المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفريق بن عثيمين بين التشريع العام وبين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير م


كيف حالك ؟

أبو عبد الله الشرقاوي
08-20-2006, 08:43 PM
(1) إذا فهمت ذلك فأعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله، وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه، وآيات بكفره وظلمه، وفسقه.
فأما القسم الأول:
فمثل قوله تعالى: } ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً * فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً * أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً * وما أرسلنا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً * فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً{ {سورة النساء، الآيات: 60-65}. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات:
الأولى: أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان و اعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله، قال الله تعالى: } ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين{ {سورة الأعراف، الآية: 25}.
الثانية: أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا.
الثالثة: أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم-ومنها أن يعثر على صنيعهم-جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعماً منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر.
ثم حذر – سبحانه – هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه – سبحانه – يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون ، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاً ، ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم ، ثم اقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم ، أقسم بها قسماً مؤكداً أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور:
الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه، ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه.
الثالث: أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو إنحراف.
وأما القسم الثاني:
فمثل قوله تعالى : } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{ {سورة المائدة، الآية: 33} ، وقوله: } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون{ {سورة المائدة، الآية: 45}، وقوله: } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون{ {سورة المائدة الآية: 47} ، وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق ، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى: } والكافرون هم الظالمون{ {سورة البقرة، الآية: 254}، وقال تعالى: } إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون { {سورة التوبة، الآية: 84}. فكل كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فنقول: من لم يحكم بما انزل الله استخفافاً به، أو احتقاراً، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وانفع للخلق أو مثله فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه.
ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد ان غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم، الله، ولا احتقاراً، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح، وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله – فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله أنهم على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم يدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً.

والدليل(1) قوله تعالى: } لا إكراه في الدين(2) قد تبين الرشد من الغى

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال – كذا العبارة المنقولة عنه –ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.
وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله؛ لأن المسائل يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة – نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم – كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهملك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحداً فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.

أمين الجزائري
08-21-2006, 08:05 AM
من أراد أن يطلع على أقوال الشيخ بن عثيمين في هذه المسألة فليقرأ كتاب رفع اللائمة \الذي قال عنه الشباب السلفي أن عليه إنتقادات \

متبع السنة
08-21-2006, 11:31 AM
( وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله؛ لأن المسائل يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه).
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنه لافرق بين التشريع العام ( التبديل ) والمسألة الواحدة أو أكثر كله واحد لا بد من الاستحلال حتى يكفر الحاكم .( شريط شرح كشف الشبهات ) .

متبع السنة
08-21-2006, 11:33 AM
وكذلك يراجع شريط ابن باز شرح صحيح البخاري كتاب الإيمان حيث قرر أن المبدل لا يكفر مطلقاً حتى يستحل فرحمه الله رحمة واسعة وأما قول الله عزوجل {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (65) سورة النساء فقد ذكر ابن تيمية في المنهاج أن الإيمان المنفي هو كمال الإيمان ,
جزاكم الله خيراً

متبع السنة
08-21-2006, 11:35 AM
ويراجع أيضاً شريط الدمعة البازية ونقاش الشيخ ابن باز رحمه الله مع القطبي المبتدع سلمان العودة الذي يرى رأي الخوارج في هذه المسألة وهو التكفير بدون تفصيل ورد الشيخ عليه وعلى من معه في هذا الجلسة .

أبو عبد الله الشرقاوي
08-21-2006, 07:15 PM
أعتذر على أني لم أذكر المرجع؛ والمرجع هو نهاية شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-
عند الكلام على الحكم بغير ما أنزل الله.

الاموي
08-22-2006, 01:34 AM
أخي الشرقاوي ما رأيك في قول ابن عثيمين الآتي..
فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله ومتع به:

" ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من ربيع الأول-1420 هـ ، استمعت إلى شريط مسجل

باسم أخينا أبي الحسن في مأرب، ابتدأه بالسلام علي، فأقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته…

وما ذكره في مسألة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم

يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول في التكفير أو عدمه…

أما عامة الناس فإن إطلاق القول في التكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد…

والذي أرى :

أولاً: ألاّ ينشغل الشباب في هذه المسألة وهل الحاكم كافر و غير كافر…,هل يجوز أن نخرج عليه

أو لا يجوز …على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبهم الله عليهم أو ندبهم

إليها….وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه…كراهة وتحريما…وأن يحرصوا على التآلف بينهم

والإتفاق …وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله

عنهم..ولكنه لم يؤدي إلى الفرقة وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد..

