المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : د.الشثري تعقيباً على العبيسان :فهمك خاطئ لكلام بعض الفقهاء وهناك فرق بين عورتي النظر


كيف حالك ؟

محمد عبدالله
08-09-2006, 11:15 PM
فضيلة الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري تعقيباً على العبيسان :

فهمك خاطئ لكلام بعض الفقهاء وهناك فرق بين عورتي النظر والصلاة


استغربت كما استغرب غيري المقال المنشور في "الوطن" عدد (3130) والمنشور يوم الأحد 5/7/1427هـ المعنون بـ(جميع المذاهب تؤكد على أن وجه المرأة ليس من العورات التي تجب تغطيتها) لكاتبه الحميدي العبيسان حيث إن جمهور أهل العلم يرون أنه يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب.

وسأورد هنا بعض النقولات من جميع المذاهب الدالة على أن أصحاب هذه المذاهب يوجبون على المرأة تغطية وجهها عند الأجانب ومن أمثلة ذلك ما ذكره فقهاء المذهب الحنفي حيث قال ابن عابدين في حاشيته 2/488: (وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه وحكي الإجماع عليه) وقال 3/261: (والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة).

وقال الشيخ محمد شفيع الحنفي مفتي باكستان في كتابه المرأة المسلمة صفحة 202: (وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب).

وفي مجمع الأنهر 1/122: (تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة).

وقال العيني في عمدة القاري 2/235: (وفي الحديث تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواءً كان صالحاً أو غيره).

وقال الجصاص في أحكام القرآن 3/486: (في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيها).

وقال عمر السنامي الحنفي في نصاب الاحتساب صفحة 132: (الحرة تمنع من كشف الوجه والكف والقدم فيما يقع عليه نظر الأجنبي).
وقال في الدر المختار 3/53: (يعزر المولى عبده والزوج زوجته إذا كشفت وجهها عند رجل أجنبي).

وقال الزمخشري في الكشاف 3/543: (ومعنى ((يدنين عليهن من جلابيبهن)) يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأعطافهن.. فأمرن أن يخالفن بزيهن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن طامع).

وقال ابن نجيم: (وفي فتاوى قاضيخان): (ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة).

وهكذا وافقهم أكثر فقهاء المالكية.

فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن 3/1597: (وهذا يدل على أن الله أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها، والمرأة كلها عورة بدنها وصورتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو حاجة).

وقال ابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 3/144: (كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن).

وقال الشنقيطي في أضواء البيان 6/594: (وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)) يقتضي ستر وجوههن وأنهن شققن أزرهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى : ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)) المقتضي ستر وجوههن).

وقد تكاثرت نقولات فقهاء الشافعية المؤدية لذلك، ومن نماذج ذلك ما حكاه النووي في روضة الطالبين 7/21 عن إمام الحرمين الجويني أنه حكى اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك الشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب فيه.

وقال تقي الدين السبكي: (الأقرب إلى صنع الأصحاب: أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة).

وقال السيوطي في استنباط التنزيل 3/118 (هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن).

وقال في الأشباه والنظائر صفحة 410: (وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح).

وقال الرملي في نهاية المحتاج 6/187: (وعلى المرأة ستر وجهها وكفيها من رؤوس الأصابع إلى المعصم ظهرا وبطنا).

وقال الشهاب في شرحه: (ومذهب الشافعي رحمه الله كما في الروضة وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقا).

وقال الكياء الهراسي في أحكام القرآن 4/245: (فأمروهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن).
وقال الشرقاوي في حاشية تحفة الطلاب 1/174: (وعورة الحرة خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة).

كما أن كلام فقهاء الحنابلة في وجوب تغطية المرأة لوجهها عند الأجانب كثير متعدد من أمثلة ذلك:

قول الإمام أحمد: (كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها) رواه الخلال في أحكام النساء صفحة 13.
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 24/282: (وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز وعلى ولي الأمر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره).

