المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى مهمة جدا جدا للجميع أدخل بسرعة


كيف حالك ؟

abou_abdatewab
07-14-2006, 10:11 PM
س1/ أرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال: يقول بعض طلبة العلم الذين نثق بهم أنّ وقت الأذان لصلاة الفجر توقيت أم القرى مقدم بعشرين دقيقة؛ لأن وقت الفجر لا يخرج إلا بعد هذا الوقت، وذلك بعد مراقبة دقيقة.
أرجو توضيح ذلك؟
ج/ أولا الأوقات أو القبلة إذا كان قد سار الناس فيها على شيء مبني على علم وعلى فتوى، وعمل به المسلمون، فلا يجوز إدخال الشك عليهم في ذلك، تشكيك الناس في وقت الصلاة، أو في وقت العبادة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز لأنه مبني على فتوى لأهل العلم، وتشكيك الناس في فتاوى أهل العلم في أمور العبادات أو ما عليه العمل مما ليس بغلط ظاهر؛ ولكنه اجتهاد، فإنه لا يجوز أن يثار ذلك في الناس.
وقت الصلاة الذي يجب على الجميع التزامه هو ما لديهم في تقويم أم القرى، ويجب على جميع المؤذنين أن يلتزموا بذلك، سواء كان الفجر أو كان غير الفجر في الرياض أو غير الرياض.
إذا كان في بلد يعني في البر أو في جهة لا يدخلها التوقيت فإنه يجتهد بما يرى من علامات.
والتوقيت مبني يعني مبني على الحساب، وبناء أوقات الصلاة على الحساب هذا جائز بإجماع أهل العلم؛ لأن الله جل وعلا يقول ?أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ?[الإسراء:78]، فجعل إقامة الصلاة لدلوكها بمعرفة الدلوك، ولم يحدد وسيلة للمعرفة، لهذا يقول العلماء في القواعد الفقهية: إن الأحكام الوضعية -معروفة في الفقه السبب والشرط والمانع إلى آخره- لا تحدد لها وسيلة، فبأي وسيلة جاء الحكم الوضعي ثبت به، إلا ما نصّ الشارع على وسيلته استثناءً وهو الصوم؛ لأن إثبات دخول الشهر بالهلال الأصل أنه حكم وضعي، فبأي وسيلة يحصل الرؤية بحساب بأي شيء لكن لما نص الشارع على وسيلته تعينت تلك الوسيلة ولم يجز غير تلك الوسيلة، وهو قوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «صوموا برؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين».
وما عدا الصيام فيجوز بالحساب ومنه أوقات الصلوات. وهذه مربوطة بمعادلة فيها أن الزاوية زاوية الفرق بين الأفق والشعاع هي ثمان عشرة درجة يعرفها أهل الاختصاص بالفلك، والذين رأوا يقولون ما رأينا إلا أنه كذا وكذا، ومعلوم اليوم أن الآفاق اختلفت، الآفاق اختلفت، ووجود الدخان ووجود الغبار ووجود الغازات التي ربما حَرَفت اتجاه الأشعة أكثر من الدرجة المحسوب عليها، هذا وراد في الأرض كلها يعني في الأفق جميعا، وخاصة إذا قرب من المدن ربما كان هذا أكثر، فحينئذ نقول إنه يجب العمل بما تقرر وما وزع، وما هو موجود ولا يجوز التشكيك فيه، فإن ثبت خلافه أو أن الأولى خلافه، فإن الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد ستبلِّغ الناس بما يثبت خلاف ذلك، أما يأتي شخص أو إمام يقول الناس متقدين، وهذا يقول لا؛ يصلون، والناس يقولون أعيدوا الصلاة أو الصلاة باطلة، هذا تشكيك في عبادة من العبادات ولا يجوز إلا بفتوى من أعلى سلطة إفتاء في البلد؛ لأنه متعلق بأعظم عبادة، وليس لأحد أن يدخل في هذه المسائل من جهته، والناس لا يعرفون لا يعرفون مسائل الفلك والحساب وما يتعلق بأوقات الصلوات وكيف احسب سواء من جهة الرؤية أو من جهة الحساب.