أما فيما يتعلق في الحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

كفر-ظلم-فسق.. على حسب الأسباب التي بُني عليها الحكم..

فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به

فهذا لا يكفر ..لكنه بين فاسق و ظالم..

وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر

أيضاً…

لأن كثير من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة.. ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم

يرونه عالماً كبيراً… فيحصل بذلك مخالفاً…

وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه ….يعتقد أنه

ظالم في ذلك وأن الحق ما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا….

وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله ..أو لا يكون الناس عليه مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر

لأنه مكذب قول الله تعالى: " أليس الله بأحكم الحاكمين" وقوله عز وجل :" أفحكم الجاهلية يبغون

ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون"

ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحداً فإنه يجب الخروج عليه لأن الخروج يترتب عليه مفاسد

عظيمة أكبر من السكوت…ولا نحن نستطيع الآن أن نضرب أمثالاُ لما وقع في الأمة العربية وغير

العربية…

وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعاً ، فإنه لابد من الاستعداد و قوة تكون مثل قوة الحاكم أو

أعظم …أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح…ومعه القنابل والدبابات وما أشبه

هذا..فإن هذا من السفه بلا شك !!! وهو مخالف للشرع أيضا "

انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من شريط مسجل بصوته..
وسأهتم من الآن بمن قرأنا ما نقلوه عن علمائنا في مسألة التشريع العام وقدموه لنا على ما فهموه بفهمهم،وسأبين أنه لا خلاف بين أهل السنة في هذه المسالة وسأحكي ما نقله ابن تيمية من اتفاق أهل السنة على ذلك،وسأنقل ما رده الشيخ فالح على من يدعي الخلاف في ذلك،وأما من حكى الخلاف من العلماء فيبدو أنه لم يجمع مفصل كلام من اعتقد مجمل قولهم رأيا ثان عند أهل السنة،وسأبين ما أراد بعض الإخوة غض النظر عنه في نقولاتهم بقصد الإيهام أو غيره...
وهذا كله في مواضيعهم المتفرقة في المنتدى هذا الآونة..وأسأل الله أن يوفقنا للحق ..وأطلب من الإخوة الفهم الصحيح للأقوال قبل اعتقاد مضامينها...والله هو الموفق............

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
08-25-2006, 12:05 AM
الشيخ عبدالعزيز الراجحي
يشير إلى الخلاف الواقع في هذه المسألة



السؤال الثامن عشر:

ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرها مع جعله قانونا ينص فيه على أن قضايا النكاح والميراث بالشريعة الإسلامية؟

الجواب:

(( هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم وقد ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أن من بدَّل الشريعة بغيرها من القوانين فإن هذا من أنواع الكفر، ومثَّل لذلك بالمغول الذين دخلوا بلاد الإسلام وجعلوا قانونا مكونا من عدة مصادر يسمى ( الياسق )، وذكر كفرهم وذكر هذا أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- فقد قال في أول رسالته " تحكيم القوانين ": إن من الكفر المبين استبدال الشرع المبين بالقانون اللعين، فإذا بدَّل الشريعة من أولها إلى آخرها كان هذا كفرًا من أنواع الكفر والردة، وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا بد أن يعتقد استحلاله، ولا بد أن تقام عليه الحجة، وذهب إلى هذا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- وقال: إنه لا بد أن تقوم عليه الحجة؛ لأنه قد يكون جاهلا بهذا الأمر وليس عنده علم؛ فلا بد أن يبين له حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة فإنه يحكم بكفره.

والمقصود أن هذه المسألة مسألة خطيرة، وهذا إذا لم يكن لمن وضع القانون أعمال كفرية أخرى، أما إذا كان تلبَّس بأنواع من الكفر الأخرى فهذا لا إشكال فيه، لكن هذا مفروض في شخص لم يتلبَّس بشيء من أنواع الكفر، فهل يكون هذا كفرا أكبر بمجرد تبديله الدين كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير والشيخ محمد بن إبراهيم -رحمهما الله- وغيرهما من أهل العلم، أو أنه لا بد من إقامة الحجة وبيان أن هذا الأمر كفر فإذا قامت عليه الحجة حكم بكفره. ))



أسئلة وأجوبة في الإيمان

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
08-25-2006, 12:08 AM
أخي الأموى أود أن تنقل لنا كلام الشيخ فالح ورده على الذى يدعى الخلاف فى المسألة بارك الله فيك
وأنا فى الإنتظار جزاك الله خيرا

12d8c7a34f47c2e9d3==