المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مقتطفات من كلام أهل العلم على آيات الحجاب(( الفوزان))


كيف حالك ؟

ابواسحاق حمزه الليبى
09-01-2006, 11:42 PM
مقتطفات من كلام أهل العلم على آيات الحجاب





بقلم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء



أنقل هنا بعضاً مما قاله علماؤنا على آيات الحجاب في القرآن لبيان الحق ورد الخطأ:

1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (15/371) على قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى قوله تعالى: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفروج كما أمرهم جميعاً بالتوبة. وأمر النساء خصوصاً بالاستتار وألا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا لاجناح عليها في إبدائه إذا لم يكن هناك محذور آخر. فإن هذه لا بد من إبدائها. وهذا قول ابن مسعود وغيره وهو المشهور عن أحمد. وقال ابن عباس الوجه واليدان من الزينة الظاهرة. وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره. وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين وهذا دليل على القول الأول. وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره فقال: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) وقال: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنهن وأرخينها على أعناقهن والجيب هو شق في طول القميص. فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها. وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابها. والإرخاء إنما يكون إذا خرجت من البيت فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك. وفي (22/109-111) قال: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ثم قال: (ولا يبدين زينتهن - يعني الباطنة - إلا لبعولتهن) الآية والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: فقال ابن مسعود ومن وافقه هي الثياب.

وقال ابن عباس ومن وافقه هي في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية. فقيل يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد وقيل لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد. فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج والمحارم. وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كانت النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها. وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين. وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) حجب النساء عن الرجال إلى أن قال: فلما أمر الله ألا يسألن إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنن عليهن من جلابيهن والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسمية العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى أبوعبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب فكانت النساء يتنقبن. وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين انتهى. فهو رحمه الله بهذا قد جمع بين الأقوال والأدلة في هذه المسألة وأنه استقر أمر التشريع فيها إلى وجوب ستر الوجه واليدين من المرأة عن الرجال الذين ليسوا من محارمها.

2- وقال ابن سعدي رحمه الله على قوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن) كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة. ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها. قال: (إلا ما ظهر منها) أي الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) وهذا لكمال الاستتار. ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا. انتهى من الجزء الخامس من تفسير ابن سعدي.

وقال رحمه الله على قوله تعالى: ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) الآية، هذه الآية تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموماً ويبدأ بزوجاته وبناته لأنهن آكد من غيرهن. ولأن الأمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم كما قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ـ أن (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه أي يغطين بها وجوههن وصدورهن. ثم ذكر حكمة ذلك فقال: (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) دل على وجود أذية إن لم يحتجبن. وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذين. وربما استهين بهن وظهر أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن ـ انتهى من الجزء السادس صفحة 247 ـ 248 من تفسير ابن سعدي.

3- وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (6/586):
ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)، فقد قال غير واحد من أهل العلم إن معنى (يدنين عليهن من جلابيبهن) أنهن يسترن بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها الطريق وممن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم، ثم قال: (ومن الأدلة على ذلك أيضا هو ما قدمناه في سورة النور في الكلام على قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) من أن استقراء القرآن يدل على أن معنى (إلا ما ظهر منها) الملاءة فوق الثياب. وأنه لا يصح تفسير: (إلا ما ظهر منها) بالوجه والكفين. وكان قد قال قبل ذلك على الآية المذكورة في صفحة 198 من نفس الجزء المذكور: إن قول من قال في معنى الآية (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) أن المراد الوجه والكفان مثلا توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر ولا يجوز الحمل عليه.

وقال في صفحة 594: قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها، حدثنا أبو نعيم، حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن ابن مسلم عن صفية بنت شيبة: أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ـ انتهى من صحيح البخاري. وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث: قوله: (فاختمرن) أي غطين وجوههن. وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع ـ ثم قال الشيخ الشنقيطي: وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) يقتضي ستر وجوههن. وأنهن شققن أزرهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر الله (وليضربن بخمرهن) المقتضى ستر وجوههن، وبهذا يتحقق المنصف أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى. وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن. والله جل وعلا يقول: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن. وأقول أنا إذا لم يكن هذا من بيانه فهو من تقريره لهن.

وقال على قوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) رادا على الذين يقولون إن هذه الآية خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم. إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن - إلى أن قال: وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم. وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه.

4- وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة رحمه الله في مجموع فتاواه ومقالاته (3/354-455) الحجاب أول الإسلام غير مفروض على المرأة وكانت تبدي وجهها وكفيها عند الرجال. ثم شرع الله سبحانه الحجاب للمرأة وأوجب ذلك عليها صيانة لها وحماية لها من نظر الرجال الأجانب إليها وحسما لمادة الفتنة بها وذلك بعد نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى في الآية من سورة الأحزاب: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) الآية. والآية المذكورة وإن كانت نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد منها هن وغيرهن من النساء لعموم العلة المذكورة والمعنى في ذلك - إلى أن قال: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). والزينة هي المحاسن والمفاتن والوجه أعظمها وقوله سبحانه (إلا ما ظهر منها) المراد به الملابس في أصح قولي العلماء كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقوله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم) ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب تحجب النساء وهو ستر الوجه وجميع البدن عن الرجال غير المحارم أن الله سبحانه رفع الجناح عن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا وهن العجائز إذا كن غير متبرجات بزينة فعلم بذلك أن الشابات يجب عليهن الحجاب وعليهن جناح في تركه.

وهكذا العجائز المتبرجات بالزينة عليهن أن يحتجبن لأنهن فتنة. ثم إنه سبحانه أخبر في آخر الآية أن استعفاف القواعد غير المتبرجات خير لهن وما ذاك إلا لكونه أبعد لهن عن الفتنة. وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما ما يدل على وجوب ستر المرأة وجهها عن غير المحارم ولو كانت في حال الإحرام كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ما يدل على أن كشف الوجه للمرأة كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب. وبذلك تعلم أن أمر الحجاب للمرأة أمر قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضه الله سبحانه.

-------


(صحيفة الوطن) الخميس 7 شعبان 1427هـ الموافق 31 أغسطس 2006م العدد (2162) السنة السادسة

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
09-02-2006, 11:55 AM
جزاك الله خيرا يا أبا إسحاق و بارك فيك
أسأل الله تعالى أن يحفظ شيخنا العلامة الفقيه صالح الفوزان و أن يبارك في علمه و دعوته و عمره

12d8c7a34f47c2e9d3==