وهذا يترك لأهله فيبقى الأمر على ما هو عليه ولا يجوز التشكيك فيه.
وأنا أطلت في هذا البيان لنه كل سنة في رمضان في عدد من المساجد تتكلم بهذا المكان، نقول لا يجوز هذا.
راجع شريط –توجيهات للائمة والمؤذنين- للشيخ صالح ال الشيخ
س/ هل يجوز قضاء الفوائت من السنن الراتبة كمن نسي راتبة الظهر أو المغرب مثلا، فهل له أن يصليها إذا ذكرها، استدلالا بعموم قول النبي ( «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وهذه من الصلاة؟
ج/ الجواب أن الرواتب اختلف العلماء في مشروعية قضائها على أقوال:
القول الأول: أنه يشرع قضاؤها مطلقا؛ يعني الفوائت من الرواتب تقضى مطلقا، سواء أكان في وقت نهي أم كان في وقت غير نهي، وسواء كانت ركعتي الفجر أم كانت راتبة الظهر أم غير ذلك، وهذا قال به طائفة من السلف من المتقدمين.
القول الثاني: أن الرواتب يُشرع قضاؤها جميعا في غير وقت النهي، وأما وقت النهي فإنه لا يشرع قضاء راتبة فاتت، وذلك أن الأصل عندهم أن الراتبة تطوع فات وقته، ولما كان كذلك فإن قضاءه يكون في وقت يؤذن فيه بالتطوع، وأوقات النهي -حتى على القول بأن ذوات الأسباب يشرع فعلها أو يجوز فعلها في وقت النهي- فإنهم لا يدخلون هذه الصورة في ذوات الأسباب أو أكثرهم لا يدخل هذه الصورة؛ وذلك لأنها محددة بوقت وقد فات الوقت، والقضاء فيه سعة، فمن فاته الوقت فقضاء صلاة التطوع فيه سعة فيقضيها في وقت لا نهي فيه، ومن دليلهم على ذلك أن النبي ( كان إذا فاته ورده من الليل قضاه ضُحًى ولم يقضه بعد الفجر الذي هو وقت نهي، وإنما كان يقضيه عليه الصلاة والسلام ضحى، وكان هذا دليلا على أن المشروع أن يقضيه في وقت لا نهي فيه، وعورض قولهم بأن النبي ( لما فاتته راتبة الظهر البَعدية لشغل شغله قضاها بعد العصر وداوم على ركعتين بعد العصر، قالوا فهذا يدل على جواز القضاء في وقت النهي، والنبي ( فعله لا يحمل على التقصير إلا بدليل، وقولهم هذا أو هذا القول دليل الطائفة الأولى، وعمر ( لما رأى جماعة يصلون بعد العصر حصبهم ونهرهم وقال سمعت رسول الله ( يقول «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»، فقوله (لا صلاة) هذا يدل على عموم النهي لأن هذا نفي ولا دخلت على الجنس وتكون نافية للجنس والنفي هنا المراد به النهي، فأفاد قوله (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) أفاد أن عموم الصلوات لا تفعل بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ لأن نفي الجنس يفيد العموم فيه.
والقول الثالث: هو أن قضاء الصلوات الرواتب -كراتبة الفجر وبقية الرواتب- لا يشرع منه في القضاء إلا راتبة الفجر فقط فهي التي يشرع قضاؤها، وما عدى ذلك فإنه ما فات وقته فإنه انتهى، انتهى وقت قضائه ووقت آدائه، ولا يشرع القضاء لتطوع إلا بما دل عليه الدليل، والدليل دل على قضاء ركعتي الفجر دونما سواه؛ لأن النبي ( لما نام عن صلاة الفجر مع الجيش قام وركع ركعتي الفجر يعني الراتبة ثم أمر بلالا فأقام فصلى فريضة الفجر، فدل على أن راتبة الفجر تقضى.