وقال 22/114: (الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدى للأجانب على أصح القولين).

وقال المرداوي في الإنصاف 1/452: (أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة، وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة وقال بعضهم: الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة، وقال الشيخ تقي الدين (والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر).

وقال البهوتي في كشف القناع 1/309: (وهما أي الكفين والوجه من الحرة البالغة عورة خارجها أي الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة).

وقال ابن رجب في فتح الباري 2/346: (وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب ويرى من المرأة وجهها وكفاها ثم أمرت بستر وجهها وكفيها).

وقال ابن القيم في روضة المحبين صفحة 84: (ولهذا أمر النساء بستر وجوههن عن الرجال فإن ظهور الوجه يسفر عن كمال المحاسن فيقع الافتتان).

وقال الحجاوي في الإقناع 1/134: وهما (الكفان) والوجه عورة خارجها (أي الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها).

حتى أهل اللغة وأهل التفسير وشراح الحديث يوافقون السابقين في ذلك.

قال ابن منظور في لسان العرب 1/243 في قوله تعالى: ((ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)): (التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال، وتبرجت المرأة: أظهرت وجهها، وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجها قيل تبرجت).

وقال الواحدي في تفسير قوله تعالى: ((يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)).

(قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عيناً واحدة) انظر: فتح القدير 4/304.

وقال صديق خان في فتح العلام 1/97: (وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة).

وقال المودودي في رسالة الحجاب صفحة 303: (وكل من تأمل كلمات الآية يعني آية الأحزاب: (( يدنين عليهن من جلابيبهن)) وما فسرها به أهل التفسير في جميع الأزمان بالاتفاق، وما تعامل عليه الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ير في الأمر مجال في البحوث لأن المرأة قد أمرها الشرع الإسلامي بستر وجهها عن الأجانب وما زال العمل جاريا عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم.
ويدل على ما سبق الاتفاق العملي من المسلمين في العصور الماضية على أن النساء المسلمات يغطين وجوههن.

قال ابن تيمية في حجاب المرأة المسلمة صفحة 17: (وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن).

وقال المبارك فوري في كتابه إبراز الحق والصواب صفحة 35 (المقصود أن فيها الدلالة على أن ستر جميع الجسد كان قد صار ديدن نساء الصحابة والتابعين).

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9/324 (ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب).

وقال الغزالي في إحياء علوم الدين 2/35: (لم يزل الرجال على مر الأزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن متنقبات).

وقال ابن رسلان: (اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه) انظر: نيل الأوطار 6/130.

وأما ما نقله الكاتب من كلام بعض الفقهاء في أن وجه المرأة ليس بعورة فهذا فهم خاطئ من الكاتب لأن كلامهم في عورة الصلاة إذا لم يكن لدى المرأة رجال أجانب وفرق بين عورة النظر وعورة الصلاة، ولذا آمل من أي كاتب أن يلتزم بالأمانة العلمية بنسبة المذاهب لأربابها.


د. سعد بن ناصر الشثري

عضو هيئة كبار العلماء

عضو اللجنة الدائمة للإفتاء


[ المصدر ] : ((صحيفة الوطن)) الثلاثاء 14 رجب 1427هـ الموافق 8 أغسطس 2006م العدد ((2139)) السنة السادسة

http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-08-08/readers.htm

أبو عبدالرحمن الأثري السلفي
08-10-2006, 10:59 AM
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك يا أخانا محمد
و أسأل الله عز و جل أن يحفظ الشيخ العلامة الشثري عضو هيئة كبار العلماء و اللجنة الدائمة و أن يبارك في علمه و عمره

الاثري83
08-10-2006, 05:37 PM
اللهم احفظ مشائخنا وعلماءنا السلفيين وبارك في علمهم واعمالهم واعمارهم واختم لنا ولهم وجميع السلفيين في كل مكان بخير.امين.امين.امين.

12d8c7a34f47c2e9d3==