحلق بعض اللحية ويترك بعضه فيجعله كذنب الحمام كما ينتشر هذا كثيرا في الشام و المغرب او تخفيفها لدرجة ان يسمى شبه حلق..وهاهو الشيخ فوزي الأثري الذي ألف رسالة يبين ما ترجح عنده فيها قد سئل فقيل له:
الاسم ابو الفضل ** عنوان الفتوى حول اللحية **
نص السؤال السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و رحمة الله و بركاته. بسم الله الرحمان الرحيم, الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على اله و صحبه و من والاه. ورد في معاجم اللغة أن الإعفاء معناه التكثير و التوفير لا الترك فيستنتج منه بعض علماءنا انه من وفر لحيته يسيرا فقد وفر أي أعفى لحيته و يضربون لذلك مثالا: انه إذا طلب منك توفير شعير - مثلا- فأتى رجل بمد من شعير و آخر أتى بقنطار من شعير فانه يقال لكليهما وفر الشعير- و يضيف بعض العلماء أن الأفضل هو ما فعله ابن عمر رضي الله عنه أي الأخذ ما زاد على القبضة، ما رأيكم في هذا القول و ماذا نقول ردا عليهم؟ و اسأل الله أن يوفقكم لمرضاته و يسدد خطاكم و يجعل لكم في كل خطوة صدقة و أن يهديكم إلى سواء السبيل. والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته و رحمة الله و بركاته.
اسم المفتى فوز بن عبد الله الحميدي الأثري
عنوان الرد
نص الرد هذا القول مرجوح ، والراجح هو ترك اللحية تكثر كما فعل النبي (صلى الله عليه وسلم ) وقد بينت ذلك في كتابي ( الدر المنتقى في حكم إعفاء اللحى ) ، والله يحفظكم ويرعاكم.انتهى من موقعه حفظه الله تعالى..
فهاهو الشيخ يبين أنه عنده قول مرجوح فحسب ولم يقل كما قلتم لقلة علمكم وسوء أدبكم وسأنقل قريبا رد بعض العلماء على من ينكر على من اعتقد جواز الأخذ حتى دون الالتزام بالقبضة بأن هذا القول لم يقل به أحد وهو ليس من أقوال أهل السنة وأنه لا يفتي به أو لا يفعله إلا المخنثون والفساق..وهناك سننتظر ما يقوله السلفي والاندلسي بإذن الله.

12d8c7a34f47c2e9d3==