وهذا القول الثالث قوي من حيث الدليل ومن حيث القواعد أيضا والتنظير؛ لأن الراتبة جعل منها ما هو قبل الصلاة ومنها ما هو بعد الصلاة المكتوبة، فما كان قبل الصلاة معناه أن وقت القبلية ما بين الأذان إلى إقامة الصلاة، وما بعد الصلاة معناه أن وقت البَعدية ما بعد الفراغ من الصلاة إلى خروج وقت تلك الصلاة؛ وقت الاختيار والاضطرار، وهذا هو الأصل في التوقيت؛ لأنه جاء أن الصلاة منها قبلية ومنها بعدية، والتفريق هذا يدل على أن ثمة توقيت؛ لأنه لو لم يكن ثمة توقيت لكانت الرواتب مطلقة دون تحديد؛ يعني عشر مثلا اثنا عشر بدون أن يقال قبل ولا بعد فلنا حدد القبلية والبعدية دلت على أن ذلك وقت لها.
وهذا القول قواه ابن قدامة -فيما أذكر- في المغني، وقواه جماعة من أئمة أهل الحديث، ولكن المفتى به أو الذي عليه جمهور أهل الفتوى هو القول الثاني وهو أن القضاء مشروع في غير وقت النهي، قضاء الفوائت مشروع بغير وقت النهي؛ لأنها تطوع وباب التطوع واسع.
أما قوله استدلالا بعموم قول النبي ( «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وهذه من الصلاة، فالعموم هنا، لأن الصلاة نكرة جاءت في سياق الشرط فتدل على العموم؛ لكن العموم هنا مراد به خصوص الفرائض لا مطلق الفرائض والنوافل، وذلك بأن سياق الحديث يدل عليه في قصة نوم النبي ( عن صلاة الفجر.
س2/ أقضي حاجتي من البول، وبعد الوضوء أرى أنه ينزل قطرات قليلة من البول وبعض الأحيان في الصلاة؟
ج/ هذا له حالان:
إما أن يكون نادرا.
وإما أن يكون دائما معتادا له.
فإذا كان معتادا فهذا سلس بول، يتوضأ لكل وقت صلاة بعد دخول الوقت، ثم يتحفظ من أن يصيب البول ملابسه ثيابه بمناديل أو بقطن أو نحو ذلك، ويصلي، ويكون في حكم من حدثه دائم.
وأما إذا كان نادرا فإنه إذا خرج منه هذا البول فإنه يتوضأ؛ لأنه حدث.
ومن العلاج له أن المرء يتأنى، بعض الناس إذا تبول يستعجل، وخاصة في الشباب يكون الدفع عندهم -دفع البول- قوي، فربما ما خرج كل البول، لهذا يتأنى حتى يخرج جميع البول براحة.
س3/ هل هناك فرق بين فهم الحجة والاقتناع بالحجة؟
ج/ هذا مرّ معنا الجواب عليه وهو أن فهم الحجة الذي لا يُشترط في إقامة الحجة هو الاقتناع، كونه اقتنع أو لم يقتنع هذه ليس شرطا؛ لكن المهم أن تقام عليه الحجة بوضوح وبدليل لأنه إذا قلنا بشرط الاقتناع معنى ذلك أنه لا يكفر إلا المعاند، والأدلة دلت في القرآن والسنة على أن الكافر يكون معاندا ويكون غير معاند، يكون مقتنع وأحيانا يكون غير مقتنع عنده شبهة لا زالت عنده ولكن لم يتخلص منها لأسباب راجعة إليه.
من شريط-6- شرح الطحاوية – للشيخ صالح ال الشيخ

12d8c7a34f47c2e9d